قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1922 لسنة ٢٠٢٤

تكون الفترة من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو عام 2024 ميلادية حتى يوم الخميس الموافق 20 من شهر يونيو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة ، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1922 لسنة ٢٠٢٤ رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛ قــــرر : ( المادة الأولى ) تكون الفترة من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو عام 2024 ميلادية حتى يوم الخميس الموافق 20 من شهر يونيو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة ، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى الحجة سنة 1445ھ ( الموافق 10 يونية سنة 2024م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى