يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الخط السادس لمترو
الأنفاق الذى يمتد من الخصوص حتى المعادى الجديدة وطره البلد ، مرورًا بمناطق مسطرد ، والخصوص ، وبهتيم بمحافظة القليوبية ، ومناطق طره ، وزهراء المعادى ،
والسواح ، والوايلى ، والزاوية ، والدمرداش ، وطريق صلاح سالم ، ومصر القديمة بمحافظة القاهرة ، بمساره ، ومرافقه وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير ، ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى ، وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3507 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الخط السادس لمترو
الأنفاق الذى يمتد من الخصوص حتى المعادى الجديدة وطره البلد ، مرورًا بمناطق مسطرد ، والخصوص ، وبهتيم بمحافظة القليوبية ، ومناطق طره ، وزهراء المعادى ،
والسواح ، والوايلى ، والزاوية ، والدمرداش ، وطريق صلاح سالم ، ومصر القديمة بمحافظة القاهرة ، بمساره ، ومرافقه وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير ، ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى ، وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع .
( المــادة الثــانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر ، لصالح الهيئة القومية للأنفاق ، على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشف وكروت الوصف المرفقة .
( المــادة الثالثة )
ينهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها ومساحتها ، وملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية ، والكشف وكروت الوصف المرفقة ، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق .
( المــادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1446 هـ
( الموافق 20 أكتوبر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء الخط السادس
لمترو الأنفاق
يمتد مسار الخط السادس لمترو الأنفاق من الخصوص حتى المعادى الجديدة وطره البلد مرورًا بمناطق مسطرد والخصوص وبهتيم بمحافظة القليوبية ومناطق طره، زهراء المعادى ، السواح ، الوايلى ، الزاوية ، الدمرداش ، طريق صلاح سالم ،
مصر القديمة بمحافظة القاهرة .
فى ضوء الدراسات التى قامت بها الهيئة القومية للأنفاق مع اتحاد المكاتب الاستشارية الفرنسية 'EGIS RAIL/SETEC' ، فقد تبين وجود عدد (7) قطع أراضى تتعارض مع تنفيذ عدد (4) محطات ومدخل ورشة العمرة الجسيمة ومما يستلزم نزع ملكيتها / إعادة تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع وذلك لحين انتهاء أعمال الدراسات التفصيلية والتصميمات ومستندات الطرح التى يتم إعدادها بواسطة اتحاد المكاتب الفرنسية لتحديد باقى الأراضى والمنشآت المطلوبة .
ونظرًا للطبيعة الخاصة لمشروعات تنفيذ خطوط المترو والتى تقتضى تعدد مواقع العمل فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر طبقًا للخرائط المساحية للمشروع .
وفى هذا الإطار ، ورد كتاب السيد المستشار مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية رقم 15210 بتاريخ 21/9/2024 بشأن الإفادة بموافقة السيد رئيس الجمهورية على تخصيص جزء من أراضى القوات المسلحة بمساحة 6215م2 جنوب دار المركبات لصالح تنفيذ محطة الخط السادس لمترو الأنفاق مع توقيع بروتوكول بقيمة المساحة المذكورة بين وزارة النقل ووزارة الدفاع (مرفق ) .
وجدير بالذكر أنه سيتم تدبير مبلغ (200) مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالى 2024/2025 اللازمة للتعويضات المبدئية للملاك الظاهرين وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة بالمادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته .
مرفق طيه الآتى :
1 - عدد (4) كشوف للملاك الظاهرين + كروت الوصف للأراضى المطلوب إعادة تخصيصها لصالح المشروع .
2 - عدد (3) كشوف للملاك الظاهرين + كروت الوصف للأراضى المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع .
3 - عدد (7) لوحات مساحية معتمدة للأراضى المطلوب نزع ملكيتها / إعادة تخصيصها لصالح المشروع .
4 - عدد (2) لوحة مساحية معتمدة للتخطيط الإجمالى للمشروع .
ولأهمية إنهاء إجراءات التنفيذ وإخلاء الأراضى على ذات المسطحات المطلوبة واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصفة عاجلة اعتبارًا من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية ، يتطلب الأمر تضمين قرار تقرير النفع العام نص الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على هذه الأراضى وما عليها .
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق الذى يمتد من الخصوص حتى المعادى الجديدة بنطاق محافظتى القليوبية والقاهرة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وكذلك إنهاء تخصيص الأراضى والمبانى المملوكة لجهات حكومية وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير