الجمعية الخيرية لرعاية العاملين وأسرهم بهيئة النقل العام بالقاهرة فرعى نصر وجسر السويس مسجلة برقم 2225 لسنة 1976 القاهرة اللائحة الداخلية للجمعية

الجمعية شخصية اعتبارية قانونية تخضع لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية .


الجمعية الخيرية لرعاية العاملين وأسرهم بهيئة النقل العام بالقاهرة فرعى نصر وجسر السويس مسجلة برقم 2225 لسنة 1976 القاهرة اللائحة الداخلية للجمعية بموجب موافقة الأعضاء بالإجماع باجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ 8/8/2024 صدرت تلك اللائحة على أن تسرى تنفيذ جميع بنودها اعتبارًا من 1/9/2024 مع اعتبارها اللائحة الأصلية الوحيدة المعتد بها اعتبارًا من ذلك التاريخ . (الباب الأول) مادة 1 - الجمعية شخصية اعتبارية قانونية تخضع لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية . مادة 2 - اسم الجمعية : الجمعية الخيرية لرعاية العاملين وأسرهم بهيئة النقل العام بالقاهرة (فرعى نصر / جسر السويس) . مادة 3 - مقر الجمعية : هيئة النقل العام بالقاهرة - الجبل الأحمر - مدينة نصر- امتداد شارع رمسيس القاهرة - جمهورية مصر العربية . مادة 4 - ميدان عمل الجمعية : 1- المساعدات والخدمات الاجتماعية للأعضاء وأسرهم مثل صرف إعانات مالية فى حالات وفاة الأعضاء وأسرهم والمعاش والعجز الكلى والجزئى والزواج والنقل والاستقالة من الهيئة . 2-خدمات ثقافية وعلمية ودينية . 3- أنشطة صحية . 4- رعاية الأسرة ورعاية الطفولة والأمومة . 5- تنمية المجتمعات العمرانية . 6- خدمات ترفيهية ورحلات ومصايف (تنمية اقتصادية) . 7- التأمين على الأعضاء ضد حالات الوفاة لتنمية موارد الجمعية (تنمية اقتصادية) . مادة 5 - مجلس الإدارة : يتكون مجلس الإدارة من خمسة عشر عضوًا منتخبًا وتتكون هيئة المكتب من (رئيس مجلس الإدارة - نائب الرئيس - سكرتير عام - أمين الصندوق) ولجميع أعضاء الجمعية الحق فى الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية بعد استيفاء الشروط التالية : 1- ويكون عضوا بالجمعية . 2- حصوله على شهادة لمؤهل متوسط . مادة 6 - شروط العضوية فى الجمعية : يشترط فى العضوية ما يأتى : أن يكون من العاملين بالهيئة ومقيدًا على قوتها ولجميع العاملين بالهيئة وشركة أتوبيس القاهرة الكبرى الحق فى الاشتراك بالجمعية مهما تعدد اشتراكهم فى جمعيات أخرى . 1- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية . 2- الاشتراك فى الجمعية اختيارى بعد تحرير استمارة خاصة يحررها العضو وفيها يوافق على نظام الجمعية ويدفع رسم الانضمام لعضوية الجمعية ولا يعد عضوًا إلا بعد موافقة مجلس الإدارة . 3- ألا يزيد سن العضو عند بدء اشتراكه عن تسعة وأربعين عامًا . (الباب الثاني) مادة 7 - الاشتراكات : 1- تتكون اشتراكات الجمعية من الآتى : (أ) نسبة الاشتراك (8% + 14 جنيهًا) من المرتب الأساسى للعضو وإضافة أى زيادة أخرى على أساس زيادة موارد الجمعية وبعد الموافقة بناءً على الجمعية العمومية العادية بتاريخ 8/8/2024 (ب) خمسة جنيهات رسم عضويه تسدد نقدا بإيصال أو تخصم من المرتب مرة واحدة فقط عند بدء الاشتراك ، طبقا لقرارات الجمعية العمومية العادية فى 8/8/2024 2- كل عضو مسئول مسئولية كاملة عن دفع أقساط شهرية والتأكد من سدادها، وفى حالة عدم خصم الاشتراك من المرتب لأى سبب، على العضو أن يتقدم فورا لأمين الصندوق لدفع القسط الشهرى بإيصال مع عدم الإخلال بما جاء بالمادة (17) فقرة (5) الواردة بلائحة النظام الأساسى لأحكام القانون 84 لسنة 2002 المعدل بالقانون 149 لسنة 2019 وكذا المادة (8) من لائحة الجمعية . 3- لا يتم رد جميع أقساط الاشتراكات المدفوعة للعضو أيًا كانت ولا رسم العضوية إذا قام العضو بالانسحاب أو إنهاء عضويته بناءً على طلبه نص المادة (20) من لائحة النظام الأساسى . 4- تقبل الجمعية التبرعات والإعانات والهبات . مـــادة 8 - إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه لمدة ستة أشهر تزول عضويته من الجمعية بشرط إخطاره بالمستحق عليه ، موصى عليه خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ الاستحقاق ويكون زوال العضوية بقرار من مجلس الإدارة يتضمن بيانات باسم العضو وسبب زوال العضوية والتاريخ الذى يرتد إليه زوال العضو . ويجب إخطار من زالت عضويته خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور قرار زوال العضوية وذلك بكتاب موصى عليه ترفق به صورة من قرار مجلس الإدارة المشار إليه طبقا للمادة (18) فقرة (4) من لائحة النظام الاساسى . مـــادة 9 - حالات زوال العضوية : أولا - حالات لا يتم فيها صرف أى أموال من الجمعية : 1- الاستقالة أو الانسحاب من الجمعية ويجب على العضو إخطار الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما يكون مستحقا عليه أو بأموالها لديه . 2- الفصل من الخدمة من الهيئة بعد تطبيق المادة (100) من لائحة شئون العاملين بالهيئة بفقرتيها ( أ - ب ) . 3- إذا فصل فصلاً تأديبيًا بسبب الآتى : (أ) إذا حاول الإساءة إلى الجمعية بالقول أو بالفعل أو محاولة التحايل على أموالها أو ارتكب غشًا أو تدليسًا يضر بالجمعية ماديًا أو معنويًا . (ب) إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصى . 4- العضو المستقيل من الجمعية أو فصل منها فصلاً تأديبيًا لا يستفيد بأى مزايا من الجمعية ، ومن تاريخ تقديمه باستقالة أو من تاريخ فصله من الجمعية ، ولا يسترد أى مبالغ تم سدادها للجمعية تطبيقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 والمعدل بالقانون 149 لسنة 2019 ثانيا - حالات يتم فيها صرف إعانات مالية من الجمعية : 1- بلوغ العضو سن 60 عام (أى السن المقررة قانونا للإحالة إلى المعاش من الهيئة) . 2- العجز الكلى أو الجزئى الذى يؤدى إلى إنهاء الخدمة بالهيئة قبل بلوغ سن الإحالة للمعاش . 3- النقل من الهيئة أو الاستقالة من الهيئة بناء على طلبه . 4- الوفاة أثناء الخدمة وقبل بلوغ سن الإحالة على المعاش ولا يستحق صرف إعانة مالية إذا كان سبب الوفاة انتحار . مـــادة 10 - ضوابط عامة : 1- لا يتم التمتع بالمساعدات الاجتماعية مثل : (أ) زواج العضو . (ب) زواج الأبناء . (ج) وفاة أحد الوالدين . (د) وفاة أحد الزوجين . (هـ) وفاة الأبناء . (و) حالة المرض . إلا بعد مرور عام كامل من تاريخ بدء خصم أول قسط اشتراك شهرى أو حسب الضوابط المقررة أمام كل بند بعد موافقة مجلس الإدارة ولا استثناءات . 2- الأعضاء الذين تقدموا بطلبات استقالة لوقف الخصم من الجمعية للانسحاب منها ثم أعلنوا رغبتهم فى إعادة اشتراكهم يتم اشتراكهم كأعضاء جدد من تاريخ موافقة مجلس الإدارة على عودتهم للعضوية ولا استثناءات . 3- العضو الذى يقوم بإجازة طويلة ( بدون أجر ) عليه أن يتقدم لأمين الصندوق بدفع الأقساط الشهرية مقدما ، أو يقدم بتكليف من يدفع له الأقساط بإيصال من أمين الصندوق ، وفى حالة عدم تسديد الاشتراكات لمدة ستة أشهر ينفذ عليه نص المادة (18) فقرة (4) من لائحة النظام الأساسى لأحكام القانون 84 لسنة 2002 المعدل بالقانون 149 لسنة 2019 وكذا نص المادة (19) مع لائحة النظام الأساسى ولو رغب العضو فى إعادة الاشتراك بالجمعية بعد عودته من الإجازة فيكون اشتراكه كعضو جديد من تاريخ بدء خصم أول قسط اشتراك شهرى بالجمعية . 4- العضو الذى زالت عضويته من الجمعية والذى يتقدم بطلب لإعادة قيده بالجمعية وقرر مجلس الإدارة عودته بناء على طلبه وبعد دراسة حالته وسبب زوال العضوية يتم عودته كعضو جديد . 5- يحرم من إعانة الجمعية كل من لم يسدد الأقساط المتأخرة عليه قبل صرف الإعانة . 6- لا يجوز صرف أى إعانة لأى سبب لأى حالة إذا مر على حدوثها أكثر من عام . 7- يتمتع بمزايا الجمعية العضو الذى يؤدى الخدمة العسكرية ولا يخصم منه الاشتراك طوال فترة التجنيد وتقوم الجمعية بسداد اشتراكاته عنه طوال فترة تجنيده على أن يقوم بدفع (50%) منها مقسطة بعد انتهاء فترة تجنيده ، وصرف أول مرتب له مع عدم الإخلال بخصم القسط الشهرى المستحق عليه . (الباب الثالث) مـــادة 11 - الإعانات : تصرف بنود الإعانات حسب الظروف المالية للجمعية مع مراعاة ما جاء بالمادة (9) فقرة ( ثانيًا ) من لائحة الجمعية . وتصرف الإعانة على النحو التالى : ( بند 1 ) المعاش القانونى : يصرف للعضو المحال للمعاش القانونى فى سن 60 عام (أى السن المقررة قانونا للإحالة إلى المعاش من الهيئة) . أولا - الأعضاء القدامى المقيدين بالجمعية قبل 1/1/1992 : فقرة ( أ ) - يصرف للأعضاء القدامى المقيدين بالجمعية قبل 1/1/1992 مبلغ خمسة وخمسين جنيهًا عن كل سنة اشتراك من بدء الاشتراك بالجمعية وحتى 31/12/1991 بالإضافة إلى استحقا قهم من البنود التى ستذكر فيما بعد . فقرة ( ب ) - يصرف ربع شهر عن كل سنة فى الخدمة من بداية التعيين القانونية بالهيئة وحتى تاريخ 31/12/1991 بحد أقصى ألف جنيه . فقرة ( ج ) - يصرف شهر وربع عن كل سنة اشتراك من تاريخ اشتراكه بالجمعية تنفيذ بند المعاش فى 1/1/1992 ولمدة ثلاث سنوات كاملة ، وبعد نهاية الثلاث سنوات يصرف شهر ونصف عن كل سنة قادمة من السنة الرابعة من الاشتراك وحتى نهاية الخدمة وذلك على المرتب الأساسى فى 30/6/2018 عند الخروج من الخدمة طبقا لموافقة الجمعية العمومية لعام 2024 ومن الجائز تحريك الصرف بما تسمح به موارد الجمعية ويكون ذلك بموجب قرار بانعقاد جمعية عمومية أو انعقاد مجلس إدارة الجمعية بموافقة أغلب الأعضاء على التحريك . ثانيًا - الأعضاء المقيدين بالجمعية بعد 1/1/1992 : فقرة (د)- يصرف للأعضاء الذين ينضمون للجمعية من 1/1/1992 وما بعد شهر وربع عن كل سنة اشتراك ولمدة ثلاث سنوات كاملة من تاريخ اشتراكه بالجمعية ثم يصرف له شهر ونصف عن كل سنة اشتراك اعتبارا من السنة الرابعة وحتى نهاية الخدمة بنفس الضوابط السابقة ولا يتمتع بالفقرتين (أ - ب) من نفس البند . فقرة (د) - تحتسب فى المعاشات كسور العام عن المدة اللاحقة فقط ولا تحتسب عن المدة السابقة لاشتراكه بالجمعية الواردة بالفقرتين ( أ - ب ) من نفس البند . (بند 1) المعاش المبكر : يحتسب المعاش المبكر من سن 55 عاما حتى 59 عاما ويصرف للعضو ما يصرف للمعاش القانونى المستحق فى تاريخ خروجه بالقرار 113 مخصوما منه (5%) عن كل عام باقى له على المعاش القانونى . أما فى حالة المعاش المبكر أقل من 55 يصرف له ما يصرف للمعاش القانونى بنسبة (80%) من إجمالى المستحق . مـــادة 12 - النقل والاستقالة من الهيئة بناء على طلبه : يصرف للعضو ما دفعه بالجمعية + (5%) عائد . مـــادة 13 - العجز الكلى المنهى للخدمة : فقرة ( أ ) - يصرف لحالات العجز الكلى للمشتركين من عام وأقل من عام مبلغ 2000 جنيه . فقرة ( ب ) - يصرف لحالات العجز الكلى للمشتركين ومضى على اشتراكه خمس سنوات فقط يصرف مستحقاته بحد أدنى 5000 جنيه . فقرة ( ج ) - يصرف لحالات العجز الكلى المشتركين أكثر من خمس سنوات يصرف مستحقاته كما يصرف للمعاش القانونى حتى تاريخ صدور قرار إنهاء الخدمة . مـــادة 14 - العجز الجزئى المنهى للخدمة : (أ) يحسب للعجز الجزئى اقل من سن 55 عام يصرف للعضو ما يصرف للمعاش القانونى مخصوم منه (20%) من إجمالی مستحقاته . (ب) يحسب للعجز الجزئى من سن 55 عام إلى 59 عام يصرف للعضو ما يصرف للمعاش القانونى مخصوم منه (10%) من إجمالی مستحقاته . مـــادة 15 - الوفاة : فقرة ( أ ) - وفاة العضو المشترك : يصرف لأسرة العضو المشترك بعد وفاته استحقاقاته حسب الورثة الشرعيين : (أ) يصرف مبلغ 2000 جنيه للعضو المشترك ومضى على اشتراكه عام فأقل . (ب) يصرف للعضو المشترك ومضى على اشتراكه خمس سنوات فقط يصرف جميع مستحقاته بحد أدنى 5000 جنيه . (ج) لا تصرف إعانة الوفاة إذا كانت الوفاة بسبب (الانتحار) ويشترط تقديم المستندات الأصلية للحالة . (د) يصرف لحالات الوفاة المشتركين أكثر من خمس سنوات يصرف مستحقاته كما يصرف للمعاش القانونى . (ﻫ) يصرف الوفاة المشتركين أكثر من خمس سنوات يصرف مستحقاته كما يصرف للمعاش القانونى حتى تاريخ الوفاة . فقرة (ب) - وفاة الأقارب : (أ) فى حالة وفاة أحد الأبناء تصرف الجمعية إعانة اجتماعية قدرها 200 جنيه. (ب) فى حالة وفاة الوالد أو الوالدة تصرف الجمعية إعانة اجتماعية قدرها 200 جنيه لكل منهم . (ج) فى حالة وفاة الزوجة أو الزوج وإن تعددت تصرف الجمعية إعانة اجتماعية قدرها 400 جنيه . مـــادة 16 - الزواج : فقرة (أ) - زواج العضو المشترك : تصرف إعانة زواج للعضو المشترك الذى يتزوج ( 500 جنيه ) لمرة واحدة فقط طوال مدة خدمته بالهيئة ، على أن يكون قد مضى على اشتراكه مدة عام كامل من بدء خصم أول اشتراك . فقرة ( أ ) - زواج الأبناء : يصرف للعضو المشترك الذى يعقد قران ابنه أو ابنته إعانة اجتماعية قدرها 200 جنيه ، على أن يكون قد مضى على اشتراكه بالجمعية مدة سنة من تاريخ بدء خصم أول اشتراك شهرى ، وتصرف هذه الإعانة مرتين فقط . مـــادة 17 - مرض العضو : يصرف إعانة فى حالة مرض العضو قدرها ( 150 جنيها ) مرة واحدة فى العام تحتسب من تاريخ صرف الإعانة المرضية السابقة إذا انطبق على أحد الشروط الآتية: (أ) إذا منح إجازة مرضية مدة متصلة ثلاثون يوما بشرط أن تكون معتمدة من الجهة الطبية بالهيئة . (ب) إذا أجريت له عملية جراحية وتحت مخدر عام (لیست منظار ولا تفتيت) . (ج) لا تعتمد العمليات الجراحية من خارج الهيئة إلا إذا اعتمدت من مستشفى الهيئة . (د) لمجلس الإدارة الحق فى استثناء شرط مدة الإجازة الواردة فى الفقرة (أ) بالنسبة للحالات المرضية اقل من نسبة (100%) بما لا يجاوز الاستثناء عن خمسة أيام . (ﻫ) المشتركات اللاتى يجرى لهن عمليات قيصرية أثناء الولادة فقط بشرط إحضار ما يفيد ذلك طبيا من المستشفى أن أجريت لها العملية . مزايا نشاط الحج والعمرة والأماكن المقدسة بناء على اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بمقر الجمعية الموافق 8/8/2024 وما عرضه عليها مجلس الإدارة من بنود اللائحة الداخلية لنشاط الحج والعمرة والزيارة للقدس الشريف والذى أقرته الجمعية العمومية وبنودها كالتالى اعتبارا من 1/9/2024 : 1- الاشتراك فى هذا النشاط لجميع الأعضاء . 2- قيمة الاشتراك الشهرى فى هذا النشاط مبلغ وقدره 12.00 جنيه يخصم من مرتب الأعضاء . 3- لا يتمتع بمزايا هذا النشاط إلا بعد مرور عام من تاريخ بدء خصم أول قسط اشتراك فى هذا النشاط . 4- يسرى على هذا النشاط جميع الأحكام عامة بلائحة الجمعية الخيرية والمنظمة للعمل . 5- يدعم العضو من الجمعية عند أداء العمرة بمبلغ 500 جنيه مرة واحدة . 6- يدعم العضو من الجمعية عند أداء الحج بمبلغ 750 جنيها مرة واحدة . 7- يدعم امتيازات نشاط الحج والعمرة باستفادة (60 عضوا) من الأعضاء سنويا عن طريق قرعة سنوية بدعم العضو الفائز بـ (5000 جنيه) لكل عضو . بنودها كالآتى : (أ) يفوز كل شهر خمس أعضاء من المشتركين بالجمعية بمبلغ 5000 جنيه . (ب) لا يتمتع بهذه الميزة العضو الذى تم إنهاء خدمته بـ(معاش قانونی - معاش مبكر - عجز كلى أو جزئى - استقالة أو نقل من الهيئة - الوفاة - وأى عضو أخذ هذه الميزة من قبل) . لائحة تشغيل سيارة دفن الموتى أولا - العضو المشترك بالجمعية مجانا داخل وخارج القاهرة : 1- أقارب العضو المشترك بالجمعية الدرجة الأولى ( الوالدين - الزوج أو الزوجة- الأبناء - الإخوة ) داخل القاهرة خمسة وعشرون جنيها وخارج القاهرة تحسب بالكيلو متر بسعر واحد جنيه (لكل كيلو متر) ذهاب فقط بحد أدنى خمسة وثلاثون جنيها . 2- أقارب العضو المشترك بالجمعية الدرجة الثانية ( العم - العمة - الخال- الخالة - الحماة ) داخل القاهرة خمسون جنيها وخارج القاهرة تحسب بالكيلو متر بسعر جنيه ونصف (لكل كيلو متر) ذهاب فقط بحد أدنى خمسة وسبعون جنيها . ثانيًا - العامل الغير مشترك بالجمعية (غير الأعضاء) داخل القاهرة ستون جنيها خارج القاهرة تحسب بالكيلو متر بسعر جنيه (لكل كيلو متر) ذهاب فقط بحد أدنى مائة جنيه . ثالثًا - أقارب العامل الغير مشترك داخل القاهرة مائة وعشرون جنيها وخارج القاهرة يحسب الكيلو متر بسعر جنيهان وبحد أدنى مائتا جنيه . رابعًا - يضاف مبلغ عشرة جنيهات صيانة السيارة لجميع الحالات السابقة . لحسن انتظام تشغيل سيارة دفن الموتى يتم مراعاة الآتى : الدفع مقدمًًا لطالب السيارة بإيصال من الجمعية . فى حالة الطلب لأكثر من حالة يفضل العضو المشترك أولا ودرجة القرابة بأسبقية البلاغ . فى حالة عدم تشغيل السيارة بعد الخروج للحالة يخصم مبلغ عشرة جنيهات . التقدم بطلب موقع عليه من طالب السيارة . تقديم مستند الوفاة فى خلال أسبوع وفى حالة عدم تقديم المستند الدال على درجة القرابة طبقا لما هو مذكور بالطلب المقدم من العضو يتم دفع فرق الرسوم المقررة . التوقيع التوقيع (إمضاء) (إمضاء)