المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية القصابى التابعة للوحدة المحلية لقرية القصابى مركز سيدى سالم بإلغاء شارعين بعرض (4)م بمحيط مسجد التوحيد بناءً على الطلب المقدم
من المواطن/ سعد عصران السيد درويش بالمعاملة رقم (1156240112327) بتاريخ 5/2/2024 والمعدلة بتاريخ 23/9/2024
محافظة كفر الشيخ
قـرار رقم 6922 لسنة 2025
بتاريخ 26/3/2025
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 20/3/2025 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 2/3/2025 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية القصابى التابعة للوحدة المحلية لقرية القصابى مركز سيدى سالم بإلغاء شارعين بعرض (4)م بمحيط مسجد التوحيد بناءً على الطلب المقدم
من المواطن/ سعد عصران السيد درويش بالمعاملة رقم (1156240112327) بتاريخ 5/2/2024 والمعدلة بتاريخ 23/9/2024 ؛
وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛
قـــــرر :
المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية القصابى التابعة للوحدة المحلية لقرية القصابى مركز سيدى سالم بإلغاء شارعين بعرض (4)م بمحيط مسجد التوحيد بناءً على الطلب المقدم
من المواطن/ سعد عصران السيد درويش بالمعاملة رقم (1156240112327) بتاريخ 5/2/2024 والمعدلة بتاريخ 23/9/2024
المــادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
المـادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
محافظ كفر الشيخ
لـواء دكتور/ علاء عبد المعطى