قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1743 لسنـة 2026

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطنة/ تقى على جمعة بهنساوى) بمساحة 525م2 ضمن حوض العمدة زمام قرية ملاحية على جمعة ناحية قرية طنسا بنى مالو التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بمحافظة بنى سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1743 لسنـة 2026 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ بنى سويف ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطنة/ تقى على جمعة بهنساوى) بمساحة 525م2 ضمن حوض العمدة زمام قرية ملاحية على جمعة ناحية قرية طنسا بنى مالو التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بمحافظة بنى سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى الحجة سنة 1447 هـ ( الموافق 3 يونيــــة سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى