جمهورية مصر العربية وزارة التجارة والصناعة قطاع المعالجات التجارية إعـلان رقم 1 لسنة ٢٠٢٤

بشأن بدء إجراءات تحقيق المراجعة المرحلية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف إطارات خارجية هوائية جديدة ، من مطاط ، من الأنواع المستعملة للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف (نصف نقل) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتايلاند


جمهورية مصر العربية وزارة التجارة والصناعة قطاع المعالجات التجارية إعـلان رقم 1 لسنة ٢٠٢٤ بشأن بدء إجراءات تحقيق المراجعة المرحلية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف إطارات خارجية هوائية جديدة ، من مطاط ، من الأنواع المستعملة للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف (نصف نقل) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتايلاند طبقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة ١٩٩٨ بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 549 لسنة ۱۹۹۸ وتعديلاتها ، ويشار إليها فيما بعد بـ "اللائحة" . وطبقًا لأحكام المادة (55) من اللائحة وافق السيد المهندس وزير التجارة والصناعة بتاريخ 4/2/2024 على توصية اللجنة الاستشارية ببدء إجراءات تحقيق المراجعة المرحلية والنشر بجريدة الوقائع المصرية وفقًا لأحكام المادة (10) من اللائحة التنفيذية وذلك على ضوء النتائج التى توصل إليها قطاع المعالجات التجارية ويشار إليه فيما بعد "بسلطة التحقيق " . أولًا - الإجراءات : تلقت سلطة التحقيق بتاريخ ۲۰۲۳/۱۲/۱٤ طلبًا مؤيدًا مستنديًا من الصناعة المحلية ممثلة فى شركة بروميتيون للإطارات ايجيبت ش. م. م ، ويشار إليها فيما بعد "بالصناعة المحلية" لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف إطارات خارجية هوائية جديدة من مطاط من الأنواع المستعملة للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف (نصف نقل) ، حيث ادعت أن هناك زيادة فى ممارسة الإغراق من الدول الخاضعة للرسوم مما أدى إلى تدهور مؤشرات الصناعة المحلية . قامت سلطة التحقيق بدراسة طلب المراجعة المقدم وأعدت تقريرًا للعرض على اللجنة الاستشارية بتاريخ 2/1/2024 والتى قامت بدورها برفع توصيتها للسيد المهندس وزير التجارة والصناعة لاتخاذ إجراءات بدء تحقيق المراجعة المرحلية للرسوم المفروضة على الصنف المشار إليه، والنشر بجريدة الوقائع المصرية . ثانيًا - المنتج محل المراجعة : إطارات خارجية هوائية جديدة من مطاط من الأنواع المستعملة للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف (نصف نقل) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتايلاند . ويخضع المنتج محل المراجعة للبند الجمركى التالى من التعريفة الجمركية المنسقة : 40 11 20 00 10 والمسمى المشار إليه بعاليه هو المسمى الوحيد للمنتج محل المراجعة والبند الجمركى المذكور على سبيل الاسترشاد فقط . ثالثًا - الصناعة المحلية : مقدم الطلب شركة بروميتيون للإطارات ايجيبت ش . م . م (شركة الإسكندرية للإطارات سابقًا) ويمثل إنتاجها 100% من الصناعة المحلية . رابعًا - فترة المراجعة : فترة المراجعة لتقييم جانب الاغراق من ۲۰۲۳/۱/۱ إلى ۲۰۲۳/۱۲/۳۱ فترة المراجعة لتقييم جانب الضرر هى الفترة من ۲۰۲۰/۱/۱ حتی ۲۰۲۳/۱۲/۳۱ خامسًا - الرسوم المطبقة حاليًا : الرسوم المطبقة حاليًا هى رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة بموجب القرار الوزارى رقم 116 لسنة ٢٠٢١ على الواردات من صنف إطارات خارجية هوائية جديدة من مطاط من الأنواع المستعملة للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف (نصف نقل) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتايلاند بنسب للشركات الصينية تتراوح من (9.8٪) إلى (36.9٪) من القيمة CIF وبما لا يقل عن من 17 دولار/ إطار إلى 51 دولار/ إطار ، وبنسب للشركات التايلاندية تتراوح من (7.5٪) إلى (31.2٪) من القيمة CIF وبما لا يقل عن من ٢٠ دولار/إطار إلى 66 دولار/إطار . سادسًا - دراسة جانب الإغراق : استندت الصناعة فى إدعائها بزيادة ممارسة الإغراق من الدول الخاضعة للرسوم على مقارنة أسعار التصدير للمنتج المستورد من الصين وتايلاند مع أسعار البيع بالسوق المحلى لتلك الدول وأسفرت المقارنة عن زيادة هوامش الإغراق لتلك الدول بلغت 125.56% للصين ، 40.98% لتايلاند مما يؤدى إلى ضرورة إعادة تقييم جانب الإغراق . سابعًا - دراسة جانب الضرر : ادعت الصناعة المحلية أن رسوم مكافحة الإغراق المفروضة لم تعد كافية لإزالة الضرر ، بل إنها تعانى مزيد من الضرر نتيجة لزيادة ممارسة الإغراق من الدول المعنية مما أدى إلى إعادة تقييم جانب الضرر ، وتمثلت مظاهر الضرر المادى الذى تعانى منه الصناعة في : 1- زيادة حجم الواردات بصورة مطلقة ونسبية . 2- وجود فرق سعري . 3- وجود كبت سعري . 4- انخفاض حجم المبيعات المحلية . 5- انخفاض الحصة السوقية للمبيعات المحلية . 6- انخفاض حجم الإنتاج . 7- انخفاض معدل استغلال الطاقات . 8- ارتفاع نسبة الخسائر . 9- انخفاض الإنتاجية . ثامنًا - قوائم الأسئلة وجمع المعلومات : من أجل الحصول على المعلومات الضرورية ، فإن سلطة التحقيق سوف تقوم بإرسال قوائم الأسئلة إلى المنتجين والمصدرين الأجانب المعروفين ، وغير المعروفين من خلال سفاراتهم بالقاهرة . كما سيتم إرسال قوائم الأسئلة إلى الصناعة المحلية والمستوردين المعروفين للمنتج محل المراجعة . على أنه يتعين على الأطراف غير المعروفة لسلطة التحقيق من المنتجين والمصدرين الأجانب ومستوردى المنتج محل المراجعة أن يعلنوا عن أنفسهم لسلطة التحقيق للحصول على نسخة من قوائم الأسئلة وذلك فى غضون 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان بجريدة الوقائع المصرية ، حتى يتمكنوا من تقديم ردودهم فى التوقيتات الزمنية المحددة ، كما يتعين على كافة الأطراف تقديم الردود على قوائم الأسئلة لسلطة التحقيق فى غضون 37 يومًا من تاريخ الاستلام . تاسعًا - أسلوب العينة : وفقا لأحكام المادة (٢٤) من اللائحة ، فإنه يجوز لسلطة التحقيق تطبيق أسلوب العينة سواء فى حالة وجود عدد كبير من الأطراف المعنية أو وجود أصناف عديدة من المنتج محل المراجعة . 1- استخدام أسلوب العينة بالنسبة للمصدرين / المنتجين الأجانب : من أجل مساعدة سلطة التحقيق فى تحديد ما إذا كان ضروريا اللجوء إلى أسلوب العينة ، فإن جميع المنتجين/المصدرين الأجانب أو من يمثلهم من الناحية القانونية مطالبون بالاتصال بسلطة التحقيق وتقديم المعلومات التالية الخاصة بشركتهم أو شركاتهم وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ نشر هذا الإعلان بجريدة الوقائع المصرية : الاسم والعنوان والبريد الإلكترونى والهاتف والفاكس واسم الشخص الذى يمكن الاتصال به . المبيعات بالكمية والقيمة وذلك بالنسبة للمنتج محل المراجعة الذى تقوم الشركة المعنية بتصديره إلى مصر فى الفترة من ۲۰۲۳/۱/۱ حتی ۲۰۲۳/۱۲/۳۱ المبيعات بالكمية والقيمة بالنسبة للمنتج محل المراجعة الذى تقوم الشركة المعنية ببيعه فى السوق المحلى للدول المشار إليها فى الفترة من ۲۰۲۳/۱/۱ حتی ۲۰۲۳/۱۲/۳۱ الأنشطة المحددة للشركة فيما يخص إنتاج وبيع المنتج محل المراجعة . الأسماء والأنشطة المحددة لجميع الشركات المعنية والتى تقوم بالإنتاج والبيع أو أيهما (تصدير وسوق محلى أو أيهما) وذلك بالنسبة للمنتج محل المراجعة . أى معلومات أخرى ذات صلة والتى من شأنها مساعدة سلطة التحقيق فى عملية اختيار العينة . وبتقديم كافة البيانات المشار إليها فهذا يعنى موافقة الشركة على إمكانية أن تشملها العينة ، وإذا ما تم اختيار الشركة كجزء من العينة فإن هذا يقتضى ضمنًا الرد على قوائم الأسئلة وقبول زيارة التحقق الميدانية ، وإذا ما عبرت الشركة عن عدم رغبتها فى إمكانية أن تشملها العينة فسوف يتم اعتبار ذلك عدم تعاون مع سلطة التحقيق . للحصول على المعلومات التى تعد ضرورية لاختيار العينة بالنسبة للمصدرين / المنتجين الأجانب ، فإنه يجوز لسلطة التحقيق الاتصال بأى اتحادات معروفة للمصدرين / المنتجين فى الدول محل المراجعة . ۲- استخدام أسلوب العينة للمستوردين : من أجل مساعدة سلطة التحقيق فى تحديد ما إذا كان ضروريا اللجوء إلى أسلوب العينة ، فإن جميع المستوردين أو من يمثلهم من الناحية القانونية مطالبون بالاتصال بسلطة التحقيق وتقديم المعلومات التالية الخاصة بشركتهم أو شركائهم وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ نشر هذا الإعلان بجريدة الوقائع المصرية : الاسم والعنوان والبريد الإلكترونى والهاتف والفاكس واسم الشخص الذى يمكن الاتصال به . إجمالى كمية وقيمة المنتج محل المراجعة التى تم استيرادها إلى مصر خلال الفترة من ۲۰۲۳/۱/۱ حتی ۲۰۲۳/۱۲/۳۱ من الدولة محل التحقيق . إجمالى كمية وقيمة المبيعات من المنتج محل المراجعة المستورد فى السوق المحلى المصرى خلال الفترة من ۲۰۲۳/۱/۱ حتی ۲۰۲۳/۱۲/۳۱ أنشطة الشركة فيما يتعلق بالمنتج محل المراجعة . الأسماء والأنشطة المتعلقة بجميع الشركات المرتبطة والتى تقوم بالإنتاج والبيع أو أيهما للمنتج محل المراجعة . أى معلومات أخرى ذات صلة والتى من شأنها مساعدة سلطة التحقيق فى عملية اختيار العينة . وبتقديم جميع المعلومات المشار إليها فهذا يعنى موافقة الشركة على إمكانية أن تشملها العينة ، إذا ما تم اختيار الشركة كجزء من العينة فإن هذا سوف يقتضى الرد على قوائم الأسئلة وقبول زيارة التحقق الميدانية ، وإذا ما عبرت الشركة عن عدم رغبتها فى إمكانية أن تشملها العينة فسوف يتم اعتبار ذلك عدم تعاون مع سلطة التحقيق . للحصول على المعلومات التى تعد ضرورية لاختيار العينة بالنسبة للمستوردين ، فإنه يجوز لسلطة التحقيق الاتصال بأى اتحادات معروفة للمستوردين . 3- الاختيار النهائى للعينات : يتعين على جميع الأطراف المعنية التى ترغب فى تقديم أى معلومات ذات صلة فيما يخص اختيار العينات أن تقوم بذلك خلال الفترة الزمنية المحددة . وتقوم سلطة التحقيق بالاختيار النهائى للعينات بعد التشاور مع الأطراف المعنية التى أبدت استعدادها لأن تشملها العينة . يتعين على الشركات التى تشملها العينة أن ترسل الردود على قوائم الأسئلة خلال الفترة الزمنية المحددة فى هذا الإعلان كما يتعين عليها أن تتعاون مع سلطة التحقيق . عاشرًا - عقد جلسات الاستماع : طبقًا لأحكام المادة (٢٥) من اللائحة فإنه يجوز عقد جلسات استماع بمقر سلطة التحقيق لكافة الأطراف المعنية والأطراف الأخرى ذات المصلحة لعرض آرائهم وتقديم حججهم شريطة تقديم طلب كتابي لسلطة التحقيق يتضمن الأسباب المحددة لطلب جلسة الاستماع ، ولهم خلال هذه الجلسات عرض معلومات شفهية ، وفى هذه الحالة لا يجوز لسلطة التحقيق الاعتداد بها ما لم تقدم كتابة على أن تعلن الأطراف المعنية والأطراف الأخرى ذات المصلحة عن رغبتها فى عقد هذه الجلسات وذلك فى غضون ٢١ يومًا من تاريخ نشر هذا الإعلان بجريدة الوقائع المصرية . حادى عشر - زيارات التحقق الميدانية : طبقًا لأحكام المادة (٢٦) من اللائحة فإنه يجوز لسلطة التحقيق القيام بزيارات التحقق للأطراف المعنية فى مقارها للتحقق من دقة المعلومات المقدمة والحصول على بيانات إضافية أخرى يستلزمها التحقيق . ثانى عشر - التوقيتات الزمنية : من أجل الحصول على معلومات عن الفترة الزمنية المحددة لتقديم المعلومات إلى سلطة التحقيق واستخدام أسلوب العينة وعقد جلسات الاستماع يتم الاسترشاد بالبنود (ثامنًا ، تاسعًا ، عاشرًا) المذكورة فى هذا الإعلان . ثالث عشر - عدم التعاون : فى حالة رفض أى طرف من الأطراف المعنية والأطراف الأخرى ذات المصلحة تقديم البيانات المطلوبة أو عدم تقديمها فى المهلة المحددة الأمر الذى من شأنه إعاقة مسار التحقيق ، أو تقديم بيانات غير دقيقة أو مضللة ، فإنه يجوز لسلطة التحقيق استخدام أفضل البيانات المتاحة وفقًا لنص المادة (۲۷) والمادة (35) من اللائحة . رابع عشر - إتاحة الملف العام للأطراف المعنية : تتيح سلطة التحقيق أثناء فترة تحقيق المراجعة كافة المعلومات غير السرية ذات الصلة التى تقدمها الأطراف المعنية وذلك من خلال الملف العام وتتاح هذه المعلومات لكافة الأطراف المعنية والأطراف الأخرى ذات المصلحة بمقر سلطة التحقيق بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك حتى صدور القرار النهائى . عنوان المراسلة : العاصمة الإدارية الجديدة الحى الحكومى - الدور الثالث قطاع المعالجات التجارية وزارة التجارة والصناعة القاهرة ، جمهورية مصر العربية عناية الأستاذة / يمنى الشبراوى رئيس قطاع المعالجات التجارية . بريد إلكتروني: ITPD@tas .gov .eg