محافظة البحيرة قـرار رقم 563 لسنة 2015

تعتمد المخططات التفصيلية لقرى (الرزيمات) التابعة للوحدة المحلية لقرية الكوم الأخضر ، وقريتى (الكردود وكفر الواق) التابعتين للوحدة المحلية لقرية الكردود - بمركز حوش عيسى - طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد وقيود الارتفاع الواردة بموافقة هيئة القوات المسلحة لهذه القرى .


محافظة البحيرة قـرار رقم 563 لسنة 2015 صادر بتاريخ 26/4/2015 محافظ البحيرة بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قرار السيد المهندس وزير الإسكان رقم 337 لسنة 2014 باعتماد المخططات الاستراتيجية لقرى (الرزيمات) التابعة للوحدة المحلية لقرية الكوم الأخضر ، وقريتى (الكردود - كفر الواق) التابعتين للوحدة المحلية لقرية الكردود بمركز حوش عيسى ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1002 لسنة 2010 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/3/2015 والمنتهية إلى أنه « لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المخططات التفصيلية للقرى سالفة الذكر طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وكتب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى على أن يتم العرض على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فور انعقاده ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) تعتمد المخططات التفصيلية لقرى (الرزيمات) التابعة للوحدة المحلية لقرية الكوم الأخضر ، وقريتى (الكردود وكفر الواق) التابعتين للوحدة المحلية لقرية الكردود - بمركز حوش عيسى - طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد وقيود الارتفاع الواردة بموافقة هيئة القوات المسلحة لهذه القرى . ( المادة الثانية ) تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخططات التفصيلية المرفقة زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى . ( المادة الثالثة ) على الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى نشر القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره ، وعلى أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية . محافظ البحيرة د/ محمد على سلطان