وزارة الداخلية قـرار وزارى رقم 415 لسنة 2026

يُنشأ بمديرية أمن أسوان «مركز الإصلاح الجغرافى بمدينة أسوان الجديدة» مقره بدائرة قسم شرطة أسوان الجديدة .


وزارة الداخلية قـرار وزارى رقم 415 لسنة 2026 فى شأن إنشاء مركز الإصلاح الجغرافى بمدينة أسوان الجديدة بمديرية أمن أسوان وزير الداخلية بعد الاطلاع على قانون العقوبات ؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى ؛ وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1962 فى شأن مراكز الإصلاح الجغرافية بالمحافظات ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1654 لسنة 1971 باللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح الجغرافية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 9959 لسنة 1998 فى شأن إعادة تنظيم مديرية أمن أسوان ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 2555 لسنة 2022 فى شأن تنظيم هيئة الشرطة ؛ وعلى خطط الوزارة للموارد البشرية (للضباط - للأفراد - للموظفين المدنيين)؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 28/2/2026 ؛ قـــــرر : مادة 1 - يُنشأ بمديرية أمن أسوان «مركز الإصلاح الجغرافى بمدينة أسوان الجديدة» مقره بدائرة قسم شرطة أسوان الجديدة . مادة 2 - تُنفذ بمركز الإصلاح الجغرافى المشار إليه الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالفقرة الثالثة من المادة (2) من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى ، وذلك بالنطاق الجغرافى لمديرية أمن أسوان . مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى ما يخالفه . تحريرًا فى 7/3/2026 وزير الداخلية محمود توفيق