الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 33 لسنة ٢٠٢٥

بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة ٢٠٢٤ بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية


الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 33 لسنة ٢٠٢٥ بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة ٢٠٢٤ بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة ۲۰۲٤ بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/2/2025 ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) يُستبدل بنص (المادة الثالثة / بند ۳) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة ۲۰۲٤ المشار إليه ، النص الآتي : المادة الثالثة (بند ٣) : 3 - أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب من إحدى الجامعات أو المعاهد المصرية أو الأجنبية بشرط معادلته في مصر أو توافق عليه الهيئة . ( المادة الثانية ) يُستبدل بالملحق رقم (۱) المرفق بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة ۲۰۲٤ المشار إليه الملحق المرفق بهذا القرار . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والبورصة المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د/ محمد فريد صالح ملحق رقم (1) الوظائف الرئيسية الواجب شغلها بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية م الوساطة في الأوراق المالية تكوين وإدارة محافظ وإدارة صناديق الاستثمار أمناء الحفظ ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية صناديق الاستثمار رأس المال المخاطر الاستثمار المباشر الاشتراك فى تأسيس الشركات استشارات مالية التوريق / التصكيك صانع السوق خدمات الإدارة تقييم وتحليل الأوراق المالية ونشر المعلومات عن الأوراق المالية 1 العضو المنتدب √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2 المراقب الداخلي √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3 مسئول مكافحة غسل الأموال √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 4 مدير المراجعة الداخلية √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 5 المدير المالي √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 6 مدير المخاطر √ √ √ √ √ √ √ √ √ 7 المنفذ √ √ 8 مدير الحسابات (أسهم - سندات) √ 9 مدير عمليات المكتب الخلفى √ 10 محلل مالی √ √ √ √ √ √ 11 محلل فني √ √ 12 مدير الوحدة البحثية √ 13 محلل تصنيف ائتماني رئيسي √ 14 محلل ائتمانی √ √ 15 مدير محفظة الأوراق المالية / مدير الاستثمار √ √ √ √ 16 مدير الترويج √ 17 مدير فرع √ 18 مدير مسئول عمليات الهامش √ 19 مسئول الموارد البشرية √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 20 مسئول نظم وأمن المعلومات √ √ √ √ √ √ √ √ ملاحظات : 1- تلتزم شركات صناديق الاستثمار التي لديها عضو منتدب أن يتوافر بهم الشروط المتطلبة بشأن الأعضاء المنتدبين على النحو المبين بالملحق رقم (۲) . 2- تلتزم شركات السمسرة في الأوراق المالية الحاصلة على موافقة الهيئة على إنشاء وحدات بحثية لديها بأن يتضمن هيكلها الوظيفي مدير وحدة بحثية ومحلل مالي ومحلل فني يتوافر في شأنهم الشروط المبينة بالملحق رقم (۲) . ٣- تلتزم شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ الحاصلين على موافقة الهيئة بالتعامل بآلية الهامش بأن يكون لديها مدير مسئول عن عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش وكذا محلل ائتماني يتوافر في شأنهما الشروط المبينة بالملحق رقم (۲) ، ويجوز للشركة أن يجمع المدير المسئول لديها عن شراء الأوراق المالية الهامش بين الاختصاصات المقررة له واختصاصات للمحلل الائتماني . 4- يجب على البنوك حال رغبتها في مزاولة نشاط أمناء الحفظ أن يكون لديها مدير مسئول عن النشاط يسري في شأنه متطلبات العضو المنتدب لذلك النشاط حال مزاولته من غير البنوك، وبالنسبة للوظائف الأخرى المتطلبة لمزاولة نشاط أمناء الحفظ فيجوز للبنوك الاستعانة بشاغلي ذات الوظائف لديها، على أن تقوم بإخطار الهيئة بأسماء وبيانات شاغلي تلك الوظائف بصفة دورية وفور حدوث أية تغيرات عليها . 5- يجوز للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أن يجمع المراقب الداخلي لديها بين الاختصاصات المقررة له واختصاصات مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . 6- يجوز للشركات التي تزاول الأنشطة الآتية : (الاستشارات المالية - تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية - تقييم وتحليل الأوراق المالية ونشر المعلومات عن الأوراق المالية - خدمات الإدارة - صناديق الاستثمار - التوريق - التصكيك) الجمع بين اختصاصات المراقب الداخلي ومدير المخاطر ومدير مكافحة غسل الأموال شريطة موافاة الهيئة بمهام واختصاصات كل وظيفة ودورة العمل لها على حدة، وأن يتوافر في شأنه الشروط المبينة بالملحق رقم (۲) لكل وظيفة . كما يجوز للشركات المشار إليها أن تعهد لأحد الأشخاص المرخص لهم من الهيئة للقيام بمهام مدير المراجعة أو مدير المخاطر أو المدير المالي دون أن يكون عاملاً لديها بشكل دائم مع التزامه بكافة مسئوليات شاغلي تلك الوظائف، وذلك بمراعاة تجنب تعارض المصالح وشريطة موافاة الهيئة بمهام واختصاصات كل وظيفة ودورة العمل لها . 7- يجوز لكافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أن تعهد بشغل وظيفة المسئول عن الموارد البشرية لإحدى الشركات المتخصصة في تلك المجال بعد موافقة الهيئة بناءً على طلب تقدمه الشركة للهيئة مبينًا به مبررات الطلب . 8- يجوز للشركات التي تزاول نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة) فيما يخص وظائف (مدير الموارد البشرية ، مدير نظم وأمن المعلومات ، مدير المراجعة الداخلية ، المدير المالي ، مدير الرقابة الداخلية ، مدير المخاطر ، مدير مكافحة غسل وتمويل الإرهاب ، المحلل المالي / المحلل الفني "بحسب الأحوال") إسناد تلك الوظائف بالشركات التابعة الى المسئولين عن تلك الوظائف بالإدارات المركزية بالشركات القابضة شريطة أن تزيد نسبة ملكية الشركة القابضة بالشركة التابعة على (٥۰٪) ، وأن يخضع المسئولين عن تلك الوظائف بالشركات القابضة لشروط وضوابط الحصول على الترخيص وتجديده على النحو الوارد بهذا القرار . 9- يجوز لشركات الاستثمار المباشر وشركات صناديق الاستثمار الإعفاء من الوظائف التالية (المراقب الداخلي، مسئول مكافحة غسل الأموال، مدير المراجعة الداخلية ، المدير المالي ، مدير المخاطر ، المحلل المالي ، مدير المحفظة / مدير الاستثمار ، مدير الموارد البشرية) شريطة توافر تلك الوظائف لدى مدير الاستثمار المسئول عن إدارة استثمارات الشركة والمرخص له من الهيئة بذلك . 10- يجوز لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار الجمع بين الوظائف التالية (محلل مالي ومحلل فني ومدير محفظة الأوراق المالية / مدير الاستثمار) شريطة موافاة الهيئة بمهام واختصاصات كل وظيفة ودورة العمل لها على حدة ، وأن يتوافر في شأنه الشروط المبينة بالملحق رقم (۲) لكل وظيفة . ١١- يجوز لشركات الوساطة في الأوراق المالية أن يجمع مدير الحساب بين مهام وظيفته ومهام منفذ العمليات على أن يتوافر في شأنه الشروط المبينة بالملحق رقم (۲) لكل وظيفة . ١٢- لا يشترط تفرغ العضو المنتدب (الرئيس التنفيذى) للشركات التي تزاول الأنشطة التالية : الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها . نشاط توريق الحقوق المالية . نشاط التصكيك . نشاط رأس المال المخاطر ، باستثناء الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) فيشترط تفرغ العضو المنتدب لها .