باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 26.76 فدان
الواقعة ضمن كامل مساحة القطعة رقم ٣٩٤ من ١ رمزية
الكائنة بالكيلو 42 طريق مصر إسكندرية الصحراوى
بتوسعات مدينة الشيخ زايد
داخل حدود القرار الجمهورى رقم 77 لسنة ٢٠١٧
المخصصة للسيد/ وحيد محمد عبد الرحيم الشاعر
لإقامة مشروع (عمرانی متكامل)
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 776 لسنة 2023
بتاريخ 6/9/2023
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 26.76 فدان
الواقعة ضمن كامل مساحة القطعة رقم ٣٩٤ من ١ رمزية
الكائنة بالكيلو 42 طريق مصر إسكندرية الصحراوى
بتوسعات مدينة الشيخ زايد
داخل حدود القرار الجمهورى رقم 77 لسنة ٢٠١٧
المخصصة للسيد/ وحيد محمد عبد الرحيم الشاعر
لإقامة مشروع (عمرانی متكامل)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨ لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧ بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٠ لسنة ٢٠١٧ بضم بعض قطع الأراضى لكردون مدينة الشيخ زايد ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (٢٣٢) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشان اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (۱۲۱) بتاريخ 12/9/2018 بالموافقة على أسلوب التعامل بمدينة الشيخ زايد مع مقدمى الطلبات للسادة المتعاملين والمثبت عقودهم النهائية مع هيئة مشروعات التنمية الزراعية - محافظة الجيزة المنطقة الاستثمارية وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالقرار ؛
وعلى عقد الاتفاق المبرم بتاريخ 23/11/2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ وحيد محمد عبد الرحيم الشاعر بشأن التنازل عن (50٪)
(بمساحة ٢٦ فدانًا ، ۱۸ قيراطًا ، 6 أسهم) من كامل مساحة قطعة الأرض البالغة (٥٣ فدانًا ، ۱۲ قيراطًا ، ۱2 سهمًا) الواقعة ضمن كامل مساحة القطعة 397
من ۲ رمزية ، والباقى بالقطعة رقم ٣٩٤ من ١ رمزية الكائنة بالكيلو ٤٢ طريق مصر إسكندرية الصحراوى بتوسعات مدينة الشيخ زايد داخل حدود القرار الجمهورى رقم 77 لسنة ٢٠١٧ وذلك مقابل تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى متكامل ومقابل توصيل المرافق ؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 14/12/2022 لقطعة الأرض عاليه
للسيد/ وحيد محمد عبد الرحيم الشاعر طبقًا لعقد الاتفاق المبرم بتاريخ 23/11/2021 بمساحة إجمالية مقدارها 26.76 فدان بما يعادل 112415.96م٢ ؛
وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (425748) بـتاريخ 6/12/2022 لاستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض عاليه ؛
وعلى كتاب وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (42922) بتاريخ 9/2/2023 المرفق به النوتة الحسابية لأعمال مياه الشرب والصرف الصحى المعتمدة للمشروع ؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (15038)
بتاريخ 28/3/2023 لجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد المرفق به عدد (7) نسخ
من لوحات المشروع لمراجعتها واعتمادها ؛
وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (48275) بتاريخ 3/5/2023 المتضمن الموقف المالى والعقارى والتنفيذى لقطعة الأرض عاليه ومرفقًا به لوحات المشروع بعد المراجعة والتوقيع ؛
وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ مكونات المشروع المعتمد من الهيئة
بتاريخ 19/6/2023 ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض عالية الواردة
برقم (415317) بتاريخ 31/7/2023 ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات
والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من المخصص له قطعة الأرض ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة
من السيد/ وحيد محمد عبد الرحيم الشاعر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 26.76 فدان الواقعة ضمن كامل مساحة القطعة رقم 394 من 1 رمزية الكائنة بالكيلو ٤٢ طريق مصر إسكندرية الصحراوى بتوسعات مدينة الشيخ زايد داخل حدود القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 المخصصة لإقامة مشروع (عمرانى متكامل) ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ٢۰۰٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ٢٠٠٩ ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 27/8/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــرر :
مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 26/76 فدان الواقعة ضمن كامل مساحة القطعة رقم 394 من 1 رمزية الكائنة بالكيلو ٤٢ طريق مصر إسكندرية الصحراوى بتوسعات مدينة الشيخ زايد داخل حدود القرار الجمهورى
رقم 77 لسنة ٢٠١٧ المخصصة للسيد/ وحيد محمد عبد الرحيم الشاعر
لإقامة مشروع (عمرانى متكامل) ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار وعقد الاتفاق المبرم بتاريخ 23/11/2021 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة 2 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا
للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2١٨٤ لسنة ٢٠٢2 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة 3 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض واستشارى المشروع بمسئوليتهما
عن تناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إنشاؤها طبقًا للمخطط ويتحملان وحدهما أية تبعات لذلك .
مادة 4 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بإزالة كافة المعوقات والإشغالات
(إن وجدت) بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء .
مادة 5 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة .
مادة 6 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة 7 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة 8 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية .
مادة 9 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من القرار
ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج
الزمنى المعتمد وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة 10 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مادة 11 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
مادة 12 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة 13 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية
على النحو المعمول به بالهيئة .
مادة 14 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ا.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر
باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض بمساحة 26.76 فدان
الواقعة ضمن كامل مساحة القطعة رقم ٣٩٤ من ١ الكائنة بالكيلو 42
طريق مصر إسكندرية الصحراوى بتوسعات مدينة الشيخ زايد
داخل حدود القرار الجمهورى رقم 77 لسنة ٢٠١٧
المخصصة للسيد/ وحيد محمد عبد الرحيم الشاعر
طبقًا للعقد المؤرخ 23/11/2021 للتنازل عن (50٪)
من قطعة الأرض مقابل تغيير النشاط من زراعى
إلى عمرانى متكامل وتوصيل المرافق
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 26.766 فدان
أى ما يعادل 112415.96م٢ .
مكونات المشروع :
1- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى 49658م٢
بما يعادل 11.82 فدان تمثل نسبة (44.17٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 9945م٢ بما يعادل 2.37 فدان تمثل نسبة (8.85٪) من مساحة أرض المشروع .
3- تبلغ المساحة المخصصة للطرق الداخلية 30929م٢ بما يعادل 7.36 فدان تمثل نسبة (27.51٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- تبلغ المساحة المخصصة للمساحات الخضراء وممرات المشاة 12708م٢ بما يعادل 3.03 فدان تمثل نسبة (11.3٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- تبلغ المساحة المخصصة للطرق الخارجية 9176م٢ بما يعادل 2.18 فدان تمثل نسبة (8.16٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولاً - الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى :
6- تبلغ إجمالى مساحة الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى 49658م٢ بما يعادل 11.82 فدان تمثل نسبة (44.17٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وبيانها طبقًا للجدول التالى لمساحات قطع الأراضى السكنية :
الاشتراطات البنائية للمناطق السكنية بالمشروع :
لا تزيد إجمالى مساحة قطع الأراضى السكنية عن (50٪) من مساحة
أرض المشروع .
لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى عن (40٪) من مساحة قطعة الأرض للفيلات المنفصلة .
لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضى عن (45٪) من مساحة قطعة الأرض للفيلات المتصلة وشبه المتصلة .
معامل الاستغلال (FAR) = 0.6
لا يزيد طول البلوك السكنى عن ٢٥٠م مقاسة على طول محور البلوك ،
وفى حال زيادته يتم الالتزام بترك ممر بعرض لا يقل عن 6م كل 150م مقاسة
من محور الممر ونهاية البلوك .
يحظر إقامة أى منشآت أو زراعة أشجار لمسافة 100م مقاسة من طبان
الطريق الصحراوى .
الارتفاع : (أرضى + دورين) وبما لا يتجاوز قيود الارتفاعات المسموح بها
من القوات المسلحة .
الردود : 4م أمامى - ٣م جانبى - 6م خلفى ، وفى حال طول الواجهة
للقطعة السكنية يقل عن 22.5م يتم ترك ردود جانبى 2.5م على أن يتم عمل بدروم لاستيعاب السيارات حال عمل ردود جانبية ٢.٥م من الجانبين .
يسمح بعمل دور بدروم أسفل المبانى السكنية على أن يقتصر استغلاله
على الأنشطة المصرح بها بالهيئة .
يسمح بإقامة غرف السطح بالمبانى السكنية تستخدم كخدمات وبمساحة مبنية لا تزيد عن (٢٥٪) من مساحة الدور الأرضى وبما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية طبقًا للمادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸ ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المحددة من القوات المسلحة .
يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض السكنية .
ثانيًا- المناطق المخصصة للخدمات :
تبلغ إجمالى مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 9945م٢ بما يعادل 2.37 فدان تمثل نسبة (8.85٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، طبقًا للجدول التالى :
الاشتراطات البنائية :
مسلسل رقم القطعة نوع النشاط مساحة
الأرض م2 المساحة بالفدان
1 O1 منطقة خدمات مستقبلية 5691 1.36
2 O2 641 0.15
3 O3 620 0.15
4 O4 635 0.15
5 O5 1130 0.27
6 O6 1148 0.27
7 N1+N2 بوابات وغرف أمن 80 0.019
إجمالى مساحة أراضى الخدمات 9945 2.37
الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات :
نسبة الأراضى المخصصة لخدمات المشروع تتراوح من (8-12٪) من إجمالى أرض المشروع .
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المعمول بها بالهيئة (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) لكل نشاط على حدة .
يتم الالتزام بترك ممر مشاة بعرض لا يقل عن 6م بين أراضى الخدمات والأراضى السكنية .
يسمح بعمل دور بدروم ويقتصر استغلاله على الأنشطة المصرح بها بالهيئة (جراجات - مخازن غير تجارية - أعمال كهروميكانيكال) دون مسئولية الهيئة
أو الجهاز عن توصيل المرافق له .
يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته داخل حدود كل قطعة أرض .
يتم الالتزام بتحديد واعتماد أنشطة مناطق الخدمات وتنفيذها طبقًا للاشتراطات المعمول بها للأنشطة الخدمية بالهيئة وذلك خلال المدة المحددة لتنفيذ المشروع .
يلتزم المخصص له قطعة الأرض بأن تكون مناطق الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى (مداخل أراضى الخدمات
من الطرق الداخلية للمشروع) ، وفى حال تخديمها من الخارج أو استخدامها
من غير قاطنى المشروع يتم سداد العلاوة المقررة بواسطة اللجان المختصة بعد أخذ الموافقة الفنية .
جدول المقنن المائى :
قطاع التخطيط والمشروعات قطاع التنمية وتطوير المدن
نوع الإسكان مساحة
الأرض م۲ معامل الاستغلال المسموح BUA المسموح
بها م2 BUA
المحققة م2 أقصى
مقنن مائى (ل/م2/يوم) أقصى كمية
مياه مقررة للمشروع (ل/يوم)
فيلات متوسطة (أرضى + دورين) 112415.96 0.6 67449.58 44503 5.15 347365.337
يتعهد كل من مالك المشروع والاستشارى للمشروع بمسئوليتهما عن تناسب
كمية المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات وفقًا للمخطط ويتحملان وحدهما
أية تبعات وفقًا لذلك .
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للفيلات السكنية (أرضى + دورين) ، وبما لا يتعارض مع قيد الارتفاع المسموح به للمنطقة من قبل القوات المسلحة .
2- يسمح بإقامة دور للبدروم أسفل مناطق الخدمات على أن يستغل بالأنشطة المصرح بها بدور البدروم فقط .
3- يحظر استخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة لأجله إقامة مشروع عمرانى متكامل (فيلات) .
4- يلتزم السيد/ وحيد محمد عبد الرحيم الشاعر بالاشتراطات البنائية مناطق الخدمات (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) طبقًا للاشتراطات الجارى تطبيقها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة .
5- يلتزم المخصص له الأرض بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة ، وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المسموح بها بالمشروع .
6- لا يجوز إقامة آية منشآت فى مناطق الردود .
7- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون
فى مجموعها وحده سكنيه بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن (٢٥٪) من مساحة الدور الأرضى ، وفقًا للمادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر برقم ۱۱۹
لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاتها .
8- يلتزم السيد/ وحيد محمد عبد الرحيم الشاعر بالقيام بالأتى :
تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلهم بالمبانى على نفقته وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة
من الهيئة وأن يقوم المخصص له الأرض بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية
بكافة أنواعها .
تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشـاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه على نفقته الخاصة .
تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركه توزيع الكهرباء .
توفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
اعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع
من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
تركيب كافة محابس القفل والتحكم فى التصرف على مأخذ أو مآخذ المشـروع بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقًا للمعدلات الواردة بالبيان وباعتبار ذلك أقصى كميات يمكن توفيرها وطبقًا للتفاصيل التى سيتم اعتمادها من القطاعات المعنية بالهيئة مع التزام العميل بتنفيذ كافة الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة (حريق وخلافه) .
تنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق وفقًا للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات الكود المصرى للتنفيذ .
تركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع والالتزام بمحاسبة العملاء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى واستدامة الخدمة وأى قرارات وزارية فى هذا الشأن .
تركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع .
تنفيذ شبكات منفصلة للرى باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكل مدينة وعدم استخدام مياه الشرب فى الرى .
تنفيذ شبكات صرف زراعى للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند الاحتياج مع تنفيذ نظام للتخلص الآمن من مياه الصرف الزراعى وبما لا يؤثر على شبكات الصرف الرئيسية بالمدينة .
9- كما يلتزم المخصص له الأرض بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعه التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة
من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10- يلتزم المخصص له الأرض بالالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
11- يلتزم المخصص له الأرض باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى للاتصالات .
12- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته داخل حدود أرض المشروع .
13- يتم الالتزام بنصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والقرار الوزارى رقم ٢٣٢ لسنة ۲۰۰۹ والاشتراطات
البنائية المعتمدة بالمخطط التفصيلى لمنطقة القرار الجمهورى رقم 77 لسنة ٢٠١٧ ، وكذا الالتزام بالقرار الوزارى رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٠
طرف أول
معاون السيد الوزير
المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات
د.م./ وليد عباس عبد القوى طرف ثان
( إمضــــــاء )