قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة ٢٠٢4

يعمل بنسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود وذلك خلال الفترة من 1/3/2022 وحتى 31/5/2023 ، طبقًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه .


قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة ٢٠٢4 مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2023 بتحديد اللجنة العليا للتعويضات أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من 1/3/2022 وحتى 31/1/20223 والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات ؛ وعلى محضر الاجتماع الثالث والستين للجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ 17/10/2023 ؛ وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) يعمل بنسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود وذلك خلال الفترة من 1/3/2022 وحتى 31/5/2023 ، طبقًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 رجــب سنة 1445ھ ( الموافق 24 يناير سنة 2024م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى