تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4500 لسنة 2022 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة .
وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 83 لسنة 2025
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛
وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 4500 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (50) بتاريخ 18/12/2022 باعتبار مشروع نزع ملكية مساحة 10660م2 من قطعة الأرض رقم (382) تسلسل بدفتر خارج الزمام الكائنة جنوب كارفور المعادى بنطاق حى البساتين محافظة القاهرة واللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتوسعة المدخل الشمالى لمنطقة زهراء المعادى من أعمال المنفعة العامة ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4500 لسنة 2022 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية .
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض
مذكرة إيضاحية
لقرار السيدة الدكتورة وزير التنمية المحلية رقم 83 لسنة 2025
بشأن نزع ملكية الأراضى والعقارات
الصادر بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٥٠٠
لسنة ٢٠٢٢
صدر قرار السيد رئيـس مجلـــس الــوزراء رقـــــم ٤٥٠٠ لسنة ۲۰۲۲
بتاريخ 18/12/2022 باعتبار مشروع نزع ملكية مساحة 10660م2 من قطعة الأرض
رقم (382) تسلسل بدفتر خارج الزمام الكائنة جنوب كارفور المعادى بنطاق
حى البساتين محافظة القاهرة واللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتوسعة المدخل الشمالى لمنطقة زهراء المعادى من أعمال المنفعة العامة .
تضمن القرار المذكور فى مادته الثانية على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على المساحة المشار إليها فى المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الايضاحية والرسوم التخطيطية الإجمالية وجدول الإحداثيات والكشف المرفقين .
حيث تضمن كتاب السيد الدكتور محافظ القاهرة رقم (163) المؤرخ 30/1/2025 طلب المحافظة استصدار قرار وزارى بنزع ملكية قطعة الأرض المشار إليها بعاليه وتم مخاطبة الممثل القانونى لشركة ماجد الفطيم العقارية
بتاريخ 26/2/2023 لإحضار مستندات ملكية للسير فى إجراءات صرف التعويضات ولم يتقدم أحد بأى مستندات ملكية مشهرة ومسجلة بالشهر العقارى حتى يتم التوقيع على نماذج البيع ونقل الملكية للدولة وتسجيلها بالشهر العقارى وذلك طبقًا للمادة (12) من القانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠
لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة حتى يتسنى صرف التعويض الخاص بالملاك الظاهرين بهذا المشروع .
كما أنه تم تقدير قيمة التعويضات بمعرفة لجنة التثمين والمشكلة بقرار السيد وزير الرى طبقًا للقانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بالقانون رقم ۱۸۷
لسنة ۲۰۲۰ بقيمة إجمالية قدرها 51٫168٫000 جنيه للمتر (فقط واحد وخمسون مليونًا ومائة وثمانية وستون ألف جنيه لا غير) .
حيث نصت المادة (11) من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم
فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع .
لذا وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم
٤٣ لسنة ۱۹۷۹ والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض