تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطنة/ تقى على جمعة بهنساوى) بمساحة 525م2 ضمن حوض العمدة زمام قرية ملاحية على جمعة ناحية قرية طنسا بنى مالو التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بمحافظة بنى سويف ،
وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1743 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطنة/ تقى على جمعة بهنساوى) بمساحة 525م2 ضمن حوض العمدة زمام قرية ملاحية على جمعة ناحية قرية طنسا بنى مالو التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بمحافظة بنى سويف ،
وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى الحجة سنة 1447 هـ
( الموافق 3 يونيــــة سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى