يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أشمون - محافظة المنوفية طبقاً للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 351 لسنة 2026
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة ۱۹۷۳ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة ۱۹۷۳ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعديلاته ؛
وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 258 لسنة ۲۰۲٤، 75 لسنة ۲۰۲٦ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 1558 لسنة ۲۰۰۹ بتاريخ 16/4/2009 على المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أشمون - محافظة المنوفية بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها؛
وعلى قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 199 لسنة ۲۰۱۰ باعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة أشمون - محافظة المنوفية؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على تحديث الحيز العمراني لمدينة أشمون - محافظة المنوفية بجلستها بتاريخ 8/12/2024 ؛
وعلى موافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أشمون - محافظة المنوفية بكتاب هيئة مستشاري مجلس الوزراء برقم (۳-۱۸۳۷) بتاريخ 20/1/2026 ؛
وعلى مذكرة الدكتور المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن طلب تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أشمون -
محافظة المنوفية ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أشمون - محافظة المنوفية طبقاً للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فى 4/3/2026
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندسة/ راندة المنشاوى