قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 932 لسنـة 2026

بشأن ترشيد الأنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة


قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 932 لسنـة 2026 بشأن ترشيد الأنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة رئيس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ والمعدل بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ ؛ وعلى القانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۲٥ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 ؛ وعلى القانون رقم ۹۲ لسنة ۲۰۲٥ باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 ؛ وعلی قوانین ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالى 2025/2026 ؛ وعلى ما عرضه وزيرا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر (المادة الأولى ) يعمل فى شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار وذلك حتى نهاية السنة المالية 2025/2026 (المادة الثانية ) تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب المصروفات بالموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية. (المادة الثالثة ) يصدر وزير المالية القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار . (المادة الرابعة ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شوال سنة 1447 هـ ( الموافق 30 مــــارس سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية أولاً - الضوابط العامة : ١- تسرى أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة (جهاز إدارى / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية) والهيئات العامة الاقتصادية وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2025/2026 ٢ - يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها فى هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التى تؤديها وللدور المنوط بها. 3 - تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى . 4 - فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبى يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل وإدارة الدين) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبى على أى من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المعنية وذات الاختصاص فى هذا الشأن. 5 - عدم اتخاذ أية قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأى باب من أبواب الموازنة العامة للدولة فيما عدا «الأجور وتعويضات العاملين» وما فى حكمها وفقا للقواعد التفصيلية الواردة فى هذا القرار إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية وبعد العرض على مجلس الوزراء . ٦ - التوجيه لدى كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التى يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتى يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة. ۷- ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو فى حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة. 8 - لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا فى الأحوال التى يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها. 9 - لا تسرى أحكام هذا القرار على أغراض الصرف الخاصة بوزارة الداخلية والجهات التابعة لها. ثانيًا - فيما يخص قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب ومجموعات المصروفات يتبع الآتي : (أ) فيما يخص «الأجور وتعويضات العاملين» وما فى حكمها : يقتصر تعزيز موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2025/2026 على الحتميات الضرورية المتعلقة بصرف الأجور والمرتبات والبدلات والمزايا النقدية الأساسية وما فى حكمها . حظر الصرف على مكافآت التدريب . عدم تجاوز الصرف على المزايا العينية (أغذية/ ملابس) عن المبالغ المدرجة بموازنة السنة المالية 2025/2026 حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان . (ب) فيما يخص «شراء السلع والخدمات : يقتصر الصرف خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2025/2026 على الأغراض الحتمية والضرورية فقط والمرتبطة بتوفير متطلبات القطاع الصحى من حتميات خاصة بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة الطبية وكذلك توفير متطلبات قطاعى الكهرباء والبترول وكذا بند الأغذية . ترشيد الصرف على خدمات أبحاث وتجارب ونفقات النظافة والأمن والحراسة ونفقات نشر وإعلان ونفقات الدعاية والمستلزمات السلعية المتنوعة. حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات بالداخل والخارج إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ترشيد الصرف على صيانة وترميم مبانى وإنشاءات وأعمال صغيرة للمبانى للأعمال التى قاربت على الانتهاء منها ويحظر البدء فى أية أعمال جديدة إلا للضرورة القصوى وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء. (ج) فيما يخص «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» : يقتصر الصرف خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2025/2026 على الأغراض الحتمية والضرورية فقط والمرتبطة بتوفير السلع الغذائية وكذلك توفير متطلبات قطاعى الكهرباء والبترول . حظر الصرف على الخدمات الاجتماعية والرياضية لغير العاملين ، منح لجهات الحكومة العامة «جارى»، الجوائز والأوسمة. بخلاف ما سبق تقوم كافة الجهات بالعمل على ترشيد أية أوجه للصرف ترى إمكانية ترشيدها ببنود وأنواع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للسنة المالية 2025/2026 . (د) فيما يخص «المصروفات الأخرى» : حظر الصرف على بند التعويضات خلال الفترة المتبقية من السنة المالية إلا فى حالة الضرورة القصوى . (هـ) فيما يخص «شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات» : حظر إصدار أية أوامر دفع استثمارية خلال الربع الرابع من العام المالى يتخطى إجماليها شهرياً نسبة (20٪) من الاعتمادات المتبقية حتى نهاية العام المالى الحالى إلا فى حالات الضرورة القصوى. إيقاف كافة المناقلات بين مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويقتصر الصرف على المشروعات التى أوشكت على الانتهاء أو فى حالة الضرورة القصوى. لا يتم البدء فى تنفيذ أية مشروعات جديدة أو سداد أية دفعات مقدمة للمشروعات الاستثمارية إلا فى حالة الضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء . حظر الصرف على التجهيزات بالاستثمار المباشر والنفقات الإيرادية المؤجلة . حظر الصرف على بند التعويضات المدرج بالباب السادس « شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات» خلال الفترة المتبقية من السنة المالية فيما عدا تعويضات نزع الملكية. (و) فيما يخص «حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية» : يقتصر الصرف من المساهمات خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2025/2026 على الأغراض الحتمية والضرورية المرتبطة بالمساهمات الخاصة بالأجور فقط. وعلى ممثلى وزارة المالية بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار مراقبة تنفيذ أحكامه والالتزام بها.