باعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمرحلة الثالثة
المعتمد بالقرارين الوزاريين رقمى 888 لسنة ٢٠١٨ و855 لسنة ٢٠١٩
واعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمنطقة (هـ) بالمرحلة الخامسة
المعتمد بالقرار الوزارى رقم 694 لسنة ٢٠٢١
واعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (ي) بالمرحلة الخامسة
وجميعها ضمن المخطط العام لقطعة الأرض رقم (8)
بمساحة 501.09 فدان بمنطقة الألف فدان - غرب مشروع مدينتى –
بالامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة
المخصصة لشركتى بالم للاستثمار والتنمية العقارية ، وبالم هيلز للتعمير
لإقامة مشروع (عمرانى متكامل بنسبة ٨٠٪ وخدمات بنسبة ٢٠٪)
بنظام المشاركة المعتمد بالقرارين الوزاريين رقمى 670 لسنة ۲۰۱۷
و 517 لسنة ۲۰۱٨
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 463 لسنة 2023
بتاريخ 1/6/2023
باعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمرحلة الثالثة
المعتمد بالقرارين الوزاريين رقمى 888 لسنة ٢٠١٨ و855 لسنة ٢٠١٩
واعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمنطقة (هـ) بالمرحلة الخامسة
المعتمد بالقرار الوزارى رقم 694 لسنة ٢٠٢١
واعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (ي) بالمرحلة الخامسة
وجميعها ضمن المخطط العام لقطعة الأرض رقم (8)
بمساحة 501.09 فدان بمنطقة الألف فدان - غرب مشروع مدينتى –
بالامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة
المخصصة لشركتى بالم للاستثمار والتنمية العقارية ، وبالم هيلز للتعمير
لإقامة مشروع (عمرانى متكامل بنسبة ٨٠٪ وخدمات بنسبة ٢٠٪)
بنظام المشاركة المعتمد بالقرارين الوزاريين رقمى 670 لسنة ۲۰۱۷
و 517 لسنة ۲۰۱٨
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الإطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى عقد تطوير أراضى بنظام المشاركة المبرم بتاريخ 12/2015 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة شركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية (ش.م.م) وشركة بالم هيلز للتعمير (ش. م. م) بشأن قطعة الأرض رقم (8) بمنطقة الألف فدان غرب مشروع مدينتى بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 500 فدان أى ما يعادل (۲۱۰۰۰۰۰ م٢) تحت العجز والزيادة لإقامة مشروع (عمرانى متكامل بنسبة ٨٠٪ وخدمات بنسبة ٢٠٪) ؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 8/5/2016 لقطعة الأرض المذكورة بمساحة إجمالية 2105029.418م٢ أى ما يعادل 501.09 فدان لإقامة مشروع (عمرانی متكامل بنسبة 80٪ وخدمات بنسبة ٢٠٪) ؛
وعلى خطاب قطاع الشئون المالية والإدارية رقم (30262) بتاريخ 4/7/2017 والمتضمن قبول دراسة الجدوى المقدمة من شركة بالم هيلز للمشروع عاليه
وذلك وفقًا لما ورد بتقرير المكتب الإستشارى وتقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم (260) ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (٦٧٠) بتاريخ 27/7/2017 بإعتماد المخطط العام للمشروع بمساحة 501.09 فدان وكذا المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى
من المشروع بمساحة 117.707 فدان بنشاط عمرانی متكامل ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (517) بتاريخ 9/6/2018 باعتماد تعديل القرار الوزارى رقم (670) لسنة ٢٠١٧ وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الثانية
من المشروع بمساحة 63.543 فدان بنشاط عمرانی متكامل ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (۸۸۸) بتاريخ 25/9/2018 باعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الثالثة من المشروع ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (855) بتاريخ 22/10/2019 باعتماد تعديل المخططات التفصيلية للمراحل الأولى والثانية والثالثة ضمن المخطط العام لقطعة الأرض وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الرابعة ضمن المخطط العام لقطعة الأرض بمساحة 76.128 فدان بنشاط عمرانی متكامل ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (694) بتاريخ 29/9/2021 باعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (هـ) بالمرحلة الخامسة واعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة السادسة بنشاط (متعدد الاستخدامات) وكذا اعتماد تعديل المخطط التفصيلى لجزء من المرحلة الرابعة بمساحة 78.838 فدان بنشاط عمرانی متكامل ؛
وعلى طلب شركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤٢٧٠٠١) بتاريخ 22/12/2022 لاستصدار القرار الوزاري الماثل ؛
وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ مكونات المشروع المعتمد بتاريخ 9/2/2023 ؛
وعلى خطاب شركة بالم للاستثمار والتنمية العمرانية الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤٤٢٤٨) بتاريخ 25/2/2023 المرفق به النسخ النهائية
من المخططات المطلوب اعتمادها ؛
وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة رقم (3712) بتاريخ 13/3/2023 المرفق به المخططات المطلوب اعتمادها بعد المراجعة والاعتماد وكذا
موقف المشروع ؛
وعلى الإفادة بسداد الشركتين قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى الماثل الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات
برقم (48193) بتاريخ 3/5/2023 ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة شركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية وشركة بالم هيلز للتعمير باعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمرحلة الثالثة المعتمد بالقرارين الوزاريين رقمى 888
لسنة ٢٠١٨ و855 لسنة ٢٠١٩ واعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمنطقة (ﻫ) بالمرحلة الخامسة المعتمد بالقرار الوزاري رقم 694 لسنة ٢٠٢١ واعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (ي) بالمرحلة الخامسة وجميعها ضمن المخطط العام لقطعة
الأرض رقم (8) بمساحة 501.09 فدان بمنطقة الألف فدان - غرب مشروع مدينتى - بالامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركتى بـالم للاستثمار والتنمية العقارية وبالم هيلز للتعمير لإقامة مشروع (عمرانى متكامل بنسبة 80٪ وخدمات بنسبة ٢٠٪) بنظام المشاركة المعتمد بالقرارين الوزاريين رقمى 670 لسنة ٢٠١٧ و517 لسنة ٢٠١٨ ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ٢٠٠٩ ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع
التخطيط والمشروعات بتاريخ 23/5/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــرر :
مادة 1 - يعتمد تعديل المخطط التفصيلى للمرحلة الثالثة المعتمد بالقرارين الوزاريين رقمى 888 لسنة ٢٠١٨ و855 لسنة ٢٠١٩ وتعديل المخطط التفصيلى للمنطقة (ﻫ) بالمرحلة الخامسة المعتمد بالقرار الوزارى رقم 694 لسنة ٢٠٢١ والمخطط التفصيلى للمنطقة (ي) بالمرحلة الخامسة وجميعها ضمن المخطط العام لقطعة الأرض رقم (8) بمساحة 501.09 فدان بمنطقة الألف فدان -
غرب مشروع مدينتى – بالامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركتى بالم للاستثمار والتنمية العقارية ، وبالم هيلز للتعمير لإقامة مشروع (عمرانی متكامل بنسبة 80٪ وخدمات بنسبة ٢٠٪) بنظام المشاركة المعتمد بالقرارين الوزاريين
رقمى 670 لسنة ٢٠١٧ و517 لسنة ٢٠١٨ ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة
على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركتين بتاريخ 12/2015
والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة 2 - تلتزم الشركتان بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، كمـا تلتزمـان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة 3 - تلتزم الشركتان بالتعهد الموقع منهما بأن مناطق الخدمات هى لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة طلب تخديمها من الخارج يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات .
مادة 4 - تلتزم الشركتان بالتعهد الموقع منهما بأنه لم يتم البيع أو التصرف
فى أى وحدة من وحدات مناطق التعديل وحال ثبوت خلاف ذلك تعتبر التعديلات لاغية .
مادة 5 - تلتزم الشركتان بالتعهد الموقع منهما بأن كافة التعديلات المطلوب اعتمادها لا تتعارض مع كافة العقود المبرمة بينهما وبين مالكى / قاطنى المشروع ، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك أو تضرر مالكی / قاطنى المشروع يعتبر اعتماد التعديلات كان لم يكن .
مادة 6 - تلتزم الشركتان بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية الأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ على أن تلتزم بتنفيذ كامل مبانى المشروع وفق البرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية .
مادة 7 - تلتزم الشركتان بسداد المستحقات المالية فى مواعيدها ، وفى حالة عدم الالتزام بذلك تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة 8 - تلتزم الشركتان بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية .
مادة 9 - تلتزم الشركتان بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1)
من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض ومراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات
القانونية المناسبة .
مادة 10 - تلتزم الشركتان باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
مادة 11 - تلتزم الشركتان بتوفير أماكن شحن السيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مادة 12 - تلتزم الشركتان بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة 13 - تلتزم الشركتان باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهينة حاليًا .
مادة 14 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة باستصدار القرار الوزارى
باعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمرحلة الثالثة والمنطقة (ﻫ)
بالمرحلة الخامسة ؛ واعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة (ي)
بالمرحلة الخامسة ضمن المخطط العام لقطعة الأرض رقم (۸)
بمنطقة الألف فدان بالامتداد الشرقى
لمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 501.09 فدان
والمخصصة للسادة شركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية
وشركة بالم هيلز للتعمير لإقامة مشروع (عمرانى متكامل بنسبة 80٪
وخدمات بنسبة 20٪) بنظام المشاركة والصادر
بشأنه القرار الوزارى رقم ٦٧٠ لسنة ٢٠١٧
والمعدل بالقرار الوزارى رقم ٥١٧ لسنة ٢٠١٨
والقرار الوزارى رقم ۸۸۸ لسنة ٢٠١٨ ؛
والقرار الوزارى رقم ٨٥5 لسنة ۲۰۱٩ ؛
والقرار الوزارى رقم ٦٩٤ لسنة ٢٠٢١
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 501.09 فدان أى ما يعادل 2105029.418م2 وينقسم إلى :
مجتمع عمرانى متكامل بمساحة 400.87 فدان بما يعادل 1684023.534م٢ تمثل نسبة (80٪) من اجمالى مساحة المشروع .
منطقة خدمات بمساحة 100.22 فدان بما يعادل 421005.884م٢ وتمثل
نسبة (٢٠٪) من اجمالى مساحة المشروع .
أولاً - مكونات المجتمع العمرانى المتكامل (80٪) :
تنقسم مساحة المجتمع العمرانى المتكامل على خمس مراحل بيانها كالآتى
(شاملة نصيبها من الخدمات والطرق الخارجية والداخلية والمناطق المفتوحة) :
يشتمل المجتمع العمرانى المتكامل على :
تبلغ المساحة المخصصة للإسكان 175.19 فدان بما يعادل 735958.26م2
وتمثل نسبة (43.7٪) من إجمالى مساحة المجتمع العمرانى المتكامل .
تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 32.07 فدان بما يعادل 134721.88م2 وتمثل نسبة (8٪) من إجمالى مساحة المجتمع العمرانى المتكامل .
تبلغ المساحة المخصصة للمناطق المفتوحة 80.031 فدان بما يعادل 336203.43م2 وتمثل نسبة (19.96٪) من إجمالي مساحة المجتمع العمرانى المتكامل ؛ وتشمل المسطحات الخضراء وممرات المشاة والطرق الداخلية الثانوية .
تبلغ المساحة المخصصة للطرق الداخلية الرئيسية 91.742 فدان بما يعادل 385397.47م2 وتمثل نسبة (22.89٪) من إجمالي مساحة المجتمع العمرانى المتكامل .
تبلغ المساحة المخصصة للطرق الخارجية 21.839 فدان بما يعادل 91742.47م2 وتمثل نسبة (5.45٪) من إجمالى مساحة المجتمع العمرانى المتكامل .
الاشتراطات البنائية العامة للمجتمع العمرانى المتكامل :
المساحة المخصصة للإسكان لا تزيد عن (50٪) من المساحة المخصصة للمجتمع العمرانى المتكامل .
لا تزيد أطوال البلوكات السكنية عن ٢٥٠م مقاسة على طول محور البلوك
وفى حالة زيادة الطول عن ٢٥٠م يتم تـوفير ممر عبر البلوك يخصص للمشاة
فقط بعرض لا يقل عن 6م على إلا تزيد المسافة من محور هذا الممر ونهاية البلوك
عن 150م والمسافة بين قطع الأراضى لا تقل عن 6م .
يتم توفير العدد اللازم من أماكن انتظار السيارات بحد ادنى سيارة لكل وحدة سكنية وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات .
الكثافة السكانية المسموح بها 150 فرد / فدان .
يتم تطبيق نظرية الحجوم على مساحة المجتمع العمرانى المتكامل (السكنية) ويسمح تطبيق الحجوم داخل أراضى الخدمات الواقعة ضمن المجتمع العمرانى المتكامل داخل كل قطعة أرض منفصلة .
يتم تطبيق الاشتراطات البنائية طبقًا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة 2008 والقرار الوزارى رقم ۲۳۲ لسنة 2009 والاشتراطات البنائية المعمول بها بالهيئة .
ثانيًا - مكونات المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى(عمرانی متكامل) :
تبلغ مساحة المرحلة الأولى من المشروع 117.707 فدان بما يعادل ٤٩٤٤٧٦.70م٢ وتشتمل على التالى :
تبلغ إجمالى المساحة للأراضى السكنية 58.588 فدان بما يعادل 246120.66م٢ وتمثل نسبة (49.77٪) من إجمالى مساحة المرحلة الأولى ؛ وتنقسم الى :
1- تبلغ المساحة المخصصة للإسكان (فيلات) ١٠.25 فدان بما يعادل ٤٣٠٥٨.74م٢ وتمثل نسبة (8.71٪) من إجمالى مساحة المرحلة الأولى .
2- تبلغ المساحة المخصصة للإسكان (نماذج سكنية) 20.164 فدان بما يعادل 84706.41م٢ وتمثل نسبة (17.13٪) من إجمالي مساحة المرحلة الأولى .
3- تبلغ المساحة المخصصة للإسكان (عمارات) 28.174 فدان بما يعادل ١١٨٣٥٥.51م٢ وتمثل نسبة (٢٣.94٪) من إجمالي مساحة المرحلة الأولى .
تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 4.309 فدان بما يعادل ۱۸۱۰1.44م٢
وتمثل نسبة (3.66٪) من إجمالى مساحة المرحلة الأولى .
تبلغ المساحة المخصصة للمسطحات الخضراء وممرات المشاة 20.971 فدان بما يعادل 88097.338م٢ وتمثل نسبة (17.82٪) من إجمالى مساحة المرحلة الأولى .
تبلغ المساحة المخصصة للطرق الداخلية 25.647 فدان بما يعادل 107742.15م٢ وتمثل نسبة (21.79٪) من إجمالى مساحة المرحلة الأولى .
تبلغ المساحة المخصصة للطرق الخارجية 8.192 فدان بما يعادل ٣٤٤١٥.11م٢ وتمثل نسبة (6.96٪) من إجمالى مساحة المرحلة الأولى :
المساحة المخصصة للاستعمال السكنى بالمرحلة الأولى :
تبلغ إجمالى المساحة للأراضى السكنية 58.588 فدان بما يعادل ٢٤٦١٢٠.٦٦م٢ وتمثل نسبة (49.77٪) من إجمالى مساحة المرحلة الأولى .
1- تبلغ المساحة المخصصة للإسكان (عمارات) 28.174 فدان بما يعادل ١١٨٣٥٥.51م٢ وتمثل نسبة (23.94٪) من إجمالي مساحة المرحلة الأولى طبقًا لجدول النماذج التالى :
جدول تحليل نماذج العمارات بالمنطقة (ج) بالمرحلة الأولى :
2- تبلغ المساحة المخصصة للإسكان (فيلات) ١٠.25 فدان بما يعادل ٤٣٠٥٨.74م٢ وتمثل نسبة (8.71٪) من إجمالى مساحة المرحلة الأولى طبقًا لجدول مساحات الأراضى المدرج على لوحة المخطط العام المرفقة بالقرار .
3- تبلغ المساحة المخصصة للإسكان (نماذج سكنية) 20.164 فدان بما يعادل 84706.41م٢ وتمثل نسبة (17.13٪) من إجمالي مساحة المرحلة الأولى طبقًا لجدول مساحات الأراضى المدرج على لوحة المخطط العام المرفقة بالقرار .
جدول النماذج المعمارية المستخدمة بالمرحلة الأولى (فيلات - نماذج سكنية - عمارات) :
المساحة المخصصة للاستعمال الخدمى بالمرحلة الأولى :
تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 4.309 فدان بما يعادل ١٨١٠١.٤٤م٢
وتمثل نسبة (3.66٪) من إجمالى مساحة المرحلة الأولى ؛ وطبقًا للجدول التالى :
ثالثًا - مكونات المخطط التفصيلى للمرحلة الثانية (عمرانى متكامل) :
تبلغ مساحة المرحلة الثانية من المشروع 63.543 فدان بما يعادل 266936.327م٢ وتشتمل على التالى :
تبلغ إجمالى المساحة للأراضى السكنية ٢٣.٢٤٣ فدان بما يعادل 97642.640م2 وتمثل نسبة (36.58٪) من إجمالى مساحة المرحلة الثانية ؛ وتنقسم إلى :
تبلغ المساحة المخصصة للإسكان (فيلات) 3.729 فدان بما يعادل 15666.04م٢ وتمثل نسبة (5.87٪) من إجمالى مساحة المرحلة الثانية .
تبلغ المساحة المخصصة للإسكان (نماذج سكنية) 19.514 فدان بما يعادل 81976.60م٢ وتمثل نسبة (30.71٪) من إجمالى مساحة المرحلة الثانية .
تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 7.961 فدان بما يعادل 33441.578م2 وتمثل نسبة (12.53٪) من إجمالى مساحة المرحلة الثانية .
تبلغ المساحة المخصصة للمسطحات الخضراء وممرات المشاة 15.891 فدان بما يعادل 66756.659م2 وتمثل نسبة (25.01٪) من إجمالى مساحة المرحلة الثانية .
تبلغ المساحة المخصصة للطرق الداخلية 14.802 فدان بما يعادل 62181.950م2 وتمثل نسبة (23.29٪) من إجمالى مساحة المرحلة الثانية .
تبلغ المساحة المخصصة للطرق الخارجية 1.646 فدان بما يعادل 6913.50م2 وتمثل نسبة (2.59٪) من إجمالى مساحة المرحلة الثانية .
المساحة المخصصة للاستعمال السكنى بالمرحلة الثانية :
تبلغ إجمالى المساحة للأراضى السكنية 23.243 فدان بما يعادل 97642.640م2 وتمثل نسبة (36.58٪) من اجمالى مساحة المرحلة الثانية
طبقًا لجدول النماذج التالى :
المساحة المخصصة للاستعمال الخدمى بالمرحلة الثانية :
تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 7.961 فدان بما يعادل ٣٣٤41.578م٢ وتمثل نسبة (12.53٪) من إجمالى مساحة المرحلة الثانية .
رابعًا - مكونات المخطط التفصيلى للمرحلة الثالثة (عمرانی متكامل) :
تبلغ مساحة المرحلة الثالثة من المشروع ٢٨.161 فدان بما يعادل 118302.891م٢ وتشتمل على التالى :
تبلغ إجمالى المساحة للأراضى السكنية (عمارات) 10.717 فدان بما يعادل 45021.38م٢ وتمثل نسبة (38.06٪) من إجمالى مساحة المرحلة الثالثة .
تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 2.444 فدان بما يعادل 10268.125م٢ وتمثل نسبة (8.68٪) من إجمالى مساحة المرحلة الثالثة .
تبلغ المساحة المخصصة للمسطحات الخضراء وممرات المشاة 1.745 فدان بما يعادل 7332.31م٢ وتمثل نسبة (6.20٪) من إجمالى مساحة المرحلة الثالثة .
تبلغ المساحة المخصصة للطرق الداخلية 10.244 فدان بما يعادل 43034.06م٢ وتمثل نسبة (36.38٪) من إجمالى مساحة المرحلة الثالثة .
تبلغ المساحة المخصصة للطرق الخارجية 3.011 فدان بما يعادل 12647.01م٢ وتمثل نسبة (10.69٪) من اجمالى مساحة المرحلة الثالثة .
المساحة المخصصة للاستعمال السكنى بالمرحلة الثالثة :
تبلغ إجمالى المساحة للأراضى السكنية (عمارات) 10.717 فدان بما يعادل 45021.38م٢ وتمثل نسبة (38.06٪) من إجمالى مساحة المرحلة الثالثة طبقًا لجدول نماذج العمارات بالمنطقة (و) التالى :
المساحة المخصصة للاستعمال الخدمى بالمرحلة الثالثة :
تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 2.444 فدان بما يعادل 10268.125م٢ وتمثل نسبة (4.97٪) من اجمالى مساحة المرحلة الثالثة ؛ وطبقًا للجدول التالي :
خامسًا - مكونات المخطط التفصيلى للمرحلة الرابعة (عمرانی متكامل) :
تبلغ مساحة المرحلة الرابعة من المشروع 78.831 فدان بما يعادل 331159.055م٢ وتشمل على التالى :
تبلغ إجمالى المساحة للأراضى السكنية 32.616 فدان بما يعادل ۱۳۷۰۱۸.285م٢ وتمثل نسبة (41.38٪) من إجمالى مساحة المرحلة الرابعة وتنقسم إلى :
تبلغ المساحة المخصصة للإسكان (فيلات) 0.840 فدان بما يعادل 3529.86م٢ وتمثل نسبة (1.07٪) من إجمالى مساحة المرحلة الرابعة .
تبلغ المساحة المخصصة للإسكان (نماذج سكنية) 31.776 فدان بما يعادل 133488.425م٢ وتمثل نسبة (40.31٪) من إجمالى مساحة المرحلة الرابعة .
تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 6.٧٤٣ فدان بما يعادل ٢٨٣٢٥.920م٢ وتمثل نسبة (8.55٪) من إجمالى مساحة المرحلة الرابعة .
تبلغ المساحة المخصصة للمسطحات الخضراء وممرات المشاة 25.770 فدان بما يعادل 108255.95م٢ وتمثل نسبة (٣٢.69٪) من إجمالى مساحة المرحلة الرابعة .
تبلغ المساحة المخصصة للطرق الداخلية 9.744 فدان بما يعادل 40934.98م٢ وتمثل نسبة (12.36٪) من إجمالى مساحة المرحلة الرابعة .
تبلغ المساحة المخصصة للطرق الخارجية 3.957 فدان بما يعادل ١٦٦٢٣.920م٢ وتمثل نسبة (5.02٪) من إجمالى مساحة المرحلة الرابعة .
المساحة المخصصة للاستعمال السكنى بالمرحلة الرابعة :
تبلغ إجمالى المساحة للأراضى السكنية 32.616 فدان بما يعادل 137018.285م۲ وتمثل نسبة (41.38٪) من إجمالى مساحة المرحلة الرابعة وتنقسم إلى :
1- تبلغ المساحة المخصصة للإسكان (فيلات) 0.840 فدان بما يعادل 3529.86م٢ وتمثل نسبة (1.07٪) من إجمالى مساحة المرحلة الرابعة ؛ وطبقًا للجدول التفصيلى المدرج على لوحة المخطط العام المرفقة بالقرار .
٢- تبلغ المساحة المخصصة للإسكان (نماذج سكنية) 31.776 فدان بما يعادل 133488.425م٢ وتمثل نسبة (40.31٪) من إجمالي مساحة المرحلة الرابعة ؛ طبقًا للجدول التالى :
المساحة المخصصة للخدمات بالمرحلة الرابعة :
تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 6.743 فدان بما يعادل 28325.920م٢ وتمثل نسبة (8.55٪) من إجمالى مساحة المرحلة الرابعة طبقًا للجدول التالى :
خامسًا - مكونات المخطط التفصيلى للمرحلة الخامسة (عمرانی متكامل) :
تبلغ مساحة المرحلة الخامسة من المشروع 112.630 فدان بما يعادل 473148.561م٢ وتشمل على التالى :
تبلغ إجمالى المساحة للأراضى السكنية 50.026 فدان بما يعادل ٢١٠١٥٥.29م٢ وتمثل نسبة (44.42٪) من إجمالى مساحة المرحلة الخامسة وتنقسم إلى :
تبلغ المساحة المخصصة للإسكان (فيلات) 6.865 فدان بما يعادل ٢٨٨٣٧.56م٢ وتمثل نسبة (6.09٪) من إجمالى مساحة المرحلة الخامسة .
تبلغ المساحة المخصصة للإسكان (نماذج سكنية) 13.458 فدان بمـا يعـادل 56535.87م٢ وتمثل نسبة (11.95٪) من إجمالى مساحة المرحلة الخامسة .
تبلغ المساحة المخصصة للإسكان (عمارات) 29.704 فدان بما يعادل ١٢٤٧٨١.87م٢ وتمثل نسبة (٢٦.37٪) من إجمالى مساحة المرحلة الخامسة .
تبلغ المساحة المخصصة للخدمات 10.613 فدان بما يعادل ٤٤٥٨٤.82م٢ وتمثل نسبة (9.42٪) من إجمالى مساحة المرحلة الخامسة .
تبلغ المساحة المخصصة للمسطحات الخضراء وممرات المشاة 15.654 فدان بما يعادل ٦٥٧٦١.17م٢ وتمثل نسبة (13.90٪) من إجمالى مساحة المرحلة الخامسة .
تبلغ المساحة المخصصة للطرق الداخلية 31.304 فدان بما يعادل ١٣١٥٠4.34م٢ وتمثل نسبة (٢٧.79٪) من إجمالى مساحة المرحلة الخامسة .
تبلغ المساحة المخصصة للطرق الخارجية 5.033 فدان بما يعادل ٢١١٤٢.93م٢ وتمثل نسبة (4.47٪) من إجمالى مساحة المرحلة الخامسة .
المساحة المخصصة للاستعمال السكنى بالمرحلة الخامسة :
تبلغ إجمالى المساحة للأراضى السكنية 50.026 فدان بما يعادل ٢١٠١٥٥.29م٢ وتمثل نسبة (44.42٪) من اجمالى مساحة المرحلة الخامسة طبقًا لجدول النماذج التالى :
جدول تحليل نماذج العمارات بمنطقة (ى) - المرحلة الخامسة :
الاشتراطات البنائية لمناطق الفيلات :
لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى على قطعة الأرض الواحدة عن (40٪) من مساحتها .
الارتفاع المسموح به للفيلات هو (أرضى + أول + ٢٥٪) من مسطح الدور الأرضى تخصص لغرف الخدمات بالسطح بما لا يشكل في مجموعها وحدة سكنية .
الارتدادات داخل حدود قطعة الأرض لا تقل عن الأمامى 4م - الجانبى 3م - الخلفى 6م ؛ وفى حالة طول واجهة قطعة الأرض أقل من 22.5م يتم عمل ردود جانبى لا يقل عن 2.5م بدلاً من 3م بما يحقق النسبة البنائية المسموح بها للقطعة كحد أقصى .
الاشتراطات البنائية للنموذج السكنى :
بالنسبة للنموذج السكنى لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى على قطعة الأرض الواحدة عن (45٪) من مساحتها .
الارتدادات بالنموذج السكنى لا تقل عن الأمامى 4م - الجانبى 3م – الخلفى 6م وبارتفاع أرضى ودورين .
الاشتراطات البنائية لمنطقة العمارات :
لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى بالعمارات عن (45٪) من المساحة المخصصة للعمارات .
الارتفاع المسموح به للعمارات هو (أرضى + 5 أدوار متكررة) بحد أقصى ۱۷.7م بعد تطبيق قاعدة الحجوم بدلاً من (أرضى + 4 أدوار متكررة) وطبقًا للأرصدة المسموح بها وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها للمنطقة .
المسافة بين العمارات لا تقل عن 10م وفى حالة عدم وجود فتحات فى هذه الواجهات يمكن أن تصل المسافة حتى 6م طبقًا لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم (۷) بتاريخ 7/7/2015
الاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات :
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقًا لاشتراطات الهيئة لكل نشاط على حدة والتى سوف يتم تحديد عناصرها فى حينه ؛ والشركة ملتزمة بتحديد النشاط ، واعتماد وتنفيذ المناطق الخدمية بالمشروع طبقًا للتوقيتات الممنوحة للمشروع والموضحة بالعقد فيما يخص المجتمع العمرانى المتكامل .
يتم توفير أماكن انتظار للسيارات بواقع عدد (۲ سيارة لكل 50م2) مـن مسطح المبانى المخصصة للخدمات وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات ؛ وبالنسبة للانشطة ذات الطبيعه الخاصة يتم الالتزام بالكود المصرى للجراجات .
رابعًا - مكونات منطقة الخدمات (20٪) وتمثل المرحلة السادسة من المشروع :
تشمل منطقة الخدمات التى تمثل نسبة (٢٠٪) من إجمالى مساحة المشروع على عدد (۲) منطقة ( م ؛ ع) وهى تمثل المرحلة السادسة من المشروع وتنقسم إلى :
تبلغ مساحة المبانى المسموح بها بالدور الأرضى(F.P) 40.09 فدان بما يعادل ١٦٨٤٠٢.353م٢ وتمثل نسبة (40٪) من إجمالي مساحة منطقة الخدمات .
تبلغ المساحة المخصصة للمناطق المفتوحة 50.37 فدان بما يعادل ٢١١٥٩٨.374م٢ وتمثل نسبة (50.26٪) من إجمالى مساحة منطقة الخدمات
(تشمل المسطحات الخضراء وممرات المشاة والطرق الداخلية الثانوية) .
تبلغ المساحة المخصصة للطرق الداخلية الرئيسية 4.44 فدان بما يعادل ١٨٦٣٥.٦٥٢م٢ وتمثل نسبة (4.43٪) من المساحة المخصصة للخدمات .
تبلغ المساحة المخصصة للطرق الخارجية ٥.٣٢ فدان بما يعادل ٢٢٣٦٩.504م٢ وتمثل نسبة (5.31٪) من المساحة المخصصة للخدمات .
الاشتراطات البنائية العامة لمنطقة الخدمات :
تمثل منطقة الخدمات (٢٠٪) من المساحة الكلية المخصصة للمشروع أى ما يعادل ۱۰۰.22 فدان ويسمح بتخديم المنطقة خارجيًا .
تحدد الارتفاعات والنسبة البنائية للخدمات لكل نشاط على حده طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة .
تشمل المنطقة مجموعة متنوعة من الخدمات (تجارى - ترفيهی - إداری - فندقی – تعليمی - صحى) .
الارتفاع المسموح به (أرضی + ۲ دور متكرر) .
لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى F.P عن (40٪) من مساحة المنطقة بعد تطبيق قاعدة الحجوم بما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح به بالمنطقة .
تلتزم الشركة بتطبيق اشتراطات الجهات المعنية لكل نشاط بالمشروع .
يتم الالتزام بقيد الارتفاعات المسموح بها من القوات المسلحة بالمنطقة .
الاشتراطات العامة
1- لا تزيد المساحة المخصصة للنشاط العمرانى المتكامل عن (80٪)
من إجمالى مساحة المشروع .
۲- لا تزيد المساحة المخصصة للاستخدامات الخدمية بالمشروع عن (٢٠٪)
من إجمالى مساحة المشروع .
3- يبلغ أقصى ارتفاع للعمارات بالمشروع (أرضى + 5 ادوار متكررة) بعد تطبيق قاعـدة الحجوم ؛ وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة بالمنطقة .
4- الكثافة السكانية الإجمالية المسموح بها لكامل المشروع 150 شخص / فدان كحد أقصى .
5- يسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق للبدروم .
6- لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة .
7- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
8- مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون في مجموعها وحده سكنية بل تكون تابعه فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن (٢٥٪) من مسطح الدور الأرضى للمبانى السكنية طبقًا لنص المادة (104)
من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاتهما ؛ وبنسبة (١٠٪) للمبانى الخدمية من مسطح الدور الأرضى طبقًا لاشتراطات الهيئة .
۹- تتولى شركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية وشركة بالم هيلز للتعمير على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلهم بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم انه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وان تقوم الشركتين بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية .
۱۰- تتولى شركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية وشركة بالم هيلز للتعمير على نفقتهما الخاصـة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطـات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
۱۱- تتولى شركة بـالم للاستثمار والتنمية العقاريـة وشـركـة بـالم هيلز للتعمير على نفقتهما الخاصـة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
۱۲- تلتزم شركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية وشركة بالم هيلز للتعمير بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعـه التنفيذ وإجـراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركتين والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
۱۳- تلتزم شركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية وشركة بالم هيلز للتعمير باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركه توزيع الكهرباء .
14- تتولى شركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية وشركة بالم هيلز للتعمير
على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرة (9، 10، 11) .
١٥- تلتزم شركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية وشركة بالم هيلز للتعمير بالبرنامج الزمنى المقدم المعتمد من الهيئة .
١٦- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى
للجراجات وتعديلاته .
۱۷- تلتزم شركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية وشركة بالم هيلز للتعمير بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذيـة وتعديلاتهما والقرار الوزارى
رقم ۲۳۲ لسنة 2009
١٨- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
19- يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
طرف أول
معاون وزير الإسكان
المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات
د.م/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ
بالتفويض عن الشركتين
أ/ أحمد سالم أحمد محمد