بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006
بإنشاء جامعة النيل
رئيس الجمهورية
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 589 لسنة ٢٠٢٣
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006
بإنشاء جامعة النيل
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة النيل ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2014 بتحويل جامعة النيل الخاصة إلى جامعة النيل الأهلية ؛
وعلى موافقة مجلس الجامعات الأهلية ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يعدل مسمى كلية هندسة البترول والتعدين الواردة بالبند رقم (4) من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 المشار إليه ليصبح المسمى الآتى :
4- كلية هندسة الطاقة والبيئة .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الآخرة سنة 1445ھ
( المـوافق ۲۱ ديسمبر سنـة ٢٠٢٣م ) .
عبد الفتاح السيسى