يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أخميم - محافظة سوهاج طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 383 لسنة 2026
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ۱۹۷۳ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
و على قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۸۲ لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة ۱۹۷۳ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛
وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 258 لسنة ۲۰۲٤ ، 75 لسنة ۲۰۲٦ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 98 لسنة ۲۰۱۰ باعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة أخميم - محافظة سوهاج ؛
وعلى قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 857 لسنة ۲۰۱۸ باعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى لمدينة أخميم - محافظة سوهاج ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على تحديث الحيز العمرانى لمدينة أخميم - محافظة سوهاج بجلستها بتاريخ 15/4/2025 ؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 2787 لسنة ٢٠٢٥ بتاريخ 12/6/2025 على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أخميم - محافظة سوهاج بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها؛
وعلى موافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أخميم - محافظة سوهاج بكتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء برقم (۳-1769) بتاريخ 20/1/2026 ؛
وعلى مذكرة الدكتور المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أخميم -
محافظة سوهاج؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أخميم - محافظة سوهاج طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 7/3/2026
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندسة/ راندة المنشاوى