مادة 1 - يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/
رامى فايز إمام أحمد وآخرهم السيد/ سليم أيمن أحمد الباز)
المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .
وزارة الداخلية
قرار رقم 234 لسنة 2022
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــرر:
مادة 1 - يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/
رامى فايز إمام أحمد وآخرهم السيد/ سليم أيمن أحمد الباز)
المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .
مــادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
المفوض بالتوقيع
مساعد أول الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء/ (إمضـــــاء)
بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاســــــــــــــــــــم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ رامى فايز إمام أحمد
القاهرة 1/10/1990 الأمريكية
2 السيد/ مروان السيد عبد الفتاح عبد المجيد
الإسكندرية 18/7/1998 »
3 السيد/ حبيب يوسف نجيب يوسف
الإسكندرية 15/8/1992 »
4 السيد/ خالد السيد رمضان عبد الحليم رمضان
الدقهلية 8/7/1999 »
5 السيد/ فادى تامر سعد يونس
أمريكا 8/8/1998 »
6 السيد/ أحمد حسام الدين فؤاد عبده المغربى
أمريكا 7/1/2002 »
7 السيد/ محمد أسامة عبد المجيد أبو الفتوح أمين
أمريكا 26/10/2000 »
8 السيد/ خالد وليد سعيد الطنبداوى
أمريكا 18/9/2004 »
9 السيد/ إسماعيل مصطفى إسماعيل إبراهيم
أمريكا 21/1/2002 »
10 السيد/ بيتر محب توفيق روفائيل جرجس
الجيزة 25/1/2003 »
11 الطفل/ ديفيد محب توفيق روفائيل جرجس
الجيزة 4/1/2009 »
12 الطفل/ مهاب محمد مهاب التحيوى
أمريكا 26/5/2017 »
13 الطفل/ مهاب بسام مهاب التحيوى
أمريكا 5/12/2017 »
14 الطفل/ سليم بسام مهاب التحيوى
أمريكا 8/7/2020 »
15 السيدة/ دينا رفعت محمود محمد السقعان
القاهرة 1/5/1982 »
16 السيد/ زيدان طارق محمد شعبان محمد
القاهرة 3/6/2003 التونسية
17 السيد/ عمر إبراهيم إسماعيل رشاد
الإسكندرية 25/9/1997 التركية
18 السيد/ صلاح على عبد الحميد محمد
فلسطين 15/12/1995 الفلسطينية
19 السيد/ محمد طلال محمود محمد محمود هندى
الجيزة 3/8/2001 النمساوية
20 السيد/ يوسف محمد إبراهيم محمد بدوى
السعودية 5/10/2002 الأيرلندية
21 السيد/ سليم أيمن أحمد الباز
القاهرة 10/4/2002 النرويجية