قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1741 لسنـة 2026

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 85م2 كائنة بنجع على الدين زمام قرية الحمادية ناحية قرية جزيرة شندويل التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بإيجار اسمى مقداره ثلاثة جنيهات للمتر المربع سنويًا ، لصالح منطقة بريد سوهاج لإقامة مكتب بريد .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1741 لسنـة 2026 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ سوهاج ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 85م2 كائنة بنجع على الدين زمام قرية الحمادية ناحية قرية جزيرة شندويل التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بإيجار اسمى مقداره ثلاثة جنيهات للمتر المربع سنويًا ، لصالح منطقة بريد سوهاج لإقامة مكتب بريد . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى الحجة سنة 1447 هـ ( الموافق 3 يونيــــة سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى