وزارة الطيران المدنى قرار رقم 491 لسنة 2024

باندماج شركة مصر للطيران للصناعات المكملة "شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لمصر للطيران" في شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية "شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لمصر للطيران"


وزارة الطيران المدنى قرار رقم 491 لسنة 2024 الصادر في 14/5/2024 باندماج شركة مصر للطيران للصناعات المكملة "شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لمصر للطيران" في شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية "شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لمصر للطيران" وزير الطيران المدنى بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم ۲۸ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦ لسنة ۲۰۰۲ بتنظيم وزارة الطيران المدنى ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۰۲ بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة وشركات تابعة لها ؛ وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم ٦١٥ لسنة ۲۰۰۳ بتأسيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية (شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لمصر للطيران) وبنظامها الأساسى ، وفقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ولائحته التنفيذية ، والقرار الوزارى رقم ۱۳۲ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار النظام الأساسي المعدل للشركة وفقا لأحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ۲۰۲۰ ؛ وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم ٥٨٦ لسنة ۲۰۰٥ بتأسيس شركة مصر للطيران للصناعات المكملة (شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لمصر للطيران) وبنظامها الأساسى وفقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ولائحته التنفيذية ، والقرار الوزارى رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار النظام الأساسي المعدل للشركة وفقا لأحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ۲۰۲۰ ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بتاريخ 3/3/2021 على دمج شركة مصر للطيران للصناعات المكملة فى شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية ؛ وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للطيران للصناعات المكملة والجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بتاريخ 5/8/2021 على اندماج شركة مصر للطيران للصناعات المكملة في شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية ، واتخاذ تاريخ 1/7/2021 أساسًا لحساب أصول وخصوم شركة مصر للطيران للصناعات المكملة المندمجة فى شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية ؛ وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للطيران للصناعات المكملة والجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بتاريخ 11/4/2022 على اتخاذ تاريخ المركز المالى 30/6/2021 أساسًا لاندماج شركة مصر للطيران للصناعات المكملة فى شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية - وعلى أن يتم الدمج والتقييم بالقيمة الدفترية فى تاريخ المركز المالى 30/6/2021 المتخذ أساسًا للدمج ؛ وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للطيران للصناعات المكملة والجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بتاريخ 7/12/2023 على تعديل تاريخ المركز المالى الذى سوف يتم اتخاذه أساسًا لاندماج شركة مصر للطيران للصناعات المكملة فى شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية ليكون 30/9/2023 وعلى أن يتم الدمج والتقييم بالقيمة الدفترية في تاريخ المركز المالى 30/6/2021 المتخذ أساسًا للدمج ؛ وعلى التقرير النهائي لأعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير الطيران المدنى رقم ۱۱٥٤ لسنة ۲۰۲۳ للتحقق من صحة تقييم أصول شركة مصر للطيران للصناعات المكملة بالقيمة الدفترية في ضوء المركز المالى للشركة في 30/6/2023 التي تقرر دمجها فى شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية ؛ وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للطيران للصناعات المكملة والجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بتاريخ 1/2/2024 على اعتماد ما انتهى إليه التقرير النهائى لأعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير الطيران المدنى رقم ۱۱٥٤ لسنة ۲۰۲۳ للتحقق من صحة تقييم أصول شركة مصر للطيران للصناعات المكملة بالقيمة الدفترية في ضوء المركز المالى للشركة فى 30/6/2023 ؛ وعلى كتاب السيد المحاسب وكيل أول الوزارة - مدير إدارة حسابات النقل الجوى بالجهاز المركزى للمحاسبات رقم (143) بتاريخ 20/3/2024 المرفق به تقرير الإدارة على مشروع عقد اندماج شركة مصر للطيران للصناعات المكملة في شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية ؛ وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للطيران للصناعات المكملة والجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بتاريخ 7/4/2024 على اندماج شركة مصر للطيران للصناعات المكملة في شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وعلى عقد الاندماج ؛ وعلى كتاب السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة لمصر للطيران رقم (٣٩٧٤) بتاريخ 21/4/2024 ومرفقاته ؛ وعلى كتاب السيد المستشار القانوني لوزير الطيران المدنى رقم (135) الوارد بتاريخ 9/5/2024 ومرفوقه ؛ وعلى موافقتنا ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) تدمج شركة مصر للطيران للصناعات المكملة شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لمصر للطيران فى شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لمصر للطيران . ( المادة الثانية ) تحل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية (الشركة الدامجة) محل شركة مصر للطيران للصناعات المكملة (الشركة المندمجة) في كافة حقوقها والتزاماتها ، وتؤول إليها كافة أصول وممتلكات الشركة المندمجة . ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . وزير الطيران المدنى فريق/ محمد عباس حلمى