باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لمساحة 63٫05 فدان بما يعادل 264836٫26م2
وذلك ضمن المناطق المعتمدة الصادر لها مخططات تفصيلية بمساحة 1281173٫59م2
بما يعادل 305.04 فدان وذلك ضمن قطعة أرض بمساحة 500 فدان بما يعادل 2100089٫27م2
الواقعة ضمن القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 بتوسعات
مدينة الشيخ زايد المخصصة لشركة إعمار مصر للتنمية لإقامة مشروع عمرانى متكامل الصادر
بشأنه القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2021 باعتماد المخطط العام والقرارات الوزارية
أرقام 226 لسنة 2022 و897 لسنة 2022 و725 لسنة 2023 و333 لسنة 2024
باعتماد المخططات التفصيلية
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار وزارى رقم 1149 لسنة 2024
بتاريخ 2/10/2024
باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لمساحة 63٫05 فدان بما يعادل 264836٫26م2
وذلك ضمن المناطق المعتمدة الصادر لها مخططات تفصيلية بمساحة 1281173٫59م2
بما يعادل 305.04 فدان وذلك ضمن قطعة أرض بمساحة 500 فدان بما يعادل 2100089٫27م2
الواقعة ضمن القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 بتوسعات
مدينة الشيخ زايد المخصصة لشركة إعمار مصر للتنمية لإقامة مشروع عمرانى متكامل الصادر
بشأنه القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2021 باعتماد المخطط العام والقرارات الوزارية
أرقام 226 لسنة 2022 و897 لسنة 2022 و725 لسنة 2023 و333 لسنة 2024
باعتماد المخططات التفصيلية
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/شريف الشربينى
بالتفويض عن الشركة
أحمد محمد صادق