الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1084 لسنة ٢٠٢٣

بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق المعاش التكميلى للعاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة


الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1084 لسنة ٢٠٢٣ بتاريخ 7/5/2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق المعاش التكميلى للعاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 630 لسنة ٢٠٠٧ بتسجيل صندوق المعاش التكميلى للعاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برقم (805) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 31/10/2022 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى ابتداءً من ۲۰۲۲/۷/۱ ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 3/5/2023 ؛ قــــــــــرر : مادة 1 - أولاً - يستبدل بنصى المادة (3/و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (8) من الباب الثالث (المزايا) النصان التاليان : الباب الأول - ( بيانات عامة ) : مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ : (و) أجر الاشتراك : هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى ۲۰۲۲/۷/۱ مضافًا إليه العلاوات الدورية والعلاوات التشجيعية وعلاوات الترقية بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المضافة إلى الأجر الأساسى وفقًا لقوانين الدولة على أن يكون الحد الأقصى لهذا الأجر ألف وثمانمائة جنيه ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة . الباب الثالث - ( المزايا ) : مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية فى الحالات الآتية : فى حالة انتهاء الخدمة بسبب : 1- بلوغ سن التقاعد القانونية . 2 - الوفاة . 3 - العجز (الكلى - الجزئي) المستديم . يؤدى الصندوق للعضو معاشًا شهريًا مدى الحياة بواقع (1/25) من متوسط أجر الاشتراك للسنة الأخيرة من الخدمة عن كل سنة من سنوات الخدمة المحتسبة وفى حالة وفاته يصرف معاش للزوجة أو الزوج مدى الحياة بواقع (75٪) من قيمة معاش العضو المتوفى بشرط توافر شرط الاستحقاق . يتم زيادة المعاشات القائمة حتى 30/6/2022 بنسبة (10٪) بحد أدنى 50 جنيهًا شهريًا . ثانيًا - يضاف بند جديد (د) للمادة (4) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) نصه كالتالى : الباب الثانى - ( شروط العضوية والاشتراكات ) : مادة 4 - شروط العضوية : يشترط فى العضو ما يلى : (د) الحد الأقصى لسن الانضمام للصندوق 44 سنة ويجوز قبول أعضاء تجاوزوا هذه السن بشرط سدادهم لرسوم عضوية طبقًا للجدول التالى : السن عند الانضمام (بالسنوات) رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك فى تاريخ الانضمام (بالشهور) 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 0.62 1.51 2.33 3.08 3.73 4.28 4.71 5.00 5.14 5.11 4.89 4.46 3.79 2.84 1.60 تحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد . تحسب كسور السنة نسبيًا . مادة 2 - تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه . مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د/ محمد فريد صالح