باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (5ب/2)
بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2
الواقعة بالحوض رقم (23) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر
المخصصة للسيد/ على إبراهيم على حسن
لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار وزارى رقم 109 لسنة 2024
بتاريخ 5/2/2024
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (5ب/2)
بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2
الواقعة بالحوض رقم (23) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر
المخصصة للسيد/ على إبراهيم على حسن
لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/2/2017
بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا
شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر
على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 24/10/2019 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ على إبراهيم على حسن لقطعة الأرض رقم (5ب/2) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (23) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى إلى نشاط سكنى
بمقابل عينى ؛
وعلى الطلب المقدم من المخصص له قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (49473) بتاريخ 5/5/2020 لاعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع على قطعة الأرض عاليه واستصدار القرار الوزارى الماثل ؛
وعلى الطلب المقدم من المخصص له قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (47377) بتاريخ 29/3/2022 المرفق به عدد (7) نسخ من لوحات المشروع عاليه ؛
وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات رقم (419257) بتاريخ 7/9/2023 المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد والإفادة بكامل موقف المشروع ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى الماثل بتاريخ 27/11/2023 ؛
وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من المخصص له قطعة الأرض ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة
من السيد / على إبراهيم على حسن باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (5ب/2) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (23) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى
رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129)
بتاريخ 5/8/2019 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 18/1/2024 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قـــرر :
مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (5ب/2) بمساحة 2.5 فدان
بما يعادل 10500م2 (عشرة آلاف وخمسمائة متر مربع) الواقعة بالحوض
رقم (23) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد / على إبراهيم على حسن لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 24/10/2019 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة 2 - يلتزم المخصص له باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة
وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى
بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67ق ، 64657 لسنة 70ق، 64434 لسنة 71ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ
من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة .
مادة 3 - يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع
أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٨٤ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة 4- يلتزم المخصص له بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت
غير المقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء .
مادة 5- يلتزم المخصص له بتقديم البرنامج الزمنى للمشروع للاعتماد من جهاز المدينة على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد) على النحو الوارد بالبند الحادى عشر من عقد التخصيص المؤرخ 24/10/2019
مادة 6- يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة 7- يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة 8- يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية .
مادة 9- يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد ،
وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات
القانونية المناسبة .
مادة 10- يلتزم المخصص له بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مادة 11- يلتزم المخصص له باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
مادة 12- يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة 13- يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .
مادة 14- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى
المرفق باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع
بقطعة الأرض رقم (5ب/2) بمساحة 10500م2
بما يعادل 2٫5 فدان الواقعة بالحوض رقم (23) بالحزام الأخضر
بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ على إبراهيم على حسن
بنشاط سكنى بمقابل عينى وفقًا للتعاقد المبرم مع الهيئة
بتاريخ 24/10/2019
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 10500م2 أى ما يعادل 2.5 فدان .
مكونات المشروع :
1- الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 5250م2 أى ما يعادل 1.25 فدان وتمثل نسبة (50%) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 1573م2 وتمثل نسبة (14٫98٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 1700م2 أى ما يعادل 0.4 فدان
وتمثل نسبة (16٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 2100م2 أى ما يعادل 0.5 فدان
وتمثل نسبة (20٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 1450م2 أى ما يعادل 0.35 فدان وتمثل نسبة (14٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 5250م2 أى ما يعادل
1.25 فدان وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى
مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 1573م2 وتمثل نسبة (14.98٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وفقًا للجدول التالى :
القطعة
رقم قطعة الأرض مساحة م2 الدور الأرضى مساحة م2 نسبة
البناء ٪ عدد
الوحدات الارتفاع
1 525 157.3 03 1 بدروم + أرضى + أول + غرف سطح
2 525 157.3 03 1
3 525 157.3 03 1
4 525 157.3 03 1
5 525 157.3 03 1
6 525 157.3 03 1
7 525 157.3 03 1
8 525 157.3 03 1
9 525 157.3 03 1
10 525 157.3 03 1
الإجمالى 5250 1573 10
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر
وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
( أ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل
على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع .
(ب) لا تزيد النسبة البنائية داخل قطعة الأرض السكنية على (40٪) للفيلات المنفصلة ، و(45٪) للفيلات المتصلة وشبه المتصلة وبما لا يتجاوز فى الإجمالى النسبة البنائية المقررة للمشروع (15٪) .
(ج) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة .
(د) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (٢٥٪ من مسطح الدور الأرضى) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة
( ١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩
لسنة ٢٠٠٨ ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
(هـ) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى)
على (٢٥٠م) مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على ٢٥٠م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن (6 م) وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على (١٥٠م) وطبقًا لقانون البناء الصادر
برقم ۱۱۹ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية .
(و) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى .
(ز) الردود بقطع الأراضى السكنية : 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى وفى حالة واجهة القطعة أقل من 20م يمكن أن يصل الردود الجانبى إلى 2٫5م .
(ح) يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح
بها بالهيئة .
(ط) يتم ترك ردود (6م) كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار .
(ى) يتم الالتزام بتوفير أماکن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته بداخل قطعة الأرض .
(ك) يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9م2 للغرفة وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) .
(ل) الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخـــصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة 18 شخـــصًا / فدان .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع :
جدول النسب البنائية
الاستعمال إجمالى مساحة الدور الأرضى م2 النسبة ٪ ملاحظات
سكنى 1573 89٫41 لا تتعدى نسبة البناء
(51٪) من إجمالى
مساحة أرض المشروع
المالك
على إبراهيم على حسن
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى ( أرضى + أول ) ، ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات .
2 - يلتزم المالك بعدم إقامة منشآت فى مناطق الردود .
3- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون
فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (٢٥٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة .
4- يتولى المالك على نفقته الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
5- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
6- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
7- يلتزم المالك بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
8- يلتزم المالك باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة
توزيع الكهرباء .
9- يلتزم المالك على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى
الفقرات (4 ، 5 ، 6) .
10 - يلتزم المالك بالبرنامج الزمنى المقدم منه والمعتمد من الهيئة لتنفيذ مكونات المشروع .
11 - يلتزم المالك بتوفير أماكن انتظار سيارات بقطع الأراضى طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
12- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة ٢٠٠٨
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته
رقم ١٢٩ لسنة ٢٠١٩
طرف أول
معاون وزير الإسكان
نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات
د.م/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ
المالك
على إبراهيم على حسن