نقل مقر مكتب خبراء وزارة العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية الكائن (2د) مشروع 23 يوليو - إسكان العباسية - مجمع محاكم مجلس الدولة إلي مقره الجديد بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقطعة رقم (3/1) - حى خدمات جنوب القرنفل -
مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة .
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 1587 لسنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام
جهات القضاء ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 2144 لسنة 2020 بإنشاء مكتب خبراء وزارة العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 174 لسنة 2024 بشأن نقل مقار دوائر محكمة القضاء الإدارى إلى مجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة القاهرة الجديدة ؛
وعلى مذكرة قطاع مصلحة الخبراء المؤرخة 25/3/2024 ؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لقطاعى الخبراء
والطب الشرعى ؛
قـــــــرر :
(المـــادة الأولــــى)
نقل مقر مكتب خبراء وزارة العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية الكائن (2د) مشروع 23 يوليو - إسكان العباسية - مجمع محاكم مجلس الدولة إلي مقره الجديد بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقطعة رقم (3/1) - حى خدمات جنوب القرنفل -
مدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة .
(المـــادة الثانية)
على الإدارات المختصة بوزارة العدل تنفيذ هذا القرار ، وإخطار الجهات المعنية به .
(المـــادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 15/4/2024
صدر فى 25/3/2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان