قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 662 لسنة ٢٠٢٥

بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 662 لسنة ٢٠٢٥ بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 ؛ وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل رقم 445 لسنة 2024 بشأن التزام المنتجين والمستوردين للسلع الهندسية والكيماوية بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية ؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 179 لسنة 1996 فى شأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية ؛ وعلى قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 423 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية ؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 559 لسنة 2022 بشأن إلزام المنتجين والمستوردين لأكياس التسوق البلاستيكية بالمواصفة القياسية المصرية رقم 3040 ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة البيئة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــرر : ( المادة الأولى ) تعد أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة طبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) من المنتجات ذات الأولوية التى تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج طبقًا لحكم المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 ( المادة الثانية ) يلتزم منتج أو مستورد أكياس التسوق البلاستيكية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بالإجراءات الآتية : تسجيل بيانات المنشأة لدى الموقع الإلكترونى للنظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات . تقديم بيان ربع سنوى على الحساب الخاص بالمنشأة لدى الموقع الإلكترونى للنظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات متضمنًا بيان بالكميات التى تم بيعها . سداد مبلغ مقداره (37.5) جنيه عن كل كيلو أكياس تسوق بلاستيكية يتم بيعها فى السوق المحلى نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية ، وذلك عند تقديم البيان الربع سنوى . ( المادة الثالثة ) تودع حصيلة المبالغ الناتجة عن تطبيق هذا القرار فى حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتطبيق إجراءات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية . ( المادة الرابعة ) يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوى لمجلس الوزراء بشأن نتائج تطبيق هذا القرار . ( المادة الخامسة ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 رمضان سنة 1446ﻫ ( الموافق 2 مارس سنة 2025م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفی کمال مدبولى