تنشأ دائرتان بمسمى (الدائرة الثالثة ، الدائرة الخامسة) جنايات الزقازيق أول درجة - تتبعان محكمة استئناف المنصورة ، ويكون انعقادهما بمقر مأمورية استئناف الزقازيق الكائن بمقر محكمة شمال الزقازيق الابتدائية
وزارة العدل
قـرار وزير العدل رقم 1620 لسنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى كتاب السيد القاضى رئيس محكمة استئناف المنصورة -
المؤرخ 14/2/2024 ؛
وعلى كتاب السيد القاضى مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 5/3/2024 ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تنشأ دائرتان بمسمى (الدائرة الثالثة ، الدائرة الخامسة) جنايات الزقازيق أول درجة - تتبعان محكمة استئناف المنصورة ، ويكون انعقادهما بمقر مأمورية استئناف الزقازيق الكائن بمقر محكمة شمال الزقازيق الابتدائية .
( المادة الثانية )
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من أول شهر مايو 2024 .
تحريرًا فى 26/3/2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان