يُستدرك الخطأ المادي بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 6 لسنة ٢٠٢٣ ليصبح كالتالي :
الموافقة على تعديل اسم و شعار نادي أف سي مصر ليصبح المسمی نادي
زد آف سي للعاملين بشركة مصر لكرة القدم ومقره الإداري الجديد ( حديقة زايد المركزية - بالقرب من ميدان الحرية - مدينة الشيخ زايد - 6 أكتوبر- الجيزة ) .
اللجنة الأولمبية المصرية
قرار رقم ۱۲ لسنة ٢٠٢٣
رئيس اللجنة الأولمبية المصرية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة ٢٠١٧ ؛
وعلى الميثاق الأولمبي ؛
وعلى لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية ؛
وعلى الخطاب الوارد للجنة الأولمبية المصرية من نادي أف سي مصر
بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۲ ؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي أف سي مصر
بتاريخ 26/2/2023 ؛
وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية باللجنة الأولمبية المصرية المؤرخة 6/3/2023 ؛
وعلى قرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم 6 لسنة ٢٠٢٣ ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يُستدرك الخطأ المادي بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 6 لسنة ٢٠٢٣ ليصبح كالتالي :
الموافقة على تعديل اسم و شعار نادي أف سي مصر ليصبح المسمی نادي
زد آف سي للعاملين بشركة مصر لكرة القدم ومقره الإداري الجديد ( حديقة زايد المركزية - بالقرب من ميدان الحرية - مدينة الشيخ زايد - 6 أكتوبر- الجيزة ) .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر ، ويلغي كل ما يخالف ذلك .
تحريرًا فى 21/6/2023
رئيس اللجنة الأولمبية المصرية
المهندس / هشام حطب