اللجنة الأولمبية المصرية قرار رقم ۱۲ لسنة ٢٠٢٣

يُستدرك الخطأ المادي بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 6 لسنة ٢٠٢٣ ليصبح كالتالي : الموافقة على تعديل اسم و شعار نادي أف سي مصر ليصبح المسمی نادي زد آف سي للعاملين بشركة مصر لكرة القدم ومقره الإداري الجديد ( حديقة زايد المركزية - بالقرب من ميدان الحرية - مدينة الشيخ زايد - 6 أكتوبر- الجيزة ) .


اللجنة الأولمبية المصرية قرار رقم ۱۲ لسنة ٢٠٢٣ رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بعد الإطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة ٢٠١٧ ؛ وعلى الميثاق الأولمبي ؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية ؛ وعلى الخطاب الوارد للجنة الأولمبية المصرية من نادي أف سي مصر بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۲ ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي أف سي مصر بتاريخ 26/2/2023 ؛ وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية باللجنة الأولمبية المصرية المؤرخة 6/3/2023 ؛ وعلى قرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم 6 لسنة ٢٠٢٣ ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) يُستدرك الخطأ المادي بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 6 لسنة ٢٠٢٣ ليصبح كالتالي : الموافقة على تعديل اسم و شعار نادي أف سي مصر ليصبح المسمی نادي زد آف سي للعاملين بشركة مصر لكرة القدم ومقره الإداري الجديد ( حديقة زايد المركزية - بالقرب من ميدان الحرية - مدينة الشيخ زايد - 6 أكتوبر- الجيزة ) . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر ، ويلغي كل ما يخالف ذلك . تحريرًا فى 21/6/2023 رئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس / هشام حطب