قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية رقـم 11 لسنـة 2022

بشأن الموافقة علي اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 10 مليون كرونة سويدية ، الموقع بتاريخي 2021/8/30 و 2021/9/15


قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية رقـم 11 لسنـة 2022 بشأن الموافقة علي اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 10 مليون كرونة سويدية ، الموقع بتاريخي 2021/8/30 و 2021/9/15 رئيـس الجمهـورية بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــــرر : ( مــادة وحــيدة ) وُوفق علي اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المـالية التنموية لمملكة السويد) بمبلـغ 10 مليـون كــرونة سـويدية ، المـوقـع بتاريخي 2021/8/30 و 2021/9/15 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية في 19 جمادي الآخرة سنة 1443هـ ( الموافق 22 يناير سنة 2022م ) . عـبد الفتـاح السيـسي وافـق مجلس النـواب علي هـذا القرار بجلسته المعقودة في 19 رجب سنة 1443 هـ ( الموافق 20 فبراير سنة 2022 م ) . اتفـاق منحـة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء أبرم اتفاق المنحة المـاثل بين الصندوق السويدي الدولي AB (المؤسسة المـالية التنموية لمملكة السويد) ("الصندوق السويدي") ووزارة التعاون الدولي . بموجب شروط اتفاق المنحة المـاثل ، يوافق الصندوق السويدي علي توفير تمويل بحد أقصي 10.000.000 كرونة سويدية ("منحة الصندوق السويدي") لتمويل تكلفة الخدمات الاستشارية لإجراء دراسات حول التحسينات المحتملة علي شبكة نقل الكهرباء ("المشروع") في جمهورية مصر العربية ("البـلد المضيـف") . 1 - منحة الصندوق السويدي : وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق ، يدعم الصندوق السويدي الدراسات التحليلية المتعلقة بتحسين شبكة نقل الكهرباء بحد أقصي 10.000.000 كـرونة سـويدية . يجب استخدام منحة "الصندوق السويدي" التي سيتم تقديمها بموجب اتفاق المنحة المـاثل لتمويل المشروع . 2 - عقد الاستشارات : يتم اختيار الاستشاريين المكلفــين بمهــام ("الاستشـــاريون") في عمليــة توريد تنافسية والموافقة عليهم من قبل كل من الصندوق السويدي والشركة المصرية لنقل الكهرباء ("المستفيد") . يجب أن تتم الموافقة علي عقد استشاري بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستشار لكل دراسة من قبل الصندوق السويدي ويتم توقيعه من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستشار قبل بدء المشروع . ترسل نسخة من النسخة الموقعة من العقد إلي الصندوق السويدي . لا يجوز إجراء أي تغييرات علي العقــد دون موافقة كتابية مسبقة من الصنـدوق السـويدي . سيتم الدفــع للمستشار مبــاشرة من قبــل الصنــدوق السـويدي نيــابة عن المستـفــيد من منحة الصندوق المقدمة بموجب اتفاق المنحة المـاثل . 3 - الشـروط المرجعيـة : تم إرفاق الشروط المرجعية للمساعدة الفنية في المـلحق (1) ويتم إدراجها بموجب هذا بالإشارة في اتفاق المنحة المـاثل . ويجب أن يتوافق أداء الاستشاريين في الدراسة مع كامل الشروط المرجعية المذكورة ، وتتم الموافقة علي أي تعديل أو إنحراف عن هــذه الشــروط المرجعية كتابيًا من قبل الصنـدوق السـويدي . 4 - الضـرائب : لا يجوز استخدام أموال المنح المقدمة بموجب اتفاق المنحة المـاثل لدفع أي ضرائب ، تعريفات ، رسوم ، أتعاب ، أو ضرائب أخري مفروضة بموجب القوانين السارية في البلد المضيف ، باستثناء الحـد الأدني الضــرائب المفروضة عـلي السكن المحـلي والطـعام والنقــل أو وصول أو مغادرة المطار . لتجنب الشك ، لا يجوز للمستفيد طلب تعويض من الصندوق السويدي عن أي ضرائب ، تعريفات ، رسوم ، أتعاب أو ضرائب أخري . في حالة رفع أي مطالبة بضريبة مصرية ضد الصندوق السويدي فيما يتعلق بالمشروع ، من قبــل أو نيــابة عن أي سلطــة في مصر أو غير ذلك بسبب المشروع ، يتعين علي الشركة المصرية لنقل الكهرباء سداد الصندوق السويدي تكلفة هذه الضريبة وإدارتها . يسري هذا بغض النظر عما إذا كان الصندوق السويدي يعتبر الضريبة النهائية الخاضعة لمثل هذه الضريبة . 5 - الخطـة الزمنيـة : في حالة عدم بدء المشروع في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2021، عندئذٍ يتوقف اتفاق المنحة المـاثل عن كونه ساري ولن يستمر سريان أي أحكام فيها . إذا رغب الطرفان في مواصلة المشروع ، يجب إعادة التفاوض علي شروطه ، ويتم تنفيذ اتفاق المنحة الجديد . 6 - عمليـات المشـروع : يتعين علي الشركة المصرية لنقل الكهرباء دعم الصندوق السويدي والمستشارين بالشروط اللازمة لتنفيذ المشروع ، علي سبيل المثال الوصول إلي الموظفين الرئيسيين والمرافق ومساحة العمل . يحق للصندوق السويدي - ولكن ليس الالتزام - أن يكون له ممثل في مجموعة مرجعية - أو ما يعادلها - من المشروع . يتعين علي الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، ويتعين عليها أن تضمن ، أن المستشار والمستشارين الفرعيين التابعين لـه ، بناءً علي طلب السويد ، يتعاونون ويساعدون الصندوق السويدي مجانًا لإجراء عمليات التدقيق والمتابعة بالإضافة إلي التقييمات المستقـلة للمشـروع . يتعين علي الشركة المصرية لنقل الكهرباء إخطار الصندوق السويدي بموافقتها أو عدم موافقتها - حسب الاقتضاء - علي أي فواتير يتم سدادها جزئيًا أو كليًا من قبل موقع الصندوق السويدي في غضون سبعة (7) أيام عمل من استلام هذه الفاتورة عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني علي العنوان أدناه : الصندوق السويدي الدولي عناية : هاكان دالفورس ب : 3286 10365 ستوكهولم السويد أو بدلاً من ذلك : hakan.dahlfors@swedfund.se يتضمن الإخطار إلي الصندوق السويدي المعلومات التالية : (1) الرقم المرجعي علي الفاتورة من الاستشاري . (2) تقرير الأعمال المنفذة (مثل التقرير الأولي) . (3) مبلغ الفاتورة الواجب دفعه . (4) بيان ما إذا كانت الفاتورة معتمدة أم لا . يتم دفع أي دفعة من قبل الصندوق السويدي مباشرة إلي الاستشاري . ويتعين علي الصندوق السويدي دفع فاتورة معتمدة في غضون 30 يومًا من استلامها . 7 - الســرية : تعـد جميع المعلومات المتبـادلة بين الطـرفين سـرية للغــاية ولا يجــوز الكشـف عنها لأي طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر . يحق للصندوق السويدي استلام نسخة ورقيــة واحــدة ونسخة إلكـترونية واحــدة (علي شريحة ذاكرة USB أو ما شابه ذلك) من التقرير النهائي للاستشاري عن المشروع ، بالإضافة إلي أي معلومات أخري تتعلق بالمشروع كما هو مطلوب بشكل معقول من قبل الصنـدوق السـويدي . 8 - أساليب العمل المستدامة والمسئولة : يتعين علي الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، وتضمن أن المستشار والمستشارين الفرعيين التابعين لها ، سوف يخطرون الصندوق السويدي علي الفور في حالة حدوث أي تغييرات أو حوادث أخري ذات أهمية قد تؤثر علي أداء المشروع بغض النظر عما إذا كان سـيؤثر علي العقد أم لا . يحق للصندوق السويدي عدم دفع أي فاتورة ، حتي إذا تمت الموافقة علي الفاتورة من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، إذا اعتبر الصندوق السويدي أن العقد لا يغطي البنود الواردة في الفاتورة أو إذا لم تف الشركة المصرية لنقل الكهرباء أو الاستشاري بالتزاماتها المنصوص عليها من قبل الصندوق السويدي عند تقديم هذا التعهد . تتعهد الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيام الاستشاري والمستشارين الفرعيين التـابعين لـه بمـا يـلي : (1) إدارة أعمالها بطريقة مستدامة ومسئولة من منظور طويل الأمد والسعي للالتزام بالمعايير الدولية وحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا وكذلك المعايير المعترف بها دوليًا لنزاهة الأعمال وحوكمة الشركات . (2) الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية في البلاد التي يعملون فيها . (3) الامتثال لقائمة استبعاد EDFI المنسقة . (4) الامتثال لمعايير أداء مؤسسة التمويل الدولية المعمول بها . (5) حظر جميع أنواع الفساد ، مثل الرشوة والابتزاز ومدفوعات التسهيل والمحسوبية والاحتيال وغسيل الأموال وتمــويل الإرهــاب والمســاهمات السياسية وغيرها من السلوكيات غير الأخلاقية(1) . 9 - المـدة والإنهـاء : يصبح اتفاق المنحة المـاثل ساري المفعول في التاريخ الذي يوقع فيه الطرفان اتفاق المنحة هذا حسب الأصول علي الرغم مما سبق ذكره ، فإن تعهد الصندوق السويدي بتقديم منحة لتمويل المشروع يخضع للشروط التالية : (1) اتفاق بين الاستشاري والمستفيد يتم تنفيذه علي النحو الواجب والموافقة عليه كتابة من قبل الصندوق السويدي و . (2) الموافقة الداخلية النهائية للصندوق السويدي علي تمويل المشروع . يجوز للصندوق السويدي إنهاء التزامه بالتمويل فورًا إذا قام أطراف المشروع بتضليل الصندوق السويدي عن طريق الاحتيال أو تقديم بيانات كاذبة أو التورط في الفساد . وتتعهد الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن "الصندوق السويدي" قد يطلب السداد الفوري من هذا الطرف الذي ساهم في الاحتيال أو التحريف أو الفساد مع الفائدة . يجوز للصندوق السويدي إنهاء التزامه بالتمويل المستمر مع إشعار مسبق قبل أسبوعين في حالة عدم استيفاء متطلبات التمويل (علي النحو الذي يحدده الصندوق) مع مراعاة وقبل إصدار إشعار الإنهاء أن يتم التشاور المسبق مع وزارة التعاون الدولي المصرية والشركة المصرية لنقل الكهرباء . يمكن أن تشمل أسباب إنهاء المبادرة الجارية : (1) الالتزام غير الكافي من الشركة المصرية لنقل الكهرباء . (2) عدم كفاية الشفافية تجاه الصندوق السويدي و/أو مستشاريه المحترفين . (3) تغير الظروف التي تؤثر علي تنفيذ المشروع ، و/أو (4) خرق عقد الاستشارات و/أو الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق . 10 - القـانون الحـاكم : تخضع هذه الشروط والأحكام للقوانين الموضوعية في إنجلترا وويلز . ويتم حل أي نزاع أو خلاف أو مطــالبة تنشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الشروط والأحكام ، أو انتهاكها أو إنهاؤها أو بطلانها ، عن طريق المفاوضات الودية . إذا لم يتم التوصل إلي حل في غضون 60 يومًا بعد نشوء النزاع ، والتي يجب أن يجتمع خلالها الطرفان مرتين علي الأقل ، يتم تسوية الأمر نهائيًا عن طريق التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية . تتـكـون هيئـــة التحكيم من محكم واحـد . ويكــون مقـر التحكيم بــاريس ، فرنســا ، وتكون اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم هي اللغة الإنجليزية . إشهادًا علي ما تقدم ، من خلال التوقيع أدناه ، يشهد كل من الموقعين بموجبه أنه ممثل مفوض حسب الأصول للطرف المعني ، وأن الأطراف ، التي تعمل من خلال ممثلها المفوض حسب الأصول ، تسببت في توقيع اتفاق المنحة المـاثل بأسمائهم وتم تسليمه اعتبارًا من التاريخ المكتوب أدناه . الضميمـة 1 : الشروط المرجعية الدراســة 1 : دراسة تخطيط الطاقة التفاعلية . الدراســة 2 : الإدارة المثــلي للشبكة من أجــل التــكــامل المتجــدد عـلي نطـاق واســع (مذكـرة مفـاهيمية) . الدراســة 3 : دراسة حول تنفيذ اتفاقيات شراء الطاقة المستقبلية (مذكرة مفاهيمية) . الشـروط المرجعيـة دراسة تخطيط الطاقة التفاعلية شبكة النقل القومية المصرية الشركة المصرية لنقل الكهرباء 1 - مقدمة وإطلالة عامة : تتوسع شبكة النقل القومية المصرية بسرعة لمواكبة النمو المتزايد في الأحمال ، وسعة التوليد ، وسياسات التكامل المتجددة . وضعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء خطة رئيسة للتوسع المستقبلي لنظام النقل (في سنوات 2022، 2025 وما بعدهما) . وكجزء من تطوير الخطة الرئيسة ، تظهر الحاجة إلي تحسين موارد الطاقة التفاعلية في شبكة الشركة المصرية لتوزيع الكهرباء . 2 - المعلومات الأساسية والوصف : الشركة المصرية لنقل الكهرباء هي الجهة المسئولة عن إدارة وتشغيل وصيانة شبكة النقل القومية في مصر . تتولي الشركة مراقبة نقل الكهرباء والتحكم فيها من خلال مركز الإرسال القومي ومراكز التحكم الإقليمية . الأجزاء الأساسية من الشبكة هي مستويات الجهد 500 كيلو فولت و220 كيلو فولت ، بينما مستوي 132 كيلو فولت هو شبكة ثانوية تخدم بشكل رئيسي مناطق صناعية محددة ، وتُعاني هذه الشبكة من التباطؤ في تطويرها ، بينما يستمر تطوير نظام الـ400 كيلو فولت فقط من أجل التواصل مع الشبكة الأردنية لاستيراد الطاقة وتصديرها ، ويوضح الشكل (1) التكوين المفاهيمي لشبكة النقل المتعلقة بالشركة المصرية لتوزيع الكهرباء . الشكـل ( 1 ) : التكوين المفاهيمي لشبكة النقل المتعلقة بالشركة المصرية لتوزيع الكهرباء ينقسم نظام النقل الكهربائي بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ، جغرافيًا ، إلي سبع مناطق : جنوب الصعيد وشمال الصعيد ، والقناة ، والقاهرة ، والدلتا ، وغرب الدلتا ، والإسكندرية ، وكـل منطقـة منها تغطي عـددًا من المحافظات . ويوضح الشكل (2) يوضح نظام النقل المتعلق بالشركة المصرية لنقل الكهرباء . تتكون شبكة الجهد العالي (الشركة المصرية لتوزيع الكهرباء) (132 كيلو فولت فأكثر) من 25060.5 كم من خطوط النقل وتبلغ سعة المحول 74627 ميجا فولت أمبير . وقد توسعت شبكة خطوط النقل في الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 1.894 في المـائة بين سنتي 2013 و2018، وكذلك زادت طاقة المحطات الفرعية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 10.48 في المـائة منذ سنة 2009 وبالإضافة إلي ذلك ، فإن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تمتلك أكثر من 21830 كم من خطوط النقل وحوالي 56241 ميجا فولت أمبير سعة المحول عند مستوي 66 كيلو فولت ومستوي 33 كيلو فولت . وترتبط شبكة مصر بشبكة كل من الأردن وليبيا عبر خط 400 كيلو فولت و220 كيلو فولت علي التوالي . كانت خسائر شبكة الشركة في حدود 4.5 في المـائة علي مدي السنوات القليلة المـاضية ، وكان أدني مستوي لها في سنة 2012 عندما بلغت الخسائر 4 في المـائة . في الوقت الحالي ، تمتلك الشركة المصرية لنقل الكهرباء حوالي 1700 ميجا فولت أمبير مفاعلات تحويل في الشبكة 500 كيلو فولت ، بمجموع (لمفاعلات لضمان التوصيل 1100 ميجا فولت أمبير + 600 ميجا فولت أمبير لمفاعلات خط نقل) بالإضافة إلي مكثفات تحويل 800 ميجا فولت أمبير بشكل رئيسي في الشبكة 220 كيلو فولت . وحتي اليوم لا توجد أجهزة نظام نقل تيار متردد مرن قابل للتحكم فيه (FACTS) مثبتة في شبكة النقل المصرية غير أنه في المستقبل القريب (الربع الأول من سنة 2021) ، من المقرر أن تحصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء علي المعوض المتزامن الثابت 1200 ميجا فولت أمبير في منطقة صعيد مصر من أجل تحسين استقرار الجهد ومواجهة نمو الأحمال . في الوقت الحالي ، وعند مستوي جهد 220 كيلو فولت ، كان عدد من المحطات الفرعية خارج نطـاق الجهــد المسموح به في التشغيل المعتـاد عندما تبلغ الأحمــال حــالة الــذروة (أي تكون بشكل أساسي تحت الجهد) . يجب تحسين نطاق الجهد عبر اتخاذ التدابير الهيكلية (بمعني آخر : توسيع الشبكة ، حيث تفاقم اختناقات السعة من المشكلات المتعلقة بالجهد) ، وكذلك عبر اتخاذ التدابير التشغيلية ، وعلي وجه الخصوص : التحكم التلقائي في مبدلات الصنبور . في حالة الأحمال الخفيفة ، كــان عــدد المحطــات الفرعية 220 كيلو فولت خارج نطاق الجهد المسموح به لأن كثيرًا من وحدات توليد الطاقة لم تعمل تحت التحفيز (مراقبة الطاقة التفاعلية) لأسباب تتعلق بتحقيق الاستقرار . وفيما يخص التخطيط علي المديين القريب والمتوسط (2022 و2025) فقد أنشئ نظام نقل بجهد 500 كيلو فولت وأمكن تشغيله بكامل طاقته ليكون بمثابة العمود الفقري الرئيس لنظام الطاقة المصري المترابط . خاصة أنه يجب توجيه جميع عمليات نقل الأحمال إلي مسافات طويلة عند مستوي جهد 500 كيلو فولت . إن تحدي الطاقة التفاعلية ، في المستقبل ، سيكون إنتاج طاقة تفاعلية من خطوط نقل ذات جهد 500 كيلو فولت خاصة في أنظمة الأحمال الخفيفة التي قد تسبب زيادة الجهد في بعض المواقع ذات الجهد 500 كيلو فولت وفضلاً عن ذلك ، فإن لدي الشركة المصرية لنقل الكهرباء خطة لتوليد الطاقة المتجددة لتمثل نسبة (20%) تقريبًا من طاقة التوليد المركب (بشكل أساسي الطاقة الضوئية PV وطاقة الرياح) التي قد تحتاج إلي نظام نقل تيار متردد مرن قابل للتحكم فيه لأغراض تحقيق استقرار الجهد . وإضافة إلي ما سبق ، ستصبح مصر مركزًا للطاقة في المستقبل القريب . وحاليًا مصر مرتبطة بليبيا والأردن في هذا المجال . ويبلغ الحد الأقصي لتصدير الطاقة من مصر إلي الأردن حوالي 450 ميجا وات عبر 500/400 كيلو فولت من الكابلات البحرية للتيار المتردد (2022 و2025) . ويبلغ الحد الأقصي لتصدير الطاقة من مصر إلي ليبيا حوالي 240 ميجاوات من خلال خط نقل التيار المتردد 220 كيلو فولت (2022 و2025) . في يناير 2020 ، حققت مصر تزامنا مع نظام الطاقة السوداني لتصدير حوالي 50 ميجاوات عبر خط نقل التيار المتردد 220 كيلو فولت ومن المزمع زيادة الطاقة المصدرة من مصر إلي السودان لتصل إلي 300 ميجاوات بنفس مستوي الجهد الكهربائي بدءًا من نهاية سنة 2020 (2022 و2025) وتخطط مصر للتواصل مع نظام المملكة العربية السعودية في هذا المجال بحلول سنة 2025 ، لتصدير/استيراد 13000 ميجاوات عبر الكابلات البحرية للتيار المباشر علي الجهد HVDC. وتخطط مصر للتواصل مع قبرص في هذا المجال بحلول سنة 2025 ، لتصدير + 2000 ميجاوات عبر الكابلات البحرية للتيار المباشر عالي الجهد . لذلك ، قد تكون هناك حاجة إلي نظام نقل تيار متردد مرن قابل للتحكم فيه لأغراض استقرار الجهد لدعم تصدير/ استيراد الطاقة مع دول الجوار . ويوضح الشكل (3) الترابط مع الدول المجاورة في هذا الصدد استنادا إلي بيانات الشركة المصرية لنقل الكهرباء . ملحوظة : سوف يعاد التأكيد علي ضرورة تبادل الطاقة أثناء تنفيذ الدراسة . وكان أقصي مستوي للأحمال في صيف 2019 للكهرباء قد بلغ حوالي 32 جيجا وات حسب ما هو مسجل بالشركة المصرية لتوزيع الكهرباء . ومن المتوقع أن يبلغ الحد الأقصي للأحمال بحلول سنتي 2022 و2025 حوالي 40 جيجا وات و45.5 جيجا وات علي التوالي ، ويمكن وصف شروط التحميل الخاصة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء (السيناريوهات) علي النحو التالي : الحد الأقصي للطلب : يبلغ الحد الأقصي لإجمالي الأحمال في نظام النقل الشامل للطاقة الكهربائية خلال السنة (علي سبيل المثال لسنة 2019) هو 32 جيجا وات . الحد الأدني للطلب : يبلغ الحد الأدني لإجمالي الأحمال في نظام النقل الشامل للطاقة الكهربائية خلال السنة حوالي (60%) من الحد الأقصي للطلب . الحد الأقصي للطلب صباحًا : يبلغ الحد الأقصي لإجمالي الأحمال ، خلال ساعات الصباح ، في نظام النقل الشامل للطاقة الكهربائية خلال السنة حوالي (85%) من الحد الأقصـي للطـلب . الحد الأدني للطلب صباحًا : يبلغ الحد الأدني لإجمالي الأحمال ، خلال ساعات الصباح ، في نظام النقل الشامل للطاقة الكهربائية خلال السنة حوالي (70%) من الحد الأقصي للطلب . ملحوظة : وسوف تناقش النسبة الفعلية لسينــاريوهات الأحمــال وتأكيدها أثناء تنفـيذ الدراسـة . 3 - الهدف المحوري للمهمة : تعتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء توظيف خدمات الاستشاريين الدوليين من أجل إجراء الدراسات المتعلقة بتخطيط الطاقة التفاعلية . والهدف هو دراسة البدائل الممكنة لتحسين موارد الطاقة التفاعلية في شبكة النقل (من حيث الحجم والموقع) من أجل تحقيق ما يلي : ( أ) تحسين نظام استقرار الجهد في الظروف العادية وغير العادية . (ب) توفير المرونة في تشغيل النظام خلال السيناريوهات المختلفة للأحمال . (جـ) دعم خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء فيما يتعلق بدمج توليد الطاقة المتجددة . (د) دعم خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء فيما يتعلق بتصدير/ استيراد الطاقة بينها وبين البلدان المجاورة خلال السيناريوهات المختلفة للأحمال . (هـ) تحسين استقرار النظام بصورة شاملة وقدرات الأحمال . وستأخذ الدراسة في الاعتبار مدي إتاحة (أو عدم وجود) احتياطي كاف من الطاقة التفاعلية في وحدات توليد الطاقة (أي تعمل بمعامل طاقة مناسب) ، وستحدد البدائل المختلفة لإدخال التقنيات المتقدمة مثل نظام نقل مرن للتيار المتردد . وحتي اليوم لا توجد أجهزة نظام نقل تيار متردد مرن قابل للتحكم فيه في شبكة النقل المصرية . ويجب أن يكون أساس الدراسة هو الخطة الرئيسة للشركة المصرية لتوزيع الكهرباء ، وكذلك أحدث خطة وضعتها الشركة المصرية لتوزيع الكهرباء لتوسيع نطاق توليد الطاقة الكهربائية ونقلهــا ، وسيكون التركيز منصبـًا علي الدراســات ما بين مستوي 220 كيـلــو فولت وحتي مستوي 500 كيلو فولت . تعتبر هذه الدراسة بمثابة المرحلة الأولي بعد الانتهاء من هذه الدراسة الأولي ، واستنادًا إلي نتائجها وتوصياتها ، فــإن الهــدف سيكون الدخــول في المرحــلة التــالية التي تتمثل في التحضير لوثائق المناقصة لمشروع محدد أو لمشروعات تحددها قرارات الشركة المصرية لنقل الكهرباء . من المتوقع أن يكون الاستشاريون لهذه المهمة عمليين في نهجهم الخاص بتطبيق المعايير المهنية والاعتماد علي خبراتهم السابقة لإنتاج مخرجات تدعم بالكامل جهود الشركة المصرية لنقل الكهرباء الخاصة بتحسين موارد الطاقة التفاعلية ، ومن المتوقع أن يطبق الاستشاريون نهجًا تعاونيًا ، يعمل بشكل وثيق مع الشركة المصرية لتوزيع الكهرباء . ويجب تحديد الآلية المقترحة لهذا التعاون في وثائق العطاءات الخاصة بالاستشاريين . 4 - نطـاق العمـل : يؤدي الاستشاريون خدماتهم ضمن نطاق العمل التالي : 4-1 النظرة العامة : يغطي نطاق العمل المجالات الواسعة للأنشطة التالية التي سيضطلع بها الاستشاريون : (a) مراجعة وثائق الخطة الرئيسة للشركة المصرية لنقل الكهرباء والنماذج المحدثة الحالية والمستقبلية (بتنسيق برنامج PSS/E) . (b) تحديد الحـاجة إلي تخصيص موزع VAR الأمثـل (من حـيث تحـديد الأحجام والمواقع) . (c) تحديد وتحليل البدائل المختلفة لتلبية الحاجة إلي أجهزة نظام نقل تيار متردد مرن (مثل المعوضات المتزامنة الثابتة وSVCS والمكونات الثابتة والمكلفات المتزامنة وتغيير مواضع الصنبور واستخدام توليد الطــاقة في إطـــار إمكانيات التحفيز وما إلي ذلك) . (d) المقارنة بين البدائل الممكنة بناء علي المزايا الفنية والاقتصادية لكل بديل منها . (e) بناءً علي التوصيات النهائية للدراسة، يجب إجراء تحليل حساسية علي المستوي، عند الاقتضاء ، للتأكد من أنها قــد أوصــت بموارد كافية للطـــاقة التفـــاعلية (من حيث تحديد الأحجام والمواقع) من أجل دعم تكامل الطاقة المتجددة في نظام الشركة المصرية لتوزيع الكهرباء تصدير/ استيراد الطاقة فيما بين الدول المجاورة وكذلك من أجل تحقيق كل أهداف الدراسة . (f) تقديم المشورة فيما يتعلق بأفضل البدائل لتلبية الاحتياجات ، مع خطة تنفيذية (تحدد الوقت والأولوية) بشأن المجالات التي تحدد الشركة المصرية لنقل الكهرباء أنها يجب معــالجتها أولاً ، بهــدف الحصول علي أفضــل الحلـول اقتصاديًا وأكـثرها فعـالية . سيضطلع الاستشاري بعمله ضمن النطاق المبين أعلاه باستخدام برنامج PSS/E بناءً علي أساس التحليل الثابت للحالات الطارئة بالإضافة إلي التحليل الكهروميكانيكي المؤقت . وسيكون التركيز منصبًا علي الدراسات ما بين مستوي 220 كيلو فولت وحتي مستوي 500 كيلو فولت . وستوفر الشركة المصرية لنقل الكهرباء حالتين فقط (الذروة والحد الأدني) لأفاق التخطيط علي المديين القريب والمتوسط لحالتي الذروة والحد الأدني من الأحمال (ويشمل ذلك ملفات sav. و dyr.) . ستعتمد الدراسة علي N-O وN-1 وتشكيلات نظام N-2 المحددة (سوف تحددها الشركة المصرية لنقل الكهرباء) في حال عدم توافر البيانات الديناميكية (خاصة المتجددة منها) ، قد يطلـب من الاستشاري اقتراض نمــوذج (نمــاذج) ديناميكية مناسبة بنــاءً علي خــبرته وفقًا لاتفاق الشركة المصرية لنقل الكهرباء . وستأخذ الدراسة في الاعتبار مدي إتاحة (أو عدم وجود) احتياطي كاف من الطاقة التفاعلية في وحدات توليد الطاقة (أي تعمل بمعامل طاقة مناسب) . ويجب تضمين قائمة بالبيانات والمعلومات المعنية المطلوبة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء لأداء العمل ، بحيث يكون جزءًا من وثائق المناقصة الخاصة بالاستشاريين . يجب علي الاستشاريين استخدام الكود الخاص بشبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتكون بمثابة معـايير للتخطيـط والتشغيل فيما يتعلق بمتطلبات الطاقة التفـاعلية والجهد ... إلخ . وفي حال عدم توفر البيانات في كود الشبكة أو عدم كفايته في هذا الصدد ، يجب علي الاستشاريين إجراء افتراضات مناسبة بناءً علي الأكواد الشائعة للشبكات الدولية وكذلك بناءً علي ممارستهم وخبراتهم ، وتقديمها إلي الشركة المصرية لنقل الكهرباء للموافقة علي تلك الافتراضات قبل الشروع في إجراء الدراسات . 4-2 النهـج المتبـع : من المتوقع أن يشمل العمل ، علي سبيل المثال لا الحصر ، المهام التالية : الاجتمـاع الافتتـاحي : الاجتماعي الافتتاحي بمقر الشركة المصرية لتوزيع الكهرباء في القاهرة - مصر ، الهدف من الاجتماع هو تقديم الموظفين المسئولين من كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وكذلك من الاستشـــاريين ، وفضــلاً عن ذلك ، فــإن الاجتماع سيشمــل المنــاقشــات ، علي سبيل المثال لا الحصر للتأكيد علي فهم المشروع وأهدافه ، ومسودة مخطط كراسة يتضمن جدولاً زمنيًا لإنجاز جميع الأنشطة التي قدمها الاستشاريون وقائمة البيانات والمعلومات المطلوبة حسب ما هو مقدم في العطاء . يتولي الاستشاريون إعداد جدول الأعمال لهذا الاجتماع ونشر محضر الجلسة بعد ذلك . التقييم الشامل لشبكة نقل الكهرباء المصرية حين تكون في حالة استقرار : سيضطلع الاستشاريون بإجراء تحليل في حالتي الاستقرار والطوارئ لفتح أفاق التخطيط علي المديين القريب والمتوسط لعدد من الحالات المتعلقة بالأحمال التي قد تصل إلي عشرة (10) سيناريوهات ، تتضمن أوقات الذروة ، وذروة الصباح ، والحد الأدني ، والحد الأدني الصباحي ... إلخ . يجب علي الاستشاريين تحديد معايير اختيار جميع السيناريوهات (علي سبيل المثال بناءً علي حالة الأحمال ، وتصدير/استيراد إنتاج الطاقة الكهروضوئية/ طاقة الرياح/ الطاقة الكهرومائية ، ... إلخ) وتحدد السيناريوهات العشرة وفقًا لاتفاق الشركة المصرية لتوزيع الكهرباء . ستستند الدراسة، فيما يتعلق بكافة السيناريوهات، إلي تكوينات نظام N-O وN-1 وتشكيلات نظام N-2 المختارة . تقييم حالات الاستقرار بالمواقع المحددة في دراسة الشبكة الشاملة : واستنادًا إلي النتائج الواردة في دراسة الشبكة الشاملة، فيما يتعلق بكافة السيناريوهات، يجب علي الاستشاريين اختيار جميع المواقع الممكنة للدراسة التفصيلية بما تتضمنه من تحديد حجم أجهزة نظام نقل التيار المتردد المرن مع الأخذ في الحسبان أن نظام نقل التيار المتردد المرن الموصي بها (من حيث تحديد الأحجام والمواقع) كافٍ لدعم توليد الطاقة المتجددة ولدعم التكامل ولتوفير مرونة تشغيلية للنظام ولتحقيق أهداف الدراسة . التحليل الكهروميكانيكي المؤقت : يجب إجراء التحليل المؤقت لكافة المواقع المحتملة . وفضلاً عن ذلك يجب أن ينظر تحليل حالات الاستقرار المؤقتة في مدي الفقدان الحادث لمورد طاقة تفاعلي واحد (مثل أكبر وحدة توليد ووحدة خطوط النقل الحرجة ومدي فقدانها في النظام ... إلخ) . الاختيار الأمثل للمواقع وللأحجام : بناءً علي نتائج الدراسة الإجمالية (لحالات الاستقرار ، والتحليل للحالات الطارئة وتحليل حالات الاستقرار المؤقتة) يجب علي الاستشاريين تحديد المواقع المثلي والتوصية بها وتصنيفها لتحقيق أهداف الدراسة . اجتماع مناقشة التقرير متوسط الأجل : يقدم التقرير متوسط الأجل إلي الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالقاهرة ، مصر وفيما يتعلق بهذا العرض التقديمي ، ينظم الاستشاريون ورشة عمل (لمدة 5 أيام) لمناقشة نتائج الدراسة وشرح منهجيتها بالتفصيل ، الهدف من كل من : الاجتماع وورشة العمل هو تبادل المعلومات ، والتأكد من أن إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تفهم تمامًا المعلومات الأساسية التي استندت إليها التوصيات الواردة في التقرير . اجتماع مناقشة التقرير النهائي : الهدف من الاجتماع هو عرض نتائج الدراسة ، ويشمل ذلك التوصيات المتعلقة بتحديد الأحجام والمواقع المتعلقة بنظام نقل التيار المتردد المرن وكذلك عرض الخطة التنفيذية . 4-3 إعداد التقارير وإمكانية تسليمها : 1 - مسودة مخطط الدراسة الذي يشمل جدولا زمنيًا لإنجاز جميع الأنشطة . 2 - مخطــط الدراسة النهـائي بعــد دمـج التعليقات المقــدمة من الشركة المصــرية لنقـل الكهـرباء . 3 - اجتماعات كل أسبوعين (علي سبيل المثال : سكايب ، ومؤتمرات الفيديو ... إلخ) بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبين الاستشاريين لمناقشة التقدم المحقق . 4 - مسودة التقرير يغطي الموضوعات التالية : جمع البيانات والملاحظات ، إن وجدت . الافتراضات والمعايير والمنهجية وإعداد الحالات الأساسية لجميع السيناريوهات الخاصة بحـالات الأحمـال . التعريف بالتحديات بحالات الاختناق في شبكة نقل الكهرباء المصرية التي تشمل الأوضاع الحالية والمستقبلية بناءً علي وثائق الخطة الرئيسية للشركة المصرية لنقل الكهرباء وكذلك بناءً علي أحدث البيانات التي تم جمعها . 5 - التقرير متوسط الأجل يغطي الموضوعات التالية : إجراء دراسة وتحليل وتقييم الحلول البديلة والمقارنة بين البدائل علي أساس المعايير الفنيـة والاقتصـادية . إعداد توصيات لخطة التنفيذ (تشمل تحديد أفضل المواقع وتحديد الأحجام المُثلي والتوقيتات والأولويات) . 6 - التقرير النهائي بعد دمج التعليقات المقدمة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء : يجب أن يشتمل التقرير النهائي علي تعليقات الشركة المصرية لنقل الكهرباء علي جميع التقارير السابقة وأن يغطي جميع تقارير الدراسة (المقدمة من قبل) وكذلك التوصيات الواضحة وتصنيف الخيارات استنادًا إلي الدراسات الفنية المصورة التي سبق أن أخذت في الحسبان . وكحـد أدنـي : يضطلع الاستشاريون بإعداد العرض التقديمي لكل تقرير . وفضلاً عن عرض مسودة التقرير ، فإن الاستشاريين سيعقدون ورشة عمل لمدة يومين من أجل مناقشة الملاحظات (إن وجدت) والافتراضات والمعايير الحالات الأساسية لجميع السيناريوهات الخاصة بحالات الأحمال . وفضلاً عن عرض التقـرير متوسط الأجـل ، فإن الاستشاريين سيعقدون ورشة عمل لمدة 5 أيام (أسبوع عمل واحد) ، من أجل مناقشة نتائج الدراسة ، وشرح المنهجية المُتبعة في التفاصيل وتبادل المعلومات مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء . 6 - التزامات الشركة المصرية لنقل الكهرباء : سوف تتولي الشركة المصرية لنقل الكهرباء تسهيل مهام الاستشاريين فيما يتعلق بما يلي : تزويد الاستشاري بجميع البيانات والمعلومات ذات الصلة المتفق عليها بين الأطراف خلال الحدود الزمنية المتفق عليها في الجدول الزمني . مراجعة التعليقات وتقديمها فيما يتعلق بمسودة المستندات المقدمة من الاستشاريين خلال الحدود الزمنية المتفق عليها في الجدول الزمني . 7 - الجـدول الزمنـي : يجب ألا يتجاوز إتمام هذا العمل مائتين وعشرة أيام بعد إرساء العقد . بالإضافة إلي ذلك ، يجب تحقيق النقاط المهمة التالية : قـرار وزيـر الخـارجية رقـم 13 لسـنة 2022 وزيــر الخــارجيـة بعد الاطلاع علي قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (12) الصادر بتاريخ 2022/1/22 بشأن الموافقة علي اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المـالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 ملايين كرونة سـويدية ، الموقع بتاريخي 2021/8/30 و2021/9/15 ؛ وعلي موافقة مجلس النواب بتاريخ 2022/3/7 ؛ وعلي تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 2022/3/13 ؛ قــــــرر : ( مــادة وحــيدة ) يُنشر في الجريدة الرسمية اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المــؤسـســة المـالية التنمـــوية لمملـــكـــة الســـويد) بمبـلــغ 5 ملايـين كـــرونة ســويدية ، الموقع بتاريخي 2021/8/30 و2021/9/15 ؛ ويُعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من 2022/3/24 صدر بتاريخ 2022/3/29 وزيـر الخـارجيـة سـامح شكـري