بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية
للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات
رقم 1 لسنة ٢٠٢٥
بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية
للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات
رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلي القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته ؛
وعلى قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 22 لسنة 2019بانشاء قاعدة بيانات قيد منظمات المجتمع المدنى وغيرها لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات ؛
وعلى الطلبات المقدمة من بعض منظمات المجتمع المدنى للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة
بتاريخ 23/4/2025 .
قـــرر :
( المادة الأولى )
يقيد ويجدد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات المنظمات والجمعيات والمؤسسات المصرية التالية :
م الاســــــــم المشهرة تحت رقم الرقم الموحد إن وجد
1 مؤسسة نبراس السلام للتنمية
10630 لسنة 2017 22011117113163
2 مؤسسة مصر العربية لحقوق الإنسان
9986 لسنة 2015 21011136221242
3 جمعية المجلس العربي الدولي لحقوق الإنسان والتنمية
6030 لسنة 2016 21031034115664
4 المؤسسة المصرية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان (الإسماعيلية)
779 لسنة 2017 22171100200299
5 مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية
5386 لسنة 2014 22031101806771
6 جمعية حلف مصر لحقوق الإنسان
8140 لسنة 2011 22011023315153
7 الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (سوهاج)
1395 لسنة 2015 22081005509173
8 الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (البحر الأحمر)
274 لسنة 2011 21151036522556
9 مؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية
953 لسنة 2020 22991135319151
10 جمعية شباب الجيل للتنمية والمساعدات
10575 لسنة 2017 21011034316373
11 مؤسسة إنسان حول العالم
5730 لسنة 2015 22031104408519
12 جمعية العفو المصرية للتنمية
8061 لسنة 2011 22011023515325
13 جمعية التحالف المدني لحقوق الإنسان
11516 لسنة2022 قيد حديث
( المادة الثانية )
يخطر الجهات المشار إليها بهذا القرار بالمادة السابقة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
صدر في 4/5/2025
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضي/ حازم بدوى
نائب رئيس محكمة النقض