قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 380 لسنة 2026

يعين فى وظيفة سفير من الفئة الممتازة كل من السادة السفراء : محمد كريم فؤاد شريف . رانية محمود محمد البنا . نميرة نبيل محمد المهدى نجم . محمد يحيى محمد نجم . إيهاب محمد عبد الحميد حسن . أحمد سامى محمد محمود الأنصارى . علاء الدين عبد المنعم محمد موسى . وليد أحمد عبد الفتاح حجاج . سيف الله يوسف عبد السميع قنديل . خالد محمود عبد المنعم عزمى . عمرو كمال الدين برى الشربينى . محمد عمر جاد محمد .


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 380 لسنة 2026 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٢ وتعديلاته ؛ وعلى اللائحة التنظيمية للخدمة فى وزارة الخارجية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٨ والقرارات المعدلة له ؛ وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦٩ لسنة ۲۰۰۹ بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادرة بقرار وزير الخارجية رقم ٤۰۱٤ لسنة ۲۰۰۹ والقرارات المعدلة له ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج ؛ قـــــــرر : ( المادة الأولى ) يعين فى وظيفة سفير من الفئة الممتازة كل من السادة السفراء : محمد كريم فؤاد شريف . رانية محمود محمد البنا . نميرة نبيل محمد المهدى نجم . محمد يحيى محمد نجم . إيهاب محمد عبد الحميد حسن . أحمد سامى محمد محمود الأنصارى . علاء الدين عبد المنعم محمد موسى . وليد أحمد عبد الفتاح حجاج . سيف الله يوسف عبد السميع قنديل . خالد محمود عبد المنعم عزمى . عمرو كمال الدين برى الشربينى . محمد عمر جاد محمد . هالة يوسف أحمد رجب . محمود مصطفى محمود عفيفى . نرمين محمد عصام الدين الظواهرى . خالد محمد سامى الأبيض . طارق محمد حسين دحروج . مى طه محمد خليل . أسامة محمد الهادى رضوان . محمد مصطفى كمال عرفى . الدسوقى محمود يوسف محمود . محمد صفوت رمضان عطا . هيثم محمود جلال أحمد . محمد إبراهيم عبد الخالق الشناوى . ( المادة الثانية ) يعين فى وظيفة سفير كل من السادة الوزراء المفوضين : عمرو أحمد محمد الرشيدى . تميم هانى عبد المنعم خلاف . محمد محمد فؤاد عبد الله أحمد . تامر محمد الحفنى محمود . باسم يحيى حسن قاسم . ناجى نبيل بشارة غابة . عمرو محمد يوسف السيد . ضياء الدين عيسوى عبد الرحيم حماد . وليد فهمى على الفقى . رشا حمدى أحمد حسين . شريف محمد عبد اللطيف الجمال . نادر سعد عبد النبى عبيدة . أحمد محمد عبد الحميد طايع . وليد عثمان كرم الدين على . أحمد محمد فريد أحمد مرسى . محمد حسن رفعت على حسن . طارق محمد السعيد يوسف . تامر فتحى عبد السلام حماد . ريم زينهم عنتر زهران . محمد مصطفى قطب الجمال . ميادة عصام عبد الرحمن محمد . هيثم محمد صفى الدين محمد . عبد اللطيف عبد السلام عبده اللايح . ساتى سربانة حبيب سربانة . محمد شحات محمد حسين الحلوانى . يمنى عبد الفتاح محمد عثمان . مروى فؤاد محمد محمد . نادر نبيل زكى مرقس . إيمان سامى فتح الله ياقوت . كامل محمد محمود الأباصيرى . محمد محمد محمد محمد محمود . محمد صلاح حسن قشطة . داليا محمد عاطف أحمد السيد . أحمد سلامة محمد الهمشرى . محمد السيد السيد عرفة . أحمد يوسف عباس بيومى . لمياء رشيد عالى محمود حسن . مراد محمد يسرى عبد العزيز مراد . باسم سعيد عبده عبد الهادى . شريف عبد العزيز بدير حسين . رشا زهير ثابت شهاب الدين . حنان عبد العزيز السعيد شاهين . هانى عبد الرحمن خضر محمد . محمد زكريا حسين الغزاوى . أحمد سلامة السيد محمد سليمان . إنجى شريف عبد الحميد السمنودى . عبد الرحمن رأفت خطاب نجم الدين . أحمد أحمد محمود أبو موسى . منى محمد عبد الوهاب عرفة . مروة إبراهيم محمد يوسف حجازى . ( المادة الثالثة ) يعين فى وظيفة وزير مفوض كل من السادة المستشارين : أميرة فتحى محمد عيسى شاهين . تغاريد أنور السيد الجويلى . يسرا عبادة أبو شبانة عبادة سرحان . محمد ممدوح عبد الحميد أحمد . أسامة محمد أحمد السيد . مروة عبد الرحيم عبد الخالق شوقى . أحمد رأفت السعيد المرسى . شيرين محمد عيسى أحمد السعيد . هيثم عبد الهادى السيد الشحات . رامى على محمود المبيض . محمد إبراهيم متولى مصطفى نعيم . محمد عبد الله سمير برهان . كريم محمد حجازى محمد . محمد كمال على أحمد الحمصانى . أحمد صبحى على السيد سليمان . محمد عاطف فريد الحسينى . هشام محمد السعيد أحمد . رانيا أحمد إبراهيم حميد . شريف على شحاتة إسماعيل عيسى . مها عبد الرحمن محمد عبد السلام . مروة محمد جمال عبد اللطيف شعير . محمد مصطفى الهادى عبد المجيد مسعد . أحمد عبد الفتاح صالح على شريف . أبو بكر محمود سامى محمد عبد العزيز الأشرفى . شيم حامد عبد الحميد الجرف . مريم محمد فاضل يعقوب . مروة عبد العال محمود عبد العال . تامر محمد توفيق محمد . إبراهيم سعيد عبد الرحيم إبراهيم . أسامة محمود شكرى محجوب . محمود محمد محمود العشماوى . أحمد عبد العزيز أحمد محمد . أمجد أحمد رزق محمد . نوران حلمى أحمد أبو الوفا . مشيرة عباس رشدى العمارى . عمر إبراهيم عارف محمد عارف . حسام عبد الله نور الدين على كمال الدين . شريف رأفت رشدى يوسف . طارق أحمد محفوظ أحمد محفوظ محمد . نيفين محمد عيسى أحمد السعيد عيسى . فاطمة الزهراء حسن عبد العزيز عبد القوى . عمرو محمد يسرى محمد مرسى . شيماء نبيل أمين درويش . نورا عبد الهادى عبد المنعم محمد . ياسمين محمد منير عمر التونى . مها رشيد عالى محمود بركة . محمد رمضان محمود رمضان . ( المادة الرابعة ) يُعين فى وظيفة مستشار كل من السادة السكرتيرين الأوائل : عمر حازم عهدى خيرت . نور سيد عبد المقصود مصطفى . عمرو عز الدين فهمى محمود . إيهاب محمد محمود محمد عرفان . كريم عصام صالح عواد . كريم عبد العزيز عبد الحميد السيد . خالد مرسى إسماعيل عطا الله . هايدى طه العربى عبد الباسط حسونة . مينا نشأت باسيلى عبد الملك . مصطفى محروس محمد عبد المعبود . أمين شعبان أمين عبد النبى . أحمد محمد فريد منيب . عمرو طه الشاذلى على . إيمان بالله محمد نبيل غتورى . حسام محمد بشارى على . محمد مصطفى علوى محمد سيف . مؤمن محمد رجب محمد الشهاوى . أحمد أبو زيد محمد هلال شعيب . سارة محمود محمد عطية . عمر سيد أبو زيد عمر . عمر حامد أحمد شكرى . عمرو عبد الوهاب محى الدين أبو أحمد . هانى عبد المنعم عبد الرازق التلبانى . هايدى بشير فخرى بشير فرج . يحيى محمد سعيد عبد الحميد . تامر عادل ربيع غيث . شيرين جلال عبد الله معوض . ريم محمود عبد العزيز الدهشان . أميرة محمد محمود يسرى القرمانى . أميرة السيد لبيب خفاجة . محمد حسن إبراهيم عيد . محمد أحمد محمد كاسب . مينا رزق عطية رزق . زياد خالد أشرف محرم بسيم . هيثم دياب بسيونى أحمد . نانسى عادل عزيز دوس . كريم سامى أحمد البدوى . محمد مصطفى على على صباح . نسرين محمود يوسف عز الدين الشقنقيري . شريف بدراوى محمد محمد البدراوى . أحمد محمود أحمد رشدى محمود . محمد فوزى محمد محمد العريان . محمد عبد المنعم محمد قوزع . مجدى عزيز طوبيا عزيز . منة الله محمد عادل محمد محمود سلية . ( المادة الخامسة ) يعين فى وظيفة سكرتير أول كل من السادة السكرتيرين الثواني : ماهيتاب عبد الحميد ناصر محمد حمزاوى . أحمد عصام سيد محمد شديد . نهى محمد سعيد عبد العزيز باشا . خالد عصام محمد مختار زاهر . محمد صلاح الدين عبد الفتاح العلقامى . أحمد سامح جابر خليل . سارة محمود محمد محمود . محمد شحاتة سيد كامل . محمد أحمد الصغير عبده . وائل عبد المنعم محمد محمد . أحمد رأفت عبد الرحيم إبراهيم حنفى . أحمد توفيق محمد الهادى عليان . هند مهيار محمد أحمد . أسماء سمير محمد السيد أحمد . كريم محمد عادل حسن العسال . أحمد نبيل محمد شاش . إبراهيم ممدوح السيد السيد فودة . أحمد طارق مصطفى إبراهيم . مصطفى محمد ضياء الدين السيد محمد . محمد عثمان عبد الحليم حسن فرير . شهاب علاء الدين على على مكى . ريم محمد نجيب زكى شعلان . إيناس صلاح الدين سليمان حسن . إيناس طه عباس عطية داوود . محمود محمد رضا عبد الوهاب السيد . أحمد سمير مسعد الحمامى . على أحمد إبراهيم على . سارة عمر محمد مختار القاضى . ( المادة السادسة ) يُعين فى وظيفة سكرتير ثان كل من السادة السكرتيرين الثوالث : أبو بكر محمود أحمد عبد الرحيم . محمد عبده حسن أحمد . ( المادة السابعة ) يعين فى وظيفة سكرتير ثالث كل من السادة الملحقين : ليانا أحمد محمد أبو الخير . على إبراهيم حسن على عشماوى . تقى ضياء محمود زكى . إسلام إبراهيم حسين حسن قاروصة . باسل جمال محمد اللوزى . ميران محمد عبد الحميد إبراهيم طه . يوسف مهاب نصر مصطفى مهدى بسنت محمد السيد أحمد إبراهيم . أحمد محمود صابر عبود محمد . رنا سيد فؤاد محمد على القنارى . دينا إيهاب عبد الباسط عبد ربه عطا . مريم عمرو عبد الرحمن عبد الرحمن صقر . ليلى عمرو محمد جلال محمد جمعة . بيشوى عاطف عبد المسيح صادق . كريم عمر الفاروق حسن محمد حسن . يارا ياسر أحمد سعيد . مريم إبراهيم إسماعيل محمد . هادية هانى صادق بيومى . رنا أشرف محمد مصطفى بدوى . عمر حسام الدين عمر أبو بكر . عمر السيد السيد الزيات . آية طارق محمد سيد . محمد مصطفى أحمد هاشم عبد الفتاح . أحمد طارق أحمد الملا . مروان سعد محمد أحمد إبراهيم . ندى أيمن غريب زكى . يوسف صلاح الدين غريب بيومى . منى أدهم حظى محمد . ياسمين السيد على نمرسى البنا . محمود خالد توفيق هاشم . آية محمد رضا حسن حسنى فريد . فاطمة الزهراء أحمد محمد أنور . مريم أبو الهنا أحمد أمين . بسنت حاتم عمر حسين أمين عبد الله . مى طارق محمد اليمانى . هايدى صلاح سالم السيد سالم . أحمد هانى محمد زين عبد الرازق . ( المادة الثامنة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الآخر سنة 1448ﻫ ( الموافق 15 سبتمبر سنة 2026م ) . عبد الفتاح السيسى