قيد مؤسسة خواطر بصمة خير للتنمية .
التابعة لإدارة : القاهرة الجديدة الاجتماعية .
عنوانها : الوحدة الإدارية رقم (11) بالدور الثالث بالمول التجارى (سيتى بلازا مول) بقطعة رقم (81) مركز خدمات التجمع الخامس - القاهرة الجديدة .
مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 12600 لسنة 2026
بتاريخ 14/1/2026
وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ / /2026 ؛
تقــــرر :
( مـــادة أولـى )
قيد مؤسسة خواطر بصمة خير للتنمية .
التابعة لإدارة : القاهرة الجديدة الاجتماعية .
عنوانها : الوحدة الإدارية رقم (11) بالدور الثالث بالمول التجارى (سيتى بلازا مول) بقطعة رقم (81) مركز خدمات التجمع الخامس - القاهرة الجديدة .
نطاقها الجغرافى : على مستوى جمهورية مصر العربية .
ميدان العمل الرئيسى : المساعدات الاجتماعية .
ميدان عملها : الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - الأنشطة الصحية -
التنظيم والإدارة - رعاية الطفولة والأمومة - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة -
رعاية الشيخوخة - رعاية المسجونين وأسرهم - رعاية الأسرة - الفئات الخاصة والمعاقين - الصداقة بين الشعوب - مساعدة اللاجئين - الدفاع الاجتماعى -
حماية البيئة .
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (خمسة) أمناء .
مبلغ التأسيس : 20000 جنيه (عشرون ألف جنيه فقط لاغير) .
السنة المالية : تبدأ من 1/7 وتنتهى فى 30/6
أيلولة الأموال فى حالة الحل إلى : جمعية بصمة خير الخيرية بإيتاى البارود المقيدة برقم 2329 لسنة 2017 بمديرية البحيرة الاجتماعية وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى .
( مـــادة ثانية )
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص ،
ويُنشر بالوقائع المصرية ، ولا يُنفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة .
وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ سامح محمد فهيم