قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3221 لسنـة 2022

يُحدد سعر بيـع الغاز الطبيعى المـورد لصناعة الأسـمـدة الأزوتية وفقـًا للمعادلة السعـرية الآتيـة : سعر الغاز (دولار أمريكى/ مليون وحدة حرارية بريطانية) = (سعر بيع طن اليوريا المورد لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بعد خصم الضرائب * نسبة التوريد المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى - 60) + (سعر بيع تصدير طن اليوريا {وفقًا لمتوسط سعر النشرات العالمية - فوب مصر - "The market - Fertcon" خلال الشهر السابق لشهر المحاسبة} * [1 - نسبة التوريد المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى] - 60) . وفى جميع الأحوال لا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولار أمريكى لكل مليون وحـدة حـرارية بريطـانية


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3221 لسنـة 2022 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح ؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ؛ وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛ وعلى قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017 ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (37) المنعقدة بتاريخ 2011/11/27 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2004 وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1914 لسنة 2007 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 446 لسنة 2009 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1953 لسنة 2010 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2013 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2014 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1021 لسنة 2015 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 703 لسـنـة 2019 بتشكيل لجنة لدراسة تحصيل المديونية المستحقة على الشركات العاملة فى مجال السيراميك ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لإعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2363 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 744 لسنة 2020 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 2020 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2902 لسنة 2021 ؛ وبنــاءً عـلى توصيــات اللجنـــة المشـكـــلة بموجـــب قـــرار رئيـــس مجـلـــس الـــوزراء رقم 1884 لسنة 2019 ؛ وعلى ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُحدد سعر بيـع الغاز الطبيعى المـورد لصناعة الأسـمـدة الأزوتية وفقـًا للمعادلة السعـرية الآتيـة : سعر الغاز (دولار أمريكى/ مليون وحدة حرارية بريطانية) = (سعر بيع طن اليوريا المورد لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بعد خصم الضرائب * نسبة التوريد المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى - 60) + (سعر بيع تصدير طن اليوريا {وفقًا لمتوسط سعر النشرات العالمية - فوب مصر - "The market - Fertcon" خلال الشهر السابق لشهر المحاسبة} * [1 - نسبة التوريد المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى] - 60) . وفى جميع الأحوال لا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولار أمريكى لكل مليون وحـدة حـرارية بريطـانية . ( المــادة الثــانية ) يُحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الأسمدة غير الأزوتية بواقع 5.75 دولار أمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية . ( المــادة الثــالثة ) لا يسرى هذا القرار على المستهلكين الذين يتم محاسبتهم وفقًا لمعادلات سعرية مدرجة فى عقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم وتستمر محاسبتهم بذات المعادلات السعرية الواردة بالعقود المبرمة معهم . ( المــادة الرابعــة ) فيما عدا ما ورد بهذا القرار من أحكام ، يستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعى الــواردة بقرار رئيس مجلس الــوزراء رقــم 745 لسنة 2020، و2902 لسنة 2021، والمـادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 744 لسنة 2020 المشار إليها . ( المــادة الخــامسة ) تتولى الجهات المختصة بوزارة البترول والثروة المعدنية تحديد أسعار بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الأسمدة الأزوتية وفقًا للآلية المحددة بالمـادة الأولى من هذا القرار بصفة شهرية . ( المــادة الســادسة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 صفر سنة 1444 هـ ( الموافق 13 سبتمبر سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى