مادة أولى - يعدل المخطط التفصيلى لقرية الصنافين - الوحدة المحلية الصنافين - مركز منيا القمح فيما تضمنه من مرور شارع بقطعة الأرض ملك المواطن/ حازم عبد الله على محمد ، وذلك بإلغاء الشارع الوارد بالمخطط التفصيلى المار بقطعة الأرض الخاصة بالمواطن المذكور من الجهة الشرقية القائمة على الطبيعة لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية
محافظة الشرقية
قرار رقم 136 لسنة 2026
محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار المحافظة رقم 16 لسنة 2016 باعتماد المخططات التفصيلية لقرى محافظة الشرقية ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخة 3/11/2025 بشأن الموافقة على إلغاء الشارع الوارد بالمخطط التفصيلى المعتمد بالقرا رقم 16 لسنة 2016 المار بقطعة الأرض الخاصة بالمواطن / حازم عبد الله على محمد من الجهة الشرقية (الوارد بالمخطط التفصيلى لقرية الصنافين - الوحدة المحلية الصنافين - مركز منيا القمح) لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة والمؤشر عليها منا بتاريخ 13/1/2026 ؛
قــــــرر :
مادة أولى - يعدل المخطط التفصيلى لقرية الصنافين - الوحدة المحلية الصنافين - مركز منيا القمح فيما تضمنه من مرور شارع بقطعة الأرض ملك المواطن/ حازم عبد الله على محمد ، وذلك بإلغاء الشارع الوارد بالمخطط التفصيلى المار بقطعة الأرض الخاصة بالمواطن المذكور من الجهة الشرقية القائمة على الطبيعة لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مادة ثانية - لا يعتبر هذا القرار ترخيصًا بالبناء ولا سند ملكية
لذوى الشأن .
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من
تاريخ نشره .
مادة رابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدر فى 25/1/2026
محافظ الشرقية
مهندس/ حازم الأشمونى