وزارة العدل قـرار وزير العدل رقم 1620 لسنة 2024

تنشأ دائرتان بمسمى (الدائرة الثالثة ، الدائرة الخامسة) جنايات الزقازيق أول درجة - تتبعان محكمة استئناف المنصورة ، ويكون انعقادهما بمقر مأمورية استئناف الزقازيق الكائن بمقر محكمة شمال الزقازيق الابتدائية


وزارة العدل قـرار وزير العدل رقم 1620 لسنة 2024 وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 ؛ وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى كتاب السيد القاضى رئيس محكمة استئناف المنصورة - المؤرخ 14/2/2024 ؛ وعلى كتاب السيد القاضى مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 5/3/2024 ؛ قـــــرر : ( المادة الأولى ) تنشأ دائرتان بمسمى (الدائرة الثالثة ، الدائرة الخامسة) جنايات الزقازيق أول درجة - تتبعان محكمة استئناف المنصورة ، ويكون انعقادهما بمقر مأمورية استئناف الزقازيق الكائن بمقر محكمة شمال الزقازيق الابتدائية . ( المادة الثانية ) على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من أول شهر مايو 2024 . تحريرًا فى 26/3/2024 وزير العدل المستشار/ عمر مروان