يعتمد تعديل تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة قها - محافظة القليوبية
طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 1247 لسنة 2026
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ۱۹۷۳ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۸۲ لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة ۱۹۷۳ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛
وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 258 لسنة ۲۰۲٤ ، 75 لسنة ۲۰۲٦ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 677 لسنة ۲۰۱٤ باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة قها - محافظة القليوبية ؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 90 لسنة ۲۰۲۱ باعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة قها - محافظة القليوبية ؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 611 لسنة ۲۰۲٥ باعتماد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة قها - محافظة القليوبية ؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 3452
لسنة ٢٠١٦ على تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة قها - محافظة القليوبية بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛
وعلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد إعداد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة قها - محافظة القليوبية ضمن كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الصادر برقم (3-7137) بتاريخ 9/3/2025 ؛
وعلى خطاب محافظ القليوبية رقم (۲۳۸) بتاريخ 21/4/2026 بشأن تعديل تحديث المخطط الاستراتيجى لمدينة قها - محافظة القليوبية ؛
وعلى مذكرة دكتور مهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشان طلب اعتماد تعديل تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة قها -
محافظة القليوبية ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتمد تعديل تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة قها - محافظة القليوبية
طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 23/8/2026
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندسة/ راندة المنشاوى