تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 900م2 ضمن حوض الرمال نمرة (2) زمام قرية وقف بحرى وقرية الجزيرة الخضراء التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4808 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظة كفر الشيخ ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 900م2 ضمن حوض الرمال نمرة (2) زمام قرية وقف بحرى وقرية الجزيرة الخضراء التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ
( الموافق 17 ديسمبر سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى