محافظة الجيزة قرار رقم 522 لسنة 2024

مادة 1 - دون الإخلال بأحكام ومواد قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم ١٨٧ لسنة 2023 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية يقسم حى العمرانية إلى (5) مناطق على النحو الآتى :


محافظة الجيزة قرار رقم 522 لسنة 2024 محافـظ الجيزة بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية ؛ وعلى الكتاب الدورى لرئاسة مجلس الوزراء بشأن زيادة نسبة (25%) من السعر السابق تحديده من جانب اللجان المشكلة وفقًا لقانون التصالح رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ؛ قـــــرر : مادة 1 - دون الإخلال بأحكام ومواد قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم ١٨٧ لسنة 2023 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية يقسم حى العمرانية إلى (5) مناطق على النحو الآتى : اسم المنطقة الشوارع المحيطة بالمنطقة المنطقة الأولى سور السكة الحديد بداية من التقائه مع كوبرى العمرانية - محور كمال عامر (ترعة الزمر) - شارع خاتم المرسلين - شارع عثمان محرم - شارع الزعيم مصطفى كامل - شارع الملك فيصل حتى التقائه مع سور السكة الحديد . المنطقة الثانية شارع خاتم المرسلين بداية من التقائه مع شارع ترعة الزمر - عثمان محرم - مستشفى الصدر - شارع ترعة الزمر حتى التقائه مع شارع خاتم المرسلين المنطقة الثالثة سور السكة الحديد بداية من التقائه مع الطريق الدائرى (محور المنيب ) - كوبرى العمرانية - شارع ترعة الزمر -كوبرى العمرانية حتى التقائه مع سور السكة الحديد - الطريق الدائرى (محور المنيب) حتى التقائه مع سور السكة الحديد . المنطقة الرابعة شارع مستشفى الصدر بداية من التقائه مع شارع ترعة الزمر حتى التقائه مع شارع عثمان محرم ثم التقائه مع مصرف الكنيسة حتى الطريق الدائرى (محور المنيب) حتى التقائه مع ترعة الزمر المنطقة الخامسة شارع ترعة الزمر مع الطريق الدائرى المنيب ثم الاتجاه جنوبًا حتى التقائه مع شارع جسر الكنيسة (أبو زارع) ثم التقائه مع شارع داير الناحية الشرقية (مصرف الكنيسة حتى التقائه مع الطريق الدائرى والمنيب) ثم الاتجاه شرق حتى التقائه مع ترعة الزمر . مادة 2 - تحدد قيمة سعر المتر المسطح (بالجنيه المصرى) مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية وذلك بنطاق حى العمرانية (تجارى - إدارى - سكنى) على النحو الآتى : م اسم المنطقة قيمة سعر المتر للتصالح التجارى قيمة سعر المتر للتصالح الإدارى قيمة سعر المتر للتصالح السكنى شوارع 20م فأكثر شوارع أقل من 20م وحتى 16م شوارع أقل من 16م شوارع 20م فأكثر شوارع أقل من 20م وحتى 16م شوارع أقل من 16م شوارع 20م فأكثر شوارع أقل من 20م وحتى 16م شوارع أقل من 16م 1 المنطقة الأولى 750 600 481.25 400 325 256.25 300 237٫5 193.75 2 المنطقة الثانية 750 600 481.25 300 237.5 193.75 250 200 162.5 3 المنطقة الثالثة 600 481.25 387.5 250 200 162.5 200 162.5 125 4 المنطقة الرابعة 600 481.25 387.5 250 200 162.5 200 162.5 125 5 المنطقة الخامسة 400 325 256.25 200 162.5 125 150 118.75 100 مادة 3 - تحدد قيمة سعر المتر المسطح (بالجنيه المصرى) مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم ۱۸۷ لسنة 2023 ولائحته التنفيذية لبعض الشوارع بنطاق حى العمرانية والتى تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها على النحو الآتى : م الشارع قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للتجارى قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للإدارى قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للسكنى 1 شارع الهرم 2000 750 500 2 شارع خاتم المرسلين 1250 375 300 3 شارع مستشفى الصدر 1250 300 250 4 شارع عثمان محرم 1750 350 250 5 شارع ترعة الزمر 1000 375 300 6 الطريق الدائرى 750 300 200 7 شارع الملك فيصل 2000 500 300 8 شارع ناصر الثورة 1000 500 400 مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 1/5/2024 محافظ الجيزة لواء/ أحمد راشد