محافظة الغربية قـرار رقم 54 لسنة 2025

مادة 1 - الموافقة على إلغاء جزء من شارع بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية أبو صير - مركز سمنود - غربية ، وذلك لأن الشارع طوله لا يتجاوز عن (50م) وأنه يوجد منزل يغلق الشارع قبل قطعة الأرض محل الشكوى وأنه فى حالة استمرار الشارع سوف يتم إهدار قطعة الأرض إلى قطعتين وذلك لمرور الشارع بكامله من القطعة محل الشكوى والمرفق به عدد (3) نسخ كلك .


محافظة الغربية قـرار رقم 54 لسنة 2025 بتاريخ 4/2/2025 محافظ الغربية بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (32) بتاريخ 26/1/2025 بشأن كتاب مركز ومدينة سمنود رقم (876) بتاريخ 31/12/2024 بخصوص الطلب المقدم من المواطن/ محمد عبد الله الفخرانى - من ناحية قرية بنا أبو صير والمرفق به عدد (3) نسخ كلك بشأن طلب استصدار قرار بإلغاء جزء من شارع بالمخطط التفصيلى المعتمد للقرية وذلك لأن الشارع طوله لا يتجاوز عن (50) م وأنه يوجد منزل يغلق الشارع قبل قطعة الأرض محل الشكوى وأنه فى حالة استمرار الشارع سوف يتم إهدار قطعة الأرض إلى قطعتين وذلك لمرور الشارع بكامله من القطعة محل الشكوى وذلك بناءً على موافقة لجنة مهندسى إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة بالمحضر رقم (1) بتاريخ 8/1/2025 وموافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بتاريخ 11/1/2025 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق ؛ وعلى موافقتنا ؛ قـــــــــرر : مادة 1 - الموافقة على إلغاء جزء من شارع بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية أبو صير - مركز سمنود - غربية ، وذلك لأن الشارع طوله لا يتجاوز عن (50م) وأنه يوجد منزل يغلق الشارع قبل قطعة الأرض محل الشكوى وأنه فى حالة استمرار الشارع سوف يتم إهدار قطعة الأرض إلى قطعتين وذلك لمرور الشارع بكامله من القطعة محل الشكوى والمرفق به عدد (3) نسخ كلك . مادة 2 - ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية ، وعلى المختصين تنفيذه . محافظ الغربية لواء/ أشرف الجندى