باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (48/230)
بمساحة 3.417 فدان بما يعادل 14358.01م2
الواقعة ضمن قطعة أرض شركة الثورة الخضراء رقم (۹۸۳)
المشهرة بالعقد المسجل رقم 3334 لسنة ٢٠٠5 مأمورية أوسيم
بمنطقة القرار الجمهوری رقم ۲۳۰ لسنة ٢٠١٧ بمدينة الشيخ زايد
المخصصة للسيد/ محمد محمد محفوظ رامز
لإقامة مشروع سكني بنظام السداد العيني
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 779 لسنة 2023
بتاريخ 6/9/2023
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (48/230)
بمساحة 3.417 فدان بما يعادل 14358.01م2
الواقعة ضمن قطعة أرض شركة الثورة الخضراء رقم (۹۸۳)
المشهرة بالعقد المسجل رقم 3334 لسنة ٢٠٠5 مأمورية أوسيم
بمنطقة القرار الجمهوری رقم ۲۳۰ لسنة ٢٠١٧ بمدينة الشيخ زايد
المخصصة للسيد/ محمد محمد محفوظ رامز
لإقامة مشروع سكني بنظام السداد العيني
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة ٢٠١٧ بضم قطع الأراضي لكردون مدينة الشيخ زايد ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة ٢٠١٧ بضم قطع أراضي لكردون مدينة الشيخ زايد ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم (٣٦٧) الصادر بتاريخ 26/4/2018 باعتماد المخطط الإستراتيجي لمدينة الشيخ زايد وتوسعاتها ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (۱۲۱) بتاريخ ۲۰۱۸/۹/۱۲ بالموافقة على أسلوب التعامل مع مقدمي الطلبات من السادة المتعاملين والمثبت عقودهم النهائية مع جهة الولاية السابقة قبل ضم هذه الأراضي لكردون مدينة الشيخ زايد وذلك على النحو الموضح تفصيلا ببنود القرار ؛
وعلى عقد الاتفاق المبرم بتاريخ 2/6/2020 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد / محمد محمد محفوظ رامز لقطعة الأرض رقم (48/230)
بمساحة 3.417 فدان بما يعادل ١٤٣٥٨.٠١م٢ الواقعة ضمن قطعة أرض شركة الثورة الخضراء رقم (۹۸۳) المشهرة بالعقد المسجل رقم 3334 لسنة ٢٠٠٥ مأمورية أوسيم بمنطقة القرار الجمهوري رقم ٢3٠ لسنة ٢٠١٧ بمدينة الشيخ زايد المخصصة لإقامة مشروع سكني بنظام السداد العيني ؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 16/1/2022 لقطعة الأرض
رقم (48/230/2017) بنشاط سكني للسيد/ محمد محمد محفوظ رامز الواقعة بمنطقة القرار الجمهوري رقم ٢٣٠ لسنة ٢٠١٧ بمدينة الشيخ زايد بمساحة 14358.01م٢ ؛
وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (419383) بتاريخ 15/9/2022 لاستصدار القرار الوزاري باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 48/230 الواقعة بمنطقة القرار الجمهوري رقم ۲۳۰ لسنة ٢٠١٧ بمدينة الشيخ زايد ؛
وعلى كتاب وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (426205) بتاريخ 11/12/2022 والمرفق به عدد ۷ نسخ من اللوحات النهائية للمشروع لمراجعتها واعتمادها ؛
وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (44390) بتاريخ 28/2/2023 المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد و كامل موقف قطعة الأرض ؛
وعلى الإفادة بسداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة
الفنية واستصدار القرار الوزاري باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض عاليه الواردة بتاريخ 1/6/2023 ؛
وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من المخصص له قطعة الأرض ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزاري الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة
من السيد / محمد محمد محفوظ رامز باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض
رقم (48/230) بمساحة 3.417 فدان بما يعادل 14358.01م2 الواقعة ضمن قطعة أرض شركة الثورة الخضراء رقم (983) المشهرة بالعقد المسجل رقم 3334 لسنة ٢٠٠٥ مأمورية أوسيم بمنطقة القرار الجمهوري رقم 230 لسنة ٢٠١٧ بمدينة الشيخ زايد المخصصة لإقامة مشروع سكني بنظام السداد العيني ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري
رقم 232 لسنة ٢٠٠٩ والقرار الوزاري رقم 367 لسنة ٢٠١٨ والقرار الوزاري
رقم 168 لسنة 2020 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع
التخطيط والمشروعات بتاريخ 27/8/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض ؛
قــــــــرر :
مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (48/230) بمساحة
3.417 فدان بما يعادل 14358.01م2 الواقعة ضمن قطعة أرض شركة الثورة الخضراء رقم (۹۸۳) المشهرة بالعقد المسجل رقم 3334 لسنة ٢٠٠٥ مأمورية أوسيم بمنطقة القرار الجمهوري رقم ۲۳۰ لسنة ٢٠١٧ بمدينة الشيخ زايد المخصصة
للسيد/ محمد محمد محفوظ رامز لإقامة مشروع سكني بنظام السداد العيني ، طبقًا لعقد الاتفاق المبرم بتاريخ 2/6/2020 ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار ، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة 2 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن .
مادة 3 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض باستخدامها في الغرض المخصص لها ، وفي حالة تعديل النشاط المخصص من أجله قطعة الأرض أو الاشتراطات البنائية يتم الالتزام بسداد العلاوة المستحقة نظير التعديل بشرط موافقة الجهة المختصة على التعديل وبعد العرض على اللجان المختصة بالتسعير وطبقًا للقوانين والنظم المتبعة .
مادة 4 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بمسئوليته عن تناسب كمية المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المخطط المقدمة منه وتحمله وحده أية تبعات لذلك .
مادة 5 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتقديم البرنامج الزمني للمشروع للاعتماد من جهاز المدينة على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة 6 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة 7 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ .
مادة 8 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية .
مادة 9 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له قطعة الأرض وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد ، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة 10 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مادة 11 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
مادة 12 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات وتعديلاته .
مادة 13 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .
مادة 14 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة بالقرار الوزاري المرفق
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (48/230) الواقعة
بمنطقة القرار الجمهوري رقم ٢٣٠ لسنة ۲۰۱۷
بمدينة الشيخ زايد بمساحة 3.417 فدان
بما يعادل 14358.01م٢
والمخصصة للسيد/ محمد محمد محفوظ رامز
لإقامة نشاط سكني بنظام السداد العيني
وفقًا للتعاقد المبرم بتاريخ 2/6/2020
مساحة المشروع :
إجمالي مساحة المشروع ١٤٣٥٨.٠١م٢ أي ما يعادل ٣.٤۱۷ فدان .
مكونات المشروع :
1- الأراضي المخصصة للاستعمال السكني بمساحة 7179.005م٢ أي ما يعادل ۱.۷۰۹ فدان وتمثل نسبة (50٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع ، بإجمالي مساحة مبنية بالدور الأرضي F.P 3186.63م٢ بما يعادل 0.758 فدان وتمثل نسبة (٢٢.١٩٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
٢- الأراضي المخصصة لغرف الأمن والبوابات بمساحة 9م٢ (F.P) أي ما يعادل ۰.۰۰2 فدان وتمثل نسبة (0.06٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
3- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 3912.935م٢ أي ما يعادل ۰.۹۳۱ فدان وتمثل نسبة (27.25٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
4- الأراضي المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 2167.755م٢ أي ما يعادل 0.516 فدان وتمثل نسبة (15.10٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
5- الأراضي المخصصة للممرات والمناطق الخضراء وأماكن انتظار السيارات بمساحة 1089.315م٢ أي ما يعادل ۰.۲5۹ فدان وتمثل نسبة (7.59٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضي المخصصة للاستعمال السكني بمساحة 7179.005م٢ أي ما يعادل ۱.۷۰۹ فدان وتمثل نسبة (50٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع ، بإجمالي مساحة مبنية بالدور الأرضي F.P 3186.63م٢ بما يعادل 0.758 فدان وتمثل نسبة (٢٢.١٩٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
جدول قطع الأراضي السكنية :
رقم القطعة عدد الوحدات بالمبنى عدد الأدوار نوع النموذج مساحة الدور الأرضى
F.P (م2) مساحة الدور الأول (م2) مساحة الدور الثانى (م2) مساحة الدور الثالث (م2) إجمالى المساحة المبنية BUA (م2)
1 4 أرضى + دورين نموذج سكنى 202.35 222.57 222.57 12252.31
2 4 202.35 222.57 222.57
3 4 202.35 222.57 222.57
4 4 202.35 222.57 222.57
5 2 101.59 111.74 111.74
6 4 202.35 222.57 222.57
7 4 202.35 222.57 222.57
8 32 بدروم + أرضى + 3 أدوار عمارات سكنية 977.68 1075.44 1075.44 1075.44
9 28 893.26 981.68 981.68 981.68
الإجمالى 86 3186.63 3504.28 3504.28 2057.12
الاشتراطات البنائية لمناطق الإسكان :
( أ ) الالتزام بالضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٢١ لسنة ٢٠١٨
(ب) لا تتعدى المساحة المبنية بالدور الأرضي (F.P) داخل قطعة الأرض
(40٪) للفيلات المنفصلة و(45٪) للفيلات المتصلة والشبه متصلة .
(ج) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان "ارتفاع للفيلات السكنية (أرضي + أول) والنماذج السكنية (أرضي + دورين) والعمارات السكنية (أرضي + 3 أدوار)
وفيما يخص النماذج السكنية (أرضي + دورين) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة .
(د) يسمح بإقامة غرف مرافق خدمات بالسطح (25٪ من المسطح المسموح ببنائه بالدور الأرضي) بما لا يشكل في مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة ( ١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
(ﻫ) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقا للكود المصري للجراجات .
(و) يتم ترك ردود (6م) كحد أدنى من الحدود الخارجية والمباني داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار ولا يقل عرض ممرات المشاة عن 6م .
(ز) الردود : 4م أمامي – 3م جانبي - 6م خلفي داخل قطع الأراضي السكنية وفي حالة واجهة القطعة أقل من ٢٢.٥م فيمكن أن يصبح الردود الجانبي ٢.٥ فقط .
(ح) لا يزيد معامل استغلال قطعة الأرض بها على مستوى المشروع
بالكامل عن 1.00
(ط) نسبة أراضي الإسكان لا تزيد عن (50٪) من إجمالي مساحة المشروع .
(ى) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكني (قطع أراضي)
عن ٢٥٠م مقيسة من محور البلوك وفي حالة زيادة طول البلوك عن ٢٥٠م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر و نهاية البلوك لا تزيد عن ١٥٠م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة ۲۰۰٨ ولائحته التنفيذية .
(ك) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدني .
(ل) يسمح بإقامة بدروم بالمباني السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها .
(م) يسمح بإقامة غرف امن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة عن 9م۲ وبارتفاع ارضي فقط .
(ن) الالتزام بالمقنن المائى المسموح لقطعة الأرض .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع :
الاستعمال المساحة المبنية (FB) النسبة المئوية إجمالى المسطحات البنائية (BUA)
للأدوار كلها
سكنى 3186.63 22.19٪
بوابات وغرف أمن 9 0.06٪ 12252.31
الإجمالى 3195.63 22.25٪
جدول المقننات المائية :
نوع الإسكان المساحة (م2) معامل الاستغلال المسطحات البنائية المسموح بها بالمشروع (B.U.A) بخلاف البروزات (م2) أقصى
مقنن مائى (ل/م2/يوم) أقصى كميات مياه مقررة للمشروع (ل3/يوم)
نماذج سكنية وعمارات سكنية 14358.01 1.00 14358 5.71 81984.24
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للفيلات السكنية (أرضي + أول) والنماذج السكنية (أرضي + دورين) والعمارات السكنية (أرضی + 3 أدوار) ويسمح بعمل غرف مرافق خدمات بدور السطح وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة ويسمح بإقامة البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات (مواقف انتظار سيارات) .
2- يلتزم السيد/ محمد محمد محفوظ رامز بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد عن (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .
4- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود .
5- غرف مرافق الخدمات بدور السطح بالمباني السكنية : هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون
في مجموعها وحده سكنيه بل تكون تابعه فى استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد في مجموعها عن (٢٥٪) من المسطح المسموح ببنائه بالدور الأرضي ووفقًا لاشتراطات الهيئة .
6- يتولى المالك على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى وري وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلهم بالمباني وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وان يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية
بكافة أنواعها .
7- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- يتولى المالك السماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة
من الهيئة وجهاز المدينة .
10- يتولى المالك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة
توزيع الكهرباء .
11- يتولى المالك على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة
في الفقرة (6، 7، 8) .
12- يلتزم المالك بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها
أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
13- يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
14- يلتزم المالك بتقديم واعتماد البرنامج الزمني للمشروع من جهاز المدينة، ويتم التنفيذ خلال المهل الممنوحة للمشروع وطبقا للبرنامج الزمني المعتمد .
15- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى
للجراجات وتعديلاته .
16- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة ٢٠١٩
معاون وزير الإسكان
المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات
د.مهندس/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ
المفوض عن المالك
السيد/ أحمد طلعت فؤاد