يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة دهب - محافظة جنوب سيناء
طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 311 لسنة 2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ۱۹۷۳ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۸۲ لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة ۱۹۷۳ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الحكومة ؛
وعلى اعتماد الحيز العمرانى للمدينة من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية المشكلة بالقرارين الوزاريين رقمى 169 ، 502 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/6/2023 ؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 3579 لسنة 2024 على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة دهب - محافظة جنوب سيناء بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاع الواردة بها ؛
وعلى موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء برقم (152) بالقرار رقم (25/8/2024/17) بكتابه رقم (4412) بتاريخ 10/10/2024 ؛
وبناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد تعديل تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة دهب - محافظة جنوب سيناء بكتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الصادر برقم (3-31798) بتاريخ 4/12/2024 ؛
وعلى مذكرة الدكتورة المهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة دهب -
محافظة جنوب سيناء ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة دهب - محافظة جنوب سيناء
طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 9/3/2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى