يستمر العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026
خلال شهر مايو من عام 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1305 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يستمر العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026
خلال شهر مايو من عام 2026
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 ذى القعدة سنة 1447ﻫ
( الموافق 30 أبريل سنة 2026م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي