إنشاء نيابة «أطفيح والصف الإدارية» تتبع المكتب الفنى بالجيزة ، وتختص بالعاملين فى كافة القطاعات الكائنة بمركزى ومدينتى أطفيح والصف والقرى التابعة لهما ، ويكون مقرها مبنى الوحدة المحلية بالقبابات بمدينة أطفيح .
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 4 لسنة 2026
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية
والمحاكمات التأديبية ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التى تتكون منها النيابة الإدارية واختصاص ومقر كل منها وتعديلاته ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة
فى 28/12/2025 ؛
قرر :
( المادة الأولى )
إنشاء نيابة «أطفيح والصف الإدارية» تتبع المكتب الفنى بالجيزة ، وتختص بالعاملين فى كافة القطاعات الكائنة بمركزى ومدينتى أطفيح والصف والقرى التابعة لهما ، ويكون مقرها مبنى الوحدة المحلية بالقبابات بمدينة أطفيح .
( المادة الثانية )
تعديل اختصاص «نيابة الإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول» لتختص بالعاملين بديوان عام محافظة الجيزة ، ومجلس مدينة الجيزة ، ومديرية الإسكان والمرافق بالجيزة ، وأحياء جنوب الجيزة وبولاق الدكرور والعمرانية والطالبية ، ومراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية والبدرشين والعياط والوحدات المحلية التابعة لها ، وشركة المقاولون العرب بالجيزة .
( المادة الثالثة )
تعديل اختصاص «نيابة التعليم بالجيزة» لتختص بالعاملين بقطاع التعليم والعاملين بصندوق تطوير التعليم وهيئة تعليم الكبار ومحو الأمية بمحافظة الجيزة ، عدا ما تختص به أى نيابة إدارية أخرى بالمحافظة .
( المادة الرابعة )
تعديل اختصاص «نيابة الصحة بالجيزة القسم الأول» لتختص بالعاملين التابعين لمديرية الصحة بالجيزة والإدارات التابعة لها وفروع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الجيزة ، عدا ما تختص به أى نيابة إدارية أخرى بالمحافظة .
( المادة الخامسة )
تعديل اختصاص «نيابة الشئون المالية والتأمينات بالجيزة» لتختص بالعاملين فى القطاعات التابعة لوزارة المالية والتضامن الاجتماعى والصناعة والداخلية والتأمينات الاجتماعية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمحافظة الجيزة ، عدا ما تختص به أى نيابة إدارية أخرى بالمحافظة .
( المادة السادسة )
تعديل اختصاص «نيابة التموين والهيئات بالجيزة» لتختص بالعاملين التابعين لهيئة النظافة والتجميل ووزارتى التموين والشباب والرياضة وباقى القطاعات الكائنة بمحافظة الجيزة ، عدا ما تختص به أى نيابة إدارية أخرى بالمحافظة .
( المادة السابعة )
تعديل اختصاص «نيابة الزراعة والرى بالجيزة» لتختص بالعاملين التابعين لقطاع الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والموارد المائية ، والعاملين بمركز البحوث الزراعية بمحافظة الجيزة ، عدا ما تختص به أى نيابة إدارية أخرى بالمحافظة .
( المادة الثامنة )
تعديل اختصاص «نيابة الأوقاف والأزهر بالجيزة» لتختص بالعاملين بقطاعات الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية والأزهر بمحافظة الجيزة ، عدا ما تختص به أي نيابة إدارية أخرى بالمحافظة .
(المـــادة التاسعة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/2/2026 ،
وعلى رئيس هيئة النيابة الإدارية تنفيذه .
صدر فى 1/1/2026
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى