يُستولى مؤقتًا ولمدة ثلاث سنوات على الأراضى المار بها مسار خط غاز السليمانية – شمال الجيزة ٤٢ بوصة بطول ٢٠ كم وإنشاء عدد ٣ غرف بلوف بنطاق المحافظة .
محافظة الجيزة
قـرار رقم 297 لسنة 2026
محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 1883 لسنة 2025 بشأن الموافقة على تنفيذ مشروع خط غاز السليمانية / شمال الجيزة (42) بوصة بطول (20) كم وإنشاء عدد (3) غرف بلوف بنطاق المحافظة ؛
وعلى كتاب الإدارة المركزية للمجالس والوحدات المحلية واللجان بشأن محضر إجتماع المنعقد بجلسة 26/12/2023 بخصوص مناقشة مشروع تنفيذ خط الغاز المشار إليه ؛
وعلى مذكرة جهاز أملاك الدولة والمرفق بها كتاب الشركة المصرية للغازات الطبيعية ( جاسكو) بشأن طلب استصدار قرار استيلاء مؤقت فى هذا الشأن ؛
قـــــــــرر :
مــادة 1 - يُستولى مؤقتًا ولمدة ثلاث سنوات على الأراضى المار بها مسار خط غاز السليمانية – شمال الجيزة ٤٢ بوصة بطول ٢٠ كم وإنشاء عدد ٣ غرف بلوف بنطاق المحافظة .
مــادة 2 - يتعين على الشركة المصرية للغازات الطبيعية ( جاسكو) السير فى إجراءات نزع الملكية للأراضى المشار إليها قبل مضى المدة المشار إليها بالمادة السابقة بوقت كاف ، وعلى أن تتحمل الشركة كافة التعويضات لذوى الشأن.
مــادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر فى 14/3/2026
محافظ الجيزة
دكتور/ أحمد الأنصارى