وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 1587 لسنة 2024

نقل مقر مكتب خبراء وزارة العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية الكائن (2د) مشروع 23 يوليو - إسكان العباسية - مجمع محاكم مجلس الدولة إلي مقره الجديد بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقطعة رقم (3/1) - حى خدمات جنوب القرنفل - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة .


وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 1587 لسنة 2024 وزير العدل بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 2144 لسنة 2020 بإنشاء مكتب خبراء وزارة العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 174 لسنة 2024 بشأن نقل مقار دوائر محكمة القضاء الإدارى إلى مجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة القاهرة الجديدة ؛ وعلى مذكرة قطاع مصلحة الخبراء المؤرخة 25/3/2024 ؛ وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لقطاعى الخبراء والطب الشرعى ؛ قـــــــرر : (المـــادة الأولــــى) نقل مقر مكتب خبراء وزارة العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية الكائن (2د) مشروع 23 يوليو - إسكان العباسية - مجمع محاكم مجلس الدولة إلي مقره الجديد بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقطعة رقم (3/1) - حى خدمات جنوب القرنفل - مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة . (المـــادة الثانية) على الإدارات المختصة بوزارة العدل تنفيذ هذا القرار ، وإخطار الجهات المعنية به . (المـــادة الثالثة) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 15/4/2024 صدر فى 25/3/2024 وزير العدل المستشار/ عمر مروان