بتغيير مقر اللجنة العامة بالدائرة الأولى بمحافظة قنا
فى انتخابات مجلس النواب
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات
رقم 73 لسنة 2025م
بتغيير مقر اللجنة العامة بالدائرة الأولى بمحافظة قنا
فى انتخابات مجلس النواب
رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛
وعلي القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ فى شأن الهيئة الوطنية
للانتخابات وتعديلاته ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 37 لسنة ٢٠٢٥ بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 38 لسنة ٢٠٢٥ بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس النواب ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 59 لسنة ٢٠٢٥بتحديد مقار اللجان العامة والحفظ وأرقامها فى انتخابات مجلس النواب ؛
وعلى كتاب السيد القاضى رئيس محكمة قنا الابتدائية رئيس لجنة متابعة سير الانتخابات بمحافظة قنا رقم (2166) المؤرخ 1/12/2025 ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة
بتاريخ 2/12/2025 ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
أولاً - تغيير مقر اللجنة العامة بالدائرة الأولى بمحافظة قنا ومقرها مركز قنا :
إلى : مدرسة الجمهورية الثانوية الجديدة المشتركة – الحى الثانى-
مدينة قنا الجديدة .
بدلاً من : مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية- شارع الشنهورية - ميدان سيدى عمر - قسم قنا .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذى للهيئة تنفيذه .
صدر في 2/12/2025
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضي/ حازم بدوى
نائب رئيس محكمة النقض