قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4808 لسنـة 2025

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 900م2 ضمن حوض الرمال نمرة (2) زمام قرية وقف بحرى وقرية الجزيرة الخضراء التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4808 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظة كفر الشيخ ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 900م2 ضمن حوض الرمال نمرة (2) زمام قرية وقف بحرى وقرية الجزيرة الخضراء التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ ( الموافق 17 ديسمبر سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى