ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية الوسطاني) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمياط، ويكون مقره (بمجمع الخدمات الحكومية بقرية الوسطانى - مركز كفر سعد)، مركز شرطة كفر سعد ، محافظة دمياط، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيا.
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 4031 لسنة 2026
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى
ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 21/10/1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها ودائرة اختصاصه ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 3943 لسنة ۲۰۱٤ بشأن ضم ودمج مأمورية شهر
كفر سعد مع فرع توثيق كفر سعد التابعين لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمياط تحت مسمى «مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بكفر سعد» ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة كفر سعد شهرًا وتوثيقًا ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 25/7/2026 ؛
قـــــــرر :
(المـــادة الأولــــى)
ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية الوسطاني) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمياط، ويكون مقره (بمجمع الخدمات الحكومية بقرية الوسطانى - مركز كفر سعد)، مركز شرطة كفر سعد ، محافظة دمياط، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيا.
(المـــادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من 10/8/2026
صدر فى 26/7/2026
وزير العدل
المستشار/ محمود حلمى الشريف