قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1544 لسنة 2023

يكون يوم الخميس الموافق 4 من شهر مايو عام 2023 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، بدلاً من يـوم الإثنين الموافق الأول من مـايو عام 2023 ميلادية ، وذلك بمناسبة عيد العمال .


قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1544 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛ قـــــــرر : ( المــادة الأولى ) يكون يوم الخميس الموافق 4 من شهر مايو عام 2023 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، بدلاً من يـوم الإثنين الموافق الأول من مـايو عام 2023 ميلادية ، وذلك بمناسبة عيد العمال . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 رمضان سنة 1444 ﻫ ( الموافق 18 أبريل سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور / مصطفى كمال مدبولى