بشأن الموافقة على «اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة
بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 607 لسنة 2024
بشأن الموافقة على «اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة
بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية»
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على «اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية» ، وذلك مع التحفظ
بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الآخرة سنة 1446 هــ
( الموافق 31 ديسمبر سنة 2024 ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 10 رمضان سنة 1446 هــ
(الموافق 10 مارس سنة 2025 م) .
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة
بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية (ويشار إليهما فيما يلى مجتمعين بـ «الطرفين المتعاقدين»، ويشار إلى كل منهما بالطرف المتعاقد) رغبة منهما فى تشجيع وحماية الاستثمار وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما بالمواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية ؛
ولعزمهما على تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمرى الطرفين المتعاقدين؛ وإدراكا منهما بالأهمية المتزايدة لتشجيع وحماية الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا للمستثمرين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية وتحقيق الرخاء والازدهار بين الطرفين المتعاقدين بما يحقق أهداف التنمية المستدامة؛
وإدراكا منهما أن التنمية المستدامة تتطلب تحقيق الركائز الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى يقوم عليها ذلك المفهوم؛
وإدراكا منهما لإمكانية تحقيق هذه الأهداف دون المساس بالتشريعات وقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة وحقوق العمل ومبادئ المسؤولية المجتمعية للشركات المعترف بها محليا واتفاقيات منظمة العمل الدولية المصادق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين وحماية المستهلك ومكافحة الجرائم الدولية المنظمة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة؛
وإدراكا لأهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا وإيجاد فرص العمل وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن هذه الاستثمارات؛ وإذ يقر كلاهما بأن يحتفظ بالحق فى تنظيم الاستثمار الأجنبى الموجود فى أراضيه، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان اتساق الأنشطة الاستثمارية مع قوانينه وتشريعاته الوطنية وسياساته واستراتيجياته الإنمائية المتصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛
وتأكيدا على التزامهما بالمبادئ والمقاصد المنصوص عليها فى ميثاق
الأمم المتحدة؛
قد اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يأتي :
الفصل الأول
(تعريفات ونطاق الاتفاقية)
(المادة الأولى)
التعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين
كل منها :
1 - «التشريعات» :
(أ) بالنسبة إلى جمهورية مصر العربية: القوانين والأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات والقرارات السارية والتى تستجد من وقت لآخر.
(ب) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: القوانين والأنظمة واللوائح والقواعد والأوامر والمراسيم الملكية والتعليمات المعمول بها فى المملكة العربية السعودية.
2 - الاستثمار: كل نوع من الأصول، التى يملكها المستثمر بشكل مباشر
أو غير مباشر فى إقليم الطرف المتعاقد المضيف التى يتم تأسيسها أو إنشاؤها بموجب التشريعات المطبقة لدى ذلك الطرف المتعاقد المضيف، ولها خصائص الاستثمار، والتى تشمل استخدامها لأغراض أو أنشطة اقتصادية وأن يكون ذا مدة معينة والالتزام برأس المال أو بموارد اقتصادية أخرى وتوقع المكاسب أو الربح وتوقع تحمل المخاطر، وأن تساهم تلك الاستثمارات فى التنمية الاقتصادية والمستدامة. وقد تأخذ تلك الأصول أيا من الأشكال الآتية:
(أ) المشروع الاستثماري.
(ب) الأسهم والحصص وأى نوع آخر من المساهمات فى الشركات التى تساوى أو تزيد على ۲۰% من رأس المال المساهم.
(ج) السندات وسندات الدين التى يمنحها المشروع الاستثمارى والقروض التى يحصل عليها.
(د) حقوق الملكية الفكرية، وفقا للقوانين واللوائح الوطنية المطبقة لدى الطرف المتعاقد المضيف، وبما لا يتعارض مع حقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها فى اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية فى منظمة التجارة العالمية(تريس).
(هـ) الحقوق الممنوحة بموجب تشريع أو عقد مثل: الامتيازات والتراخيص والتصاريح والأذونات التى تصدر من الجهة ذات الاختصاص وفق التشريعات المعمول بها أو عقود الإنشاء أو الإدارة أو الإنتاج أو عقود المشاركة فى الدخل.
(و) الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وكذلك أى حقوق ملكية عينية أخرى مثل الرهون العقارية والامتيازات والتعهدات.
(ز) المطالبات بالأموال أو أداء الأعمال بموجب عقد ذى قيمة اقتصادية مرتبط بالأنشطة الاستثمارية.
ولا يؤثر أى تغيير فى الشكل الذى تم فيه الاستثمار على وصفه بأنه استثمار طبقا لهذه الاتفاقية، شريطة ألا يتعارض هذا التغيير مع تشريعات الطرف
المتعاقد المضيف .
وفى جميع الأحوال فإن الاستثمار لا يشمل الآتي :
(أ) المطالبات المالية التى تنشأ فقط عن :
1 - العقود التجارية لبيع السلع أو الخدمات فى إقليم الطرف المتعاقد المضيف.
2 - تقديم الائتمان المرتبط بالمعاملات التجارية مثل التمويل التجاري.
(ب) أى أمر أو حكم أو قرار قضائى أو إدارى أو تحكيمى بحد ذاته.
(ج) الاستثمار فى المحافظ، أو أدوات الديون السيادية، أو الضمانات وسندات الدين الصادرة من الحكومة أو من مشروع مملوك للحكومة أو خاضع لسيطرتها، أو القروض أو المنح أو الإعانات المقدمة أو الممنوحة للحكومة أو لمشروع مملوك للحكومة أو خاضع لسيطرتها.
(د) العقارات أو أى ممتلكات أخرى، سواء كانت مادية أو غير مادية، والتى تستخدم أو يتم اقتناؤها أو يتوقع استخدامها، لغرض شخصي، أو لنشاط غير اقتصادى أو تجاري.
(هـ) حقوق الملكية الفكرية غير المحمية وفق تشريعات الطرف المتعاقد المضيف.
(و) أى نفقات ما قبل التشغيل المتعلقة بدخول أو إنشاء أو استحواذ أو توسيع استثمار، تم تكبدها قبل بدء الأنشطة الاستثمارية الفعلية للاستثمار فى إقليم الطرف المتعاقد المضيف مثل التكاليف المتعلقة بالتراخيص، والتصاريح والأذونات والرسوم الإدارية والمصروفات.
(ز) أسهم الشركات المدرجة فى أسواق مال أى من الطرفين المتعاقدين.
3 - «المستثمر»: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى التابع لطرف متعاقد الذى أقام استثمارا فى إقليم الطرف المتعاقد المضيف وفقا لتشريعاته، ويعرف المستثمر كما يأتي :
(أ) الشخص الطبيعي: أى شخص يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين وفقا لتشريعاته ولوائحه المعمول بها، ولا يكون فى ذات الوقت حاملا أو سبق له حمل جنسية الطرف المتعاقد الآخر (مزدوج الجنسية)، ويعد الشخص الطبيعى الذى يحمل جنسيات متعددة بخلاف جنسية الطرف المتعاقد الآخر مواطنا حصرًا لدولة جنسيته المهيمنة والفعالة، ويؤخذ فى الاعتبار عند تحديد الجنسية المهيمنة والفعالة بلد الإقامة المعتاد للمستثمر ومكان ارتكاز أنشطته الاقتصادية وروابطه الاجتماعية والعائلية، وكذلك ظروف اكتساب الجنسيات الأخرى.
(ب) الشخص الاعتباري: أى كيان تم تشكيله أو تنظيمه بموجب تشريعات الطرف المتعاقد التابع له المستثمر، والذى يقع مقر إدارته الرئيسى فى إقليم الطرف المتعاقد التابع له المستثمر ، ولديه أنشطة اقتصادية حقيقية فى إقليم ذلك الطرف المتعاقد، سواء أكان ذلك لغرض الربح أو لا، وسواء أكان ذلك كيانا خاصا أو كيانا تملكه الحكومة أو تسيطر عليه، بما فى ذلك أى شركة أو شركة ائتمان أو شراكة أو مؤسسة فردية أو مشروع مشترك أو جمعية أو منظمة، ولا يشمل ذلك الفروع أو مكاتب التمثيل التابعة لطرف غير متعاقد والتى يتم تأسيسها فى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين. ويراعى فى التوصل لتحديد وجود نشاط اقتصادى حقيقى جملة من المعايير يتم تقييمها فى كل حالة على حدة، منها ما يلي :
(أ) أن تكون أعمال الشخص الاعتبارى فى إقليم ذلك الطرف المتعاقد.
(ب) عدد الموظفين المقيمين لدى الطرف المتعاقد ومؤهلاتهم.
(ج) حجم العائدات المتحققة فى إقليم الطرف المتعاقد.
(د) وجود مكتب أو منشأة إنتاج أو مختبر أبحاث فى ذلك الطرف المتعاقد.
(هـ) طبيعة الأنشطة التى يقوم بها الشخص الاعتبارى لدى الطرف المتعاقد ونضجها ومدة ممارسة تلك الأنشطة.
4 - «المشروع الاستثماري» أى كيان مملوك ومسيطر عليه من المستثمر والذى يتم تشكيله أو تنظيمه وفقا للتشريعات المطبقة فى الطرف المتعاقد المضيف بما فى ذلك أى شركة أو شركة ائتمان أو شراكة أو مؤسسة فردية أو مشروع مشترك.
ويكون المشروع الاستثمارى مملوكا للمستثمر إذا كان يملك نسبة أكثر من خمسين بالمئة من حصص أو أسهم المشروع، ويكون المشروع الاستثمارى خاضعا لسيطرة المستثمر إذا كان يملك صلاحية تعيين غالبية مديرى المشروع وكان يملك حق إدارة أعماله بشكل مشروع.
5 - «الأنشطة الاستثمارية» : الأنشطة المتعلقة بتشغيل الاستثمارات أو إدارتها أو المحافظة عليها أو استخدامها أو التمتع بها أو بيعها أو التصرف فيها.
6 - الطرف المتعاقد المضيف : الطرف المتعاقد الذى يقام الاستثمار على إقليمه.
7 - «اتفاقية منظمة التجارة العالمية»: اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية الموقعة فى مراكش فى ١٥ أبريل ١٩٩٤م.
8 -«العملات القابلة للتحويل» : العملة التى يقرر صندوق النقد الدولى بأنها عملة قابلة للاستخدام بحرية طبقا لمواد اتفاقية صندوق النقد الدولى .
9 - « الإقليم» :
(أ) بالنسبة إلى جمهورية مصر العربية : الأراضى والمياه الإقليمية، والمنطقة /
المناطق الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، التى تمارس جمهورية مصر العربية حقوقا سيادية وولاية إقليمية وقضائية عليها، وفقا للتشريعات وطبقا للقانون الدولي.
(ب) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: أراضى المملكة العربية السعودية -بما فى ذلك -الجزر ومجالها الجوي، والمياه الداخلية والبحر الإقليمي، وقاعهما وباطن أرضهما والحيز الجوى فوقهما، وجميع المناطق البحرية الأخرى التى تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية طبقا للقانون الدولي.
10 - «العائدات»: كافة المبالغ المتحققة من الاستثمارات، وخاصة الأرباح ومكاسب رأس المال والأرباح الموزعة، ومقابل الخدمات.
11 - «المسؤولية المجتمعية للشركات»: تشجيع الشركات للعمل على إيجاد أثر مستدام لتنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة، وأن يكون ذلك ضمن استراتيجياتها لكافة أنشطتها الاستثمارية.
12 - «اتفاقية نيويورك»: اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها «نيويورك، ١٩٥٨م».
13 - «السلامة العامة» : المحافظة على الأرواح والممتلكات والبيئة وذلك باتخاذ الاحتياطات الوقائية.
14 - «المشروعات الصغيرة والمتوسطة» :
(أ) بالنسبة إلى جمهورية مصر العربية المنشآت والمشروعات المخاطبة بأحكام التشريعات المنظمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
(ب) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية : المنشأة المصنفة حسب المعايير المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
(المادة الثانية)
نطاق الاتفاقية
لا تسرى أحكام هذه الاتفاقية على ما يأتي :
(أ) الإعانات والمنح والقروض المدعومة المقدمة من أحد الطرفين المتعاقدين
أو الجهات المملوكة له أو الخاضعة لسيطرته، الممنوحة حصريا للمستثمرين التابعين له واستثماراتهم.
(ب) المشتريات والمناقصات الحكومية.
(ج) المسائل الضريبية.
(د) الأنشطة المستثناة أو المحظورة من الاستثمار الأجنبى وفق تشريعات الطرف المتعاقد المضيف، أو الاتفاقيات الدولية التى يكون أى من الطرفين المتعاقدين
طرفا فيها.
(هـ) أى تدابير تفضيلية تتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
(و) عمليات إعادة هيكلة الدين العام وديون المؤسسات الحكومية التى يقوم بها أحد الطرفين المتعاقدين.
(ز) استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والكيانات المملوكة له كليا
أو جزئيا بنسبة لا تقل عن (٥٠%) من رأسمالها (يشار إلى أى من هذه الكيانات
بـ «كيان تابع للصندوق»)، الخاضعة استثماراتها حصرًا للاتفاقية المبرمة بين حكومتى الطرفين المتعاقدين والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/3/2022 («اتفاقية استثمارات الصندوق»)، ولا يكون إعمال هذه الاتفاقية مؤثرا أو معدلا أو ملغيا أو مستبدلا لأى من حقوق صندوق الاستثمارات العامة أو أى كيان تابع للصندوق بموجب اتفاقية استثمارات الصندوق. فى حال تعارض أو تناقض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام اتفاقية استثمارات الصندوق، فتسود أحكام اتفاقية استثمارات الصندوق على أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق باستثمارات الصندوق المحمية حصرًا باتفاقية الصندوق.
(الفصل الثانى)
التزامات الطرفين المتعاقدين
(المادة الثالثة)
تشجيع وقبول وتيسير الاستثمار
1 - يشجع كل طرف متعاقد استثمارات مستثمرى الطرف المتعاقد الآخر داخل إقليمه وييسرها بقدر الإمكان، ويسمح بدخول تلك الاستثمارات، بما يتفق مع حقوقه فى ممارسة سلطاته وفقا لتشريعاته وسياسات تشجيع الاستثمار المطبقة بما فى ذلك التشريعات ذات الصلة بالملكية والسيطرة الأجنبية.
2 - لمزيد من اليقين لا تسرى أحكام هذه الاتفاقية على مرحلة إنشاء أو تأسيس الاستثمار فى الطرف المتعاقد المضيف، ولا تشمل أية أحكام تتعلق بالنفاذ لسوق الطرف المتعاقد المضيف.
3 - على كل طرف متعاقد تشجيع وتيسير الاستثمارات التى يقوم بها مستثمروه فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
4 - من أجل زيادة تدفقات الاستثمار يتعاون الطرفان المتعاقدان على
النحو الآتي :
(أ) تبادل المعلومات الاستثمارية المتعلقة بالقوانين واللوائح الخاصة بالاستثمار بهدف زيادة الوعى بالفرص الاستثمارية، ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وذلك وفقا لقوانينهما ولوائحهما السارية والمعمول بها والتى تستجد من وقت لآخر.
(ب) تبادل الخبرات حول أنشطة ترويج الاستثمار وفقا للبروتوكولات المعنية بشأن التعاون المؤسسي.
(ج) تشجيع ودعم أنشطة ترويج الاستثمار مثل المعارض وبعثات ترويج الاستثمار وورش العمل والندوات.
(المادة الرابعة)
المعاملة الوطنية
1 - يمنح كل طرف متعاقد مستثمرى الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم بمجرد السماح بدخول تلك الاستثمارات وفقا لتشريعاته معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التى يمنحها فى الظروف المماثلة لمستثمريه واستثماراتهم فيما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية فى إقليمه.
2 - يحتفظ كل طرف متعاقد بالحق فى إقرار أو الإبقاء على بعض الاستثناءات لمعيار المعاملة الوطنية المنصوص عليه فى الفقرة (۱) من هذه المادة، وذلك إذا كانت هذه الاستثناءات تتعلق بشكل كلى أو جزئى بالمسائل الضريبية، أو المدرجة ضمن قطاعات الخدمات التموينية والصحة والتعليم، أو المتعلقة بالقيود المفروضة على تملك الأجانب للأراضى والعقارات فى مناطق محددة أو نسب ملكيتها فى المشروعات الاستثمارية التى يتم إقرارها وفق تشريعات الطرف المتعاقد المضيف، أو التى تخص الأقاليم الجغرافية والمناطق الأشد احتياجا التى تحتاج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وشبه جزيرة سيناء.
(المادة الخامسة)
معاملة الدولة الأولى بالرعاية
1 - يمنح كل طرف متعاقد مستثمرى الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التى يمنحها فى الظروف المماثلة لمستثمرى طرف غير متعاقد واستثماراتهم فيما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية فى إقليمه.
2 - يستثنى من الفقرة (۱) من هذه المادة، المميزات التى يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين فى هذه الاتفاقية لمستثمرى واستثمارات طرف غير متعاقد بمقتضى أى اتفاق تكامل اقتصادى حالى أو مستقبلي، على سبيل المثال وليس الحصر اتحاد جمركى أو سوق مشتركة أو منطقة تجارة حرة أو اتحاد نقدي، أو بموجب اتفاق لتجنب الازدواج الضريبى أو غيرها من الاتفاقات أو التشريعات المتعلقة كليا أو جزئيا بالمسائل الضريبية.
3 - لا تسرى هذه المادة على معاملة مستثمرى أو استثمارات أى طرف متعاقد بمقتضى أى اتفاقية دولية ثنائية أو متعددة الأطراف نافذة أو موقعة قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
4 - لمزيد من اليقين لا تعد معاملة وفقا لحكم هذه المادة ما تتضمنه الاتفاقيات الدولية الأخرى من إجراءات لحل منازعات الاستثمار بين المستثمرين والدول، وما تتضمنه من التزامات موضوعية، ومن ثم لا ينظر فيها عند تقييم أى خرق لهذه المادة.
(المادة السادسة)
التعويض عن الخسائر
يمنح الطرف المتعاقد المضيف مستثمرى الطرف المتعاقد الآخر الذين تلحق استثماراتهم فى إقليمه خسائر أو أضرار بسبب الحرب أو أى نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارئ على المستوى القومى أو اضطرابات أو أعمال شغب أو أحداث أخرى مماثلة، فيما يتعلق بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه أو التعويض أو أى تسوية أخرى معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التى يمنحها فى الظروف المماثلة لمستثمريه أو لمستثمرى طرف غير متعاقد واستثماراتهم فيما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية
فى إقليمه.
(المادة السابعة)
مفهوم الظروف المماثلة فى معاملة الاستثمار
لمزيد من اليقين فى تطبيق أحكام المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من هذه الاتفاقية، فإن تحديد ما إذا كانت المعاملة قد منحت فى ظروف مماثلة يتطلب دراسة كل حالة على حدة وكافة الظروف المحيطة بالاستثمار، بما فى ذلك وحسب طبيعة الحالة ما إذا كانت المعاملة المعنية تميز بين المستثمرين أو الاستثمارات على أساس أهداف السياسة العامة المشروعة، وبالنظر إلى العملية التنظيمية المطبقة عموما فيما يتعلق بالإجراء المعنى والغرض منه وتوقيته، وأن تكون الحالة فى ذات القطاع
أو النشاط الذى يعمل به المستثمر.
(المادة الثامنة)
حماية الاستثمارات
1 - يمنح كل طرف متعاقد فى إقليمه مستثمرى الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم الحماية والأمن الماديين.
2 - يضمن كل طرف متعاقد عدم خضوع مستثمرى واستثمارات الطرف الآخر على إقليمها لأى تدابير أو إجراءات تشمل حالة من الحالات الآتية :
(أ) الحرمان من العدالة فى الإجراءات القضائية سواء الجنائية أو المدنية
أو الإدارية .
(ب) الإخلال الجوهرى بالإجراءات القانونية واجبة التطبيق.
(ج) التعسف الواضح ويقصد به إذا كان الإجراء غير مرتبط بصورة معقولة بأى من أهداف السياسة العامة المشروعة، أو إذا لم يتخذ الإجراء بناء على أساس قانونى بل على أسباب أخرى قائمة على التقديرات الخاصة أو التفضيل أو التحيز الشخصي،
أو إذا اتخذ الإجراء بناء على أسباب صورية تجافى الأسباب الواقعية التى اتخذ الإجراء على أساسها، أو إذا ثبت التجاهل المتعمد للإجراءات القانونية .
ويتطلب إثبات التعسف الواضح أن يتخذ الطرف المتعاقد المضيف إجراءً يستهدف الإضرار بالمستثمر واستثماره أو إذا كان الضرر الذى وقع على المستثمر واستثماره من المتوقع حدوثه بشكل واضح لدى الطرف المتعاقد المضيف.
ولمزيد من اليقين، لا تشكل مخالفة الطرف المتعاقد المضيف لنص تشريعى بحد ذاته تعسفا واضحا ولا تشكل كل حالات التعارض فى الإجراءات فى حد ذاتها تعسفا.
(د) المعاملة المسيئة التى تتمثل فى إيقاع الأذى أو التهديد بإيقاع الأذى والإكراه والإجراءات القسرية والسلوك المماثل الذى يتخذ بسوء نية، ويتطلب إثبات المعاملة المسيئة قيام الطرف المتعاقد المضيف بإجراء يتمثل فى سوء السلوك الجسيم وأن يكون المعاملة المسيئة بناء على مجموعة من العوامل بما فيها تكرار المعاملة المسيئة ومدى الاستمرارية فيها.
3 - فى جميع الأحوال فإن الادعاء بوجود انتهاك أو مخالفة لأى حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو أى اتفاقية دولية أخرى مستقلة لا يشكل انتهاكا أو مخالفة
لهذه المادة .
4 - لمزيد من اليقين، فإن قيام أحد الأطراف المتعاقدة بممارسة حقه بالتنظيم بما يشمل استصدار تشريع أو تعديل تشريع قائم، أو اتخاذ إجراء معين وأثر ذلك سلبا على استثمار أو توقعات المستثمر بما فى ذلك توقعات الربح، فإن ذلك بحد ذاته لا يشكل خرقا لأى التزام وارد فى هذه الاتفاقية.
(المادة التاسعة)
الدخول ، والإقامة المؤقتة، والإقامة الدائمة
على كل طرف متعاقد تسهيل إجراءات الدخول وإصدار تأشيرات الدخول، وفقا لتشريعاته المتعلقة بدخول الأجانب، وكذا اعتبارات الأمن القومى لديه ، للأشخاص الطبيعيين المتمتعين بجنسية الطرف المتعاقد الآخر الذين يرغبون فى دخول إقليم الطرف المتعاقد المضيف، لغرض إقامة أنشطة استثمارية للمستثمر والأفراد الرئيسيين الذين يوظفهم ذلك المستثمر من ذوي الصلة باستثماراته.
(المادة العاشرة)
نزع الملكية والتعويض
1 - لا يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين مصادرة استثمارات مستثمرى الطرف المتعاقد الآخر ولا تأميمها بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال أى إجراء، أو سلسلة من الإجراءات تكون آثارها بمنزلة نزع ملكية أو تأميم (المشار إليه فيما بعد بـــ«المصادرة»)، إلا أن تكون المصادرة للمنفعة أو المصلحة العامة وفقا للإجراءات القانونية وعلى أساس غير تمييزى ومقابل دفع تعويض منصف ودون تأخير.
2 - يجب أن يكون التعويض المشار إليه فى الفقرة (۱) من هذه المادة مساويا للقيمة السوقية العادلة للاستثمار فى التاريخ الذى جرت فيه المصادرة أو أعلن فيه عن المصادرة أيهما أسبق، ويجب أن يشتمل التعويض على عائد يحتسب على أساس المعدل المعقول تجاريا اعتبارا من تاريخ المصادرة حتى وقت الدفع، على أن يحتسب عائد بسيط غير تراكمى من تاريخ المصادرة حتى انتهاء سنتين من تقديم الإخطار الكتابى المنصوص عليه فى المادة (الثانية والعشرون) من هذه الاتفاقية، على أن يكون العائد مركبا فيما جاوز المدة المشار إليها حتى تاريخ الدفع. ويجب أن يكون التعويض ملموسا وقابلا للتحصيل وللتحويل بعملات قابلة للتحويل بسعر الصرف السائد فى السوق عند تاريخ المصادرة. وتشمل معايير التقييم قيمة الأصول بما فى ذلك القيمة الضريبية المعلنة للأصول المادية، وأى معايير أخرى تكون ملاءمة بحسب الحال لتحديد القيمة السوقية العادلة للاستثمار، مع مراعاة كافة الظروف ذات الصلة وعلى الأخص؛ الاستخدام الحالى والسابق للممتلكات، وتاريخ اكتساب الملكية والقيمة السوقية العادلة للممتلكات، ومقدار الأرباح السابقة التى حققها المستثمر من خلال الاستثمار، ومدة الاستثمار.
3 - تكون المصادرة بشكل مباشر أو غير مباشر وفقا للآتي :
(أ) تكون المصادرة مباشرة، عندما يجرى تأميم الاستثمار أو نزع ملكيته بشكل مباشر عن طريق النقل الرسمى لسند الملكية أو الاستيلاء المباشر.
(ب) تكون المصادرة غير مباشرة، عندما يتخذ طرف متعاقد إجراءً أو سلسلة من الإجراءات يكون لها أثر مكافئ للمصادرة المباشرة، تؤدى إلى حرمان المستثمر بشكل دائم وجوهرى من الخصائص الأساسية للملكية فى استثماره، وفقدانه القدرة على تحقيق عوائد اقتصادية، دون نقل رسمى لسند الملكية ولا حجز مباشر.
4 - يتطلب تحديد ما إذا كان تدبير أو مجموعة من التدابير التى يتخذها طرف متعاقد ، فى حالة معينة، تشكل مصادرة غير مباشرة؛ تحليل الوقائع المحيطة لكل حالة على حدة، استنادا إلى مجموعة من العوامل منها ما يأتي:
(أ) الأثر الاقتصادى للإجراء أو سلسلة الإجراءات ولا يعتبر الأثر السلبى على القيمة الاقتصادية للاستثمار نتيجة الإجراء أو سلسلة الإجراءات الذى اتخذه أحد الطرفين سببا كافيا بحد ذاته للتقرير بوجود مصادرة غير مباشرة للملكية .
(ب) مدة الإجراء أو سلسلة الإجراءات الذى اتخذها الطرف المتعاقد، ولا يعد الحرمان دائما إذا كان عابرا أو سريع الزوال أو مؤقتا للتعامل مع حدث طارئ .
(ج) طبيعة وهدف ومضمون الإجراء أو سلسلة الإجراءات.
5 - دون الإخلال بأحكام الفصل السادس من هذه الاتفاقية ، يكون للمستثمرين المتضررين من المصادرة الحق فى اللجوء للقضاء الوطنى أو الهيئات الإدارية فى الطرف المتعاقد الذى قام بالمصادرة لطلب إعادة النظر فى تقييم التعويض وفقا للمبادئ المبينة فى هذه المادة.
6 - ماعدا فى الحالات النادرة التى يكون فيها تأثير الإجراء أو سلسلة من الإجراءات جسيما بشكل لا يتناسب مع الغرض المشروع المراد حمايته، لا يعتبر من قبيل المصادرة غير المباشرة الإجراءات التى يتخذها الطرف المتعاقد بحسن نية من إجراءات غير تمييزية وضعت أو طبقت لحماية المصلحة العامة مثل: الصحة العامة والسلامة والبيئة والنظام العام .
7 - لا تنطبق أحكام هذه المادة على إجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية أو إلغاؤها أو تقييدها أو إصدار التراخيص الإجبارية المتعلقة بها، طالما أن هذه الإجراءات تتفق مع اتفاقية تريبس، ولا تعتبر مخالفة اتفاقية تريبس بحد ذاتها سببا كافيا للتقرير
بوجود مصادرة .
(المادة الحادية عشرة)
الحلول
1 - إذا دفع طرف متعاقد بذاته أو من خلال إحدى الجهات التابعة له الحكومية أو الخاصة مبلغا لأحد مستثمريه بموجب ضمان أو عقد تأمين أو شكل آخر من التعويض ضد مخاطر غير تجارية أبرمه ذلك الطرف فيما يتعلق باستثمارات ذلك المستثمر فعلى الطرف المتعاقد الآخر الإقرار بما يلي:
(أ) حوالة أى حق أو مطالبة للمستثمر إلى الطرف المتعاقد التابع له المستثمر أو الجهة التابعة له الحكومية أو الخاصة سواء بموجب التشريع أو بموجب معاملة قانونية أجريت فى إقليم ذلك الطرف المتعاقد.
(ب) يحق للطرف المتعاقد التابع له المستثمر أو الجهة التابعة له الحكومية أو الخاصة - بمقتضى مبدأ الحلول- ممارسة ذلك الحق أو المطالبات التى يمتلكها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق باستثمار ذلك المستثمر بقدر الحق الأصلى نفسه أو المطالبة الأصلية لذلك المستثمر.
2 - لا يكون للمستثمر الأصلى فى تلك الحالة المطالبة بذات الحقوق إداريا أو قضائيا أو عن طريق الآليات المنصوص عليها فى الفصل السادس من هذه الاتفاقية ، ما لم يأذن الطرف المتعاقد أو الجهة التابعة له الحكومية أو الخاصة بالتصرف نيابة عنه.
3 - تتم تسوية المنازعات بين الطرف المتعاقد أو الجهة التابعة له الحكومية أو الخاصة التى حلت محل المستثمر ، والطرف المتعاقد المضيف، وفقا لأحكام الفصل السادس من هذه الاتفاقية.
(المادة الثانية عشرة)
التحويلات
1 - يضمن كل طرف متعاقد أن جميع التحويلات للمدفوعات المتعلقة باستثمارات أحد مستثمرى الطرف المتعاقد الآخر يمكن أن تتم بحرية لدى الطرف المتعاقد وإليه دون تأخير، وتتمثل تلك التحويلات فى الآتي :
(أ) رأس المال المدفوع والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على حجم الاستثمارات أو زيادتها .
(ب) جميع الأرباح ومكاسب رأس المال والأرباح الموزعة ومقابل الخدمات وغيرها من عائدات الاستثمار .
(ج) المبالغ المدفوعة بموجب عقد، شاملة أقساط القروض ذات
الصلة بالاستثمارات.
(د) الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كليا أو جزئيا .
(هـ) مكاسب ورواتب الموظفين التابعين للمستثمر من غير حاملى جنسية الطرف المتعاقد المضيف الذين يمارسون أعمالا تتعلق بالاستثمارات.
(و) المبالغ المدفوعة وفقا لأحكام المادتين (العاشرة) و (الحادية عشرة) من . هذه الاتفاقية .
(ز) المبالغ الناشئة عن تسوية النزاع وفقا للفصل السادس من هذه الاتفاقية .
(ح) رسوم وإيرادات الامتيازات التجارية ومخرجات الاستثمارات فى
القطاعات الناشئة.
(ط) جميع الحوالات الناشئة عن الالتزامات المضمنة فى هذه الاتفاقية.
2 - يضمن كل طرف متعاقد أيضا أن تتم هذه التحويلات بعملات قابلة للتحويل وبسعر الصرف السائد فى أسواق العملات العالمية فى تاريخ التحويل لدى الطرف المتعاقد المضيف، وفى حالة عدم توفر سعر صرف سائد على النحو المشار إليه، فإن سعر الصرف يكون السعر الحاصل من مجموع الأسعار التى يطبقها صندوق النقد الدولى لتحويل العملات المعنية إلى حقوق سحب خاصة .
3 - استثناء مما ورد فى الفقرتين (۱) و (۲) من هذه المادة، يجوز لأى طرف متعاقد تأخير التحويل أو الامتناع عنه تطبيقا لتشريعاته على نحو منصف وغير تمييزى وبحسن نية وذلك فى الحالات الآتية :
(أ) حالات إفلاس المستثمر أو إعساره أو تعثره أو حماية حقوق دائنيه.
(ب) إصدار الأوراق المالية أو تداولها أو التعامل بها .
(ج) الجرائم الجنائية أو الجزاءات.
(د) الإلزام بالأوامر أو الأحكام القضائية.
(هـ) متطلبات تقديم التقارير المتعلقة بتحويل العملات، وتطبيق قواعد الإفصاح المالى أو الرقابة على التحويلات المالية بغرض إنفاذ القانون وإعمال الرقابة المالية.
(و) منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
(ز) استيفاء الضرائب والرسوم الحكومية.
(ح) الضمان الاجتماعى أو المعاشات أو برامج الادخار الجماعي.
4 - فى الحالات الاستثنائية، إذا ما أدت المدفوعات أو تحركات رؤوس الأموال المتعلقة بالاستثمار إلى تهديد لإدارة ميزان المدفوعات أو السياسات النقدية أو سعر الصرف فى الطرف المتعاقد المضيف، يجوز لذلك الطرف أن يطبق أو يستمر فى إجراءات لا تتفق مع التزاماته المنصوص عليها فى الفقرة (۱) من هذه المادة، وفى جميع الأحوال، يراعى فى هذه الإجراءات الوقائية ما يأتي :
(أ) أن تكون غير تمييزية.
(ب) أن تكون مؤقتة ، وتلغى تدريجيا مع تحسن الوضع المحدد بهذه الفقرة.
(ج) ألا تتجاوز الحد الضرورى اللازم لمعالجة الظروف المبينة فى هذه الفقرة.
(المادة الثالثة عشرة)
الشفافية والإفصاح عن المعلومات
1 - يبادر كل طرف متعاقد بالقدر الممكن عمليا إلى نشر تشريعاته وإجراءاته وقراراته الإدارية وأحكامه القضائية ذات التطبيق العام، وكذلك الاتفاقيات الدولية، والتى تتعلق بالأنشطة الاستثمارية أو تؤثر فيها ما لم تكن سرية.
2 - على كل طرف متعاقد بالقدر الممكن عمليا ، عند طلب الطرف المتعاقد الآخر ذلك، سرعة الإجابة على الاستفسارات وتزويد الطرف المتعاقد الآخر بمعلومات عن الأمور الموضحة فى الفقرة (1) من هذه المادة.
3 - لا تفسر الأحكام الواردة فى الفقرتين (۱) و (۲) من هذه المادة بأنها تلزم أيا من الطرفين المتعاقدين بإفشاء معلومات سرية يمكن أن يؤدى الإفصاح عنها إلى إعاقة تطبيق التشريعات أو الإضرار بالمصلحة العامة أو الأمن القومى أو انتهاك الخصوصية أو الإضرار بالمصالح التجارية والاستثمارية المشروعة.
4 - يتعاون الطرفان المتعاقدان بالقدر الممكن عمليا على تعزيز الشفافية
فى سياسات الاستثمار وأنظمته والإجراءات ذات الصلة بمستثمرى الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم.
5 - تعتبر كافة المعلومات والبيانات والوثائق التى يتم تبادلها بين الطرفين المتعاقدين فى إطار تنفيذ هذه الاتفاقية، فيما عدا تلك المنشورة للعلن بشكل رسمى من أى من الطرفين المتعاقدين، ذات سرية تامة ولا يجوز الكشف عنها من جانب أى من الطرفين المتعاقدين لأى طرف ثالث دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للطرف المتعاقد الآخر.
(الفصل الثالث)
(التزامات ومسؤوليات المستثمرين)
(المادة الرابعة عشرة)
الالتزام بالتشريعات
1 - يلتزم المستثمر بإنشاء وتشغيل وإدارة استثماراته وفقا لتشريعات الطرف المتعاقد المضيف، وعلى الأخص ما يأتي :
(أ) أن تتوافق مع حماية الصحة والبيئة، وبما يتوافق مع أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
(ب) احترام ما يعتمده الطرف المتعاقد المضيف من معايير تتعلق بالمسؤولية المجتمعية للشركات أو ممارسات الأعمال المسؤولة بهدف المساهمة فى
التنمية المستدامة.
(ج) امتثال المستثمر واستثماراته لتشريعات الطرف المتعاقد المضيف ، بما تشمله من استثناءات أو امتيازات ممنوحة لجهات أو هيئات أو أجهزة حكومية أو التى تمارس سلطات عامة.
(د) الالتزام بتشريعات الضرائب الخاصة بالطرف المتعاقد المضيف، بما فى ذلك الوفاء بكافة التزاماته الضريبية.
(هــ) عدم ارتكاب المستثمر عمليات احتيال أو تقديم معلومات كاذبة فيما يتعلق باستثماراته بما يخالف تشريعات الطرف المتعاقد المضيف.
(و) عدم التورط فى ممارسات فساد أو تقديم أو الوعد أو منح أى أموال
أو مزايا أخرى غير مستحقة، وذلك بهدف الحصول على أى أفضلية فيما يتعلق بالاستثمار المقترح أو التراخيص أو التصاريح أو العقود أو أى حقوق أخرى
تتعلق بالاستثمار.
2 - فى جميع الأحوال لا يجوز تفسير هذه المادة بأنها تتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية.
(المادة الخامسة عشرة)
الاستثمار وقضايا البيئة والعمل
ومكافحة الفساد وحماية المنافسة
1 - يقر الطرفان المتعاقدان بحق كل طرف فى اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لمنع ومكافحة الفساد المتصل بالاستثمارات المقامة على إقليمه، وذلك وفقا لتشريعاته والتزاماته الدولية .
2 - يقر الطرفان المتعاقدان بحق كل طرف فى اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك وفقا لتشريعاته
والتزاماته الدولية.
3 - يقر الطرفان المتعاقدان بحق كل طرف فى تحديد سياساته وأولوياته فى مجال التنمية المستدامة، وذلك لتحديد المستويات المناسبة لحماية البيئة والصحة العامة وحقوق العمال ، واعتماد أو تعديل تشريعاته وسياساته المتعلقة بها، وذلك وفقا لتشريعاته والتزاماته الدولية.
4 - يقر الطرفان المتعاقدان بحق كل طرف فى اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى إقليم الطرف المتعاقد المضيف، وذلك وفقا لتشريعاته والتزاماته الدولية.
(الفصل الرابع)
(الاستثناءات)
(المادة السادسة عشرة)
استثناءات عامة
1 - مع مراعاة عدم تطبيق الإجراءات والتدابير - الواردة فى هذه المادة - بطريقة تشكل وسيلة للتمييز التعسفى بين المستثمرين ذوى الظروف المماثلة أو تشكل قيودا على تدفقات الاستثمار، لا يفسر أى شيء فى هذه الاتفاقية بشكل يمنع أى طرف متعاقد من اتخاذ أى من الإجراءات والتدابير الآتية :
(أ) للحفاظ على النظام العام والآداب العامة، أو الإجراءات والتدابير التى وضعت وطبقت لحماية حياة أو صحة الإنسان.
(ب) الضرورية للحفاظ على البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية الحية
أو غير الحية .
(ج) الضرورية لحماية الذوق العام والحفاظ على التنوع الثقافى واللغوي.
(د) الضرورية لضمان الامتثال للتشريعات التى لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية، والتى تشمل تلك المتعلقة بالآتي :
1 - منع الممارسات الخادعة والاحتيالية .
2 - حماية خصوصية الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين فيما يتعلق بمعالجة ونشر البيانات الشخصية وحماية سرية السجلات والحسابات.
3 - حماية الآثار والكنوز الوطنية ذات القيمة الفنية أو التاريخية أو الأثرية.
4 - مكافحة الفساد وغسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
5 - حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
2 - ولمزيد من التوضيح، فإن قرار الطرف المتعاقد المضيف بعدم منح أو تجديد أو الاحتفاظ بالدعم أو الحوافز الممنوحة للمستثمر لا يشكل انتهاكا لأحكام هذه الاتفاقية فى الأحوال الآتية :
(أ) فى حالة عدم وجود التزام محدد بموجب التشريع أو العقد بمنح أو تجديد الدعم أو الحوافز أو الاحتفاظ بها ؛ أو (ب) إذا كان ذلك تنفيذا لشروط أو أحكام منح أو تجديد أو الاحتفاظ بالدعم أو الحوافز المشار إليها ؛
أو (ج) حال إيقافها بموجب حكم من محكمة مختصة وفقا للتشريع أو العقد الذى صدر الدعم أو الحوافز بموجبه ، وفى جميع الأحوال لا يجوز مطالبة الطرف المتعاقد المضيف بالاستمرار فى منح ذلك الدعم أو الحوافز أو بتعويض المستثمر حال إيقافها فى الأحوال المشار إليها.
3 - بصرف النظر عن أى أحكام فى هذه الاتفاقية، لا يجوز منع أى من الطرفين المتعاقدين من اتخاذ إجراءات تتعلق بخدمات مالية لأسباب احترازية بما فى ذلك إجراءات حماية المستثمرين والمودعين أو حاملى وثائق التأمين أو الأشخاص الدائنين لمشروع استثمارى يقدم خدمات مالية ، أو لضمان استقرار نظامه المالى والمصرفى وسلامته، شريطة أن تكون تلك الإجراءات مؤقتة وغير تمييزية وأن تطبق بشكل عام وألا تكون تعسفية وألا تتجاوز الحد الضرورى للتعامل مع تلك الحالات.
4 - دون الإخلال بحكم المادة (العاشرة) من هذه الاتفاقية، ليس فى هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره بإلزام الطرف المتعاقد المضيف بدفع تعويض عن إقرار أو إنفاذ أيا من الإجراءات أو التدابير المشار إليها فى الفقرة (1) من هذه المادة متى كانت غير تعسفية وتهدف إلى حماية المصلحة العامة.
(المادة السابعة عشرة)
استثناءات أمنية
لا تحتوى هذه الاتفاقية على ما يمكن تفسيره بالآتي :
1 - مطالبة أى من الطرفين المتعاقدين السماح أو إتاحة الوصول إلى أى معلومات يمثل إفشاؤها تعارضا مع مصالحه الأمنية الأساسية.
2 - منع أى من الطرفين المتعاقدين من تطبيق الإجراءات التى يتخذها بحسن نية لتنفيذ التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بصيانة أو استعادة السلم أو الأمن الدوليين، أو لحماية الأمن القومي، أو حماية مصالحه الأمنية الأساسية،
أو لمعالجة الأزمات الوطنية الخطيرة.
(المادة الثامنة عشرة)
الحرمان من منافع الاتفاقية
يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين أن يحرم أحد مستثمرى الطرف المتعاقد الآخر واستثماراته من منافع هذه الاتفاقية، ولو كان ذلك الحرمان بعد بدء إجراءات تسوية أى نزاع ينشأ بين المستثمر والطرف المتعاقد المضيف، وذلك فى الحالات الآتية :
1 - إذا تبين عدم وجود نشاط اقتصادى حقيقى للمستثمر لدى الطرف المتعاقد التابع له، وفقا لمفهوم النشاط الاقتصادى الحقيقى الموضح فى المادة (الأولى) من هذه الاتفاقية.
2 - إذا كان المستثمر شخصا اعتباريا مملوكا بشكل مباشر أو غير مباشر أو خاضعا لسيطرة شخص طبيعى أو اعتبارى تابع للطرف المتعاقد المضيف.
3 - إذا كان المستثمر شخصا اعتباريا مملوكا بشكل مباشر أو غير مباشر أو خاضعا لسيطرة شخص طبيعى أو اعتبارى تابع لطرف آخر غير متعاقد، وكان الطرف المتعاقد المضيف الذى يرغب بتطبيق الحرمان :
(أ) ليس بينه وبين ذلك الطرف غير المتعاقد علاقات دبلوماسية.
(ب) يطبق أو يستمر فى تطبيق إجراءات خاصة بذلك الطرف غير المتعاقد فى إحدى الحالتين الآتيتين :
1 - وجود إجراءات تتعلق بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، بما فى ذلك عندما يوجد حظر للتعامل اقتصاديا مع الطرف غير المتعاقد بناء على قرارات صادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
2 - وجود إجراءات تحظر التعامل مع الطرف الآخر غير المتعاقد، أو أى شخص طبيعى أو اعتبارى تابع له بما يؤدى إلى حظر التعامل مع المستثمر، أو أن منح منافع هذه الاتفاقية للمستثمر أو استثماراته ستعتبر انتهاكا لتلك الإجراءات أو تجاوزا لها.
4 - إذا كان الاستثمار قائما على التسوق فى المعاهدات عن طريق قيام المستثمر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا بتغيير جنسيته أو إنشاء الاستثمار أو الاستحواذ عليه أو تغيير شكله القانونى أو هيكله المؤسسى فى وقت حدوث الواقعة المنشأة للنزاع أو كان النزاع متوقعا أو كان ينبغى أن يكون متوقعا، وذلك بغرض الاستفادة بأى من بنود هذه الاتفاقية، بما فى ذلك آليات تسوية المنازعات.
5 - إذا كان المستثمر مالكا للاستثمار بشكل غير مباشر عن طريق سلسلة من الشركات الوسيطة التى تربط المستثمر بالاستثمار، ولم يفصح المستثمر للطرف المتعاقد المضيف عن كونه مالكا لذلك الاستثمار وفقا لتشريعات الطرف
المتعاقد المضيف.
(الفصل الخامس)
(تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين)
(المادة التاسعة عشرة)
1 - على كل من الطرفين المتعاقدين النظر بعين الاعتبار وإتاحة فرصة كافية للتسوية الودية ، من خلال التشاور أو التفاوض المباشر أو الوساطة، بشأن أى نزاع قد ينشأ بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية.
2 - إذا تعذر تسوية النزاع فى غضون (ستة) أشهر من بداية المفاوضات، فإنه يتعين إحالة النزاع بناء على طلب أى من الطرفين المتعاقدين إلى هيئة تحكيم للبت فيه، وتشكل هيئة التحكيم من (ثلاثة) محكمين يعين كل طرف متعاقد محكما خلال مدة (٦٠) يوما من تاريخ تسلم أى من الطرفين المتعاقدين إبلاغا من الطرف المتعاقد الآخر، يطلب فيه عرض موضوع النزاع على التحكيم ، ويتفق المحكمان المختاران على ذلك النحو على المحكم الثالث الذى يكون رئيسا لهيئة التحكيم وذلك خلال مدة (۳۰) يوما أخرى، على أن يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة يرتبط كلا الطرفين المتعاقدين بعلاقات دبلوماسية معها.
3 - فى حالة عدم مراعاة المدد الزمنية الأخيرة المنصوص عليها فى الفقرة (۲) أعلاه، يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين، فى حالة عدم وجود ترتيب آخر، دعوة
رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة، فإذا كان الرئيس من مواطنى أى من الطرفين المتعاقدين أو كان هناك ما يحول دون قيامه بالوظيفة المذكورة،
فيقوم نائب رئيس محكمة العدل الدولية بإجراء التعيينات اللازمة، وإذا كان نائب الرئيس من مواطنى أى من الطرفين المتعاقدين أو كان هناك ما يحول دون
قيامه – أيضا- بالمهمة المذكورة فيتولى عضو المحكمة التالى له فى الأقدمية - والذى لا يكون من مواطنى أى من الطرفين المتعاقدين إجراء التعيينات اللازمة.
4 - ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك، تحدد هيئة التحكيم قواعدها وإجراءاتها الخاصة، وتفصل هيئة التحكيم فى النزاع وفقا لأحكام هذا الاتفاق وقواعد القانون الدولى المطبقة فى شأن النزاع، وعلى هيئة التحكيم التوصل إلى قراراتها خلال مدة معقولة بأغلبية الأصوات، وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين.
5 - يتحمل كل طرف متعاقد تكاليف المحكم الذى قام بتعيينه وتكاليف تمثيله فى إجراءات التحكيم، ويتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوى تكاليف قيام رئيس هيئة التحكيم بواجباته وغيرها من التكاليف الأخرى المتبقية.
( الفصل السادس)
(تسوية النزاعات بين المستثمر والطرف المتعاقد المضيف)
(المادة العشرون)
أحكام عامة
1 - تطبق أحكام هذا الفصل على النزاعات التى تنشأ بين طرف متعاقد مضيف (ويشار إليه فى هذا الفصل بـ «الطرف المتعاقد المتنازع») ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر (ويشار إليه فى هذا الفصل بـ «المستثمر المتنازع»)، ويشار إليهما مجتمعين فيما بعد بـ «الطرفين المتنازعين»، نتيجة خسارة أو ضرر لحق بالمستثمر المتنازع، بسبب ادعاء بانتهاك أى حق ممنوح بموجب هذه الاتفاقية من قبل الطرف المتعاقد المتنازع، وذلك فيما يتعلق باستثمارات المستثمر المتنازع فى إقليم الطرف المتعاقد المتنازع والخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية.
2 - لا تخل أحكام هذا الفصل بحق المستثمر المتنازع فى اللجوء إلى طلب تسوية إدارية أو قضائية لدى الطرف المتعاقد المتنازع.
(المادة الحادية والعشرون)
التسوية الودية ووسائل الانتصاف المحلية
فى حال وجود نزاع استثمارى بموجب هذا الفصل، يجب على الطرفين المتنازعين السعى فى البداية إلى حل النزاع وديا من خلال التسوية الودية على ألا تقل مدة التسوية الودية عن (۱۸) شهرا من تاريخ تقديم المستثمر المتنازع إخطارا كتابيا يطلب فيه تسوية النزاع وديا، وذلك إلى أى جهة معنية بالنزاع بالنسبة للاستثمارات فى إقليم المملكة العربية السعودية أو إلى لجان التسوية المنصوص عليها فى القانون المنظم للاستثمار بالنسبة للاستثمارات فى إقليم جمهورية مصر العربية.
(المادة الثانية والعشرون)
إخطار اللجوء للتحكيم
فى حال رأى المستثمر المتنازع أن النزاع الاستثمارى لا يمكن تسويته عن طريق التشاور والتفاوض والتسوية الودية بعد مرور المدة المشار إليها فى المادة (الحادية والعشرون) من هذه الاتفاقية، يجب على المستثمر المتنازع الذى ينوى عرض موضوع النزاع على التحكيم وفقا لهذه المادة، أن يبلغ الطرف المتعاقد المتنازع كتابيا
قبل (۹۰) يوما على الأقل من تاريخ تقديم طلبه، على أن يتضمن ذلك الإشعار البيانات الآتية :
(أ) اسم المستثمر المتنازع وعنوانه.
(ب) الإجراءات المحددة التى اتخذها المستثمر المتنازع فى النزاع ، مع ملخص للوقائع والأساس القانونى الذى يستند إليه النزاع بما يكفى لعرض المشكلة بوضوح بما فى ذلك الالتزامات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية والمدعى بمخالفتها.
(ج) إجراء التحكيم الموضح فى المادة (الثالثة والعشرون) من هذا الفصل الذى يختاره المستثمر المتنازع .
(د) التعويض المطلوب وقيمته التقريبية عن الخسائر والأضرار المدعى بها.
(المادة الثالثة والعشرون)
اللجوء للتحكيم
1 - يجوز للمستثمر المتنازع عرض النزاع الاستثمارى وفقًا لأحكام هذا الفصل فقط بعد استيفاء كافة الاشتراطات الآتية:
أ- إذا انقضت مدة (۱۸) شهرا من تاريخ تقديم المستثمر المتنازع إخطارا كتابيا للطرف المتعاقد المتنازع بطلب حل النزاع الاستثمارى وديا وفقا للمادة (الحادية والعشرون) من هذه الاتفاقية.
(ب) وانقضت مدة الـ (۹۰) يوما منذ تقديم الإخطار المشار إليه فى المادة (الثانية والعشرون) من هذه الاتفاقية إلى الطرف المتعاقد المتنازع ولم يتم التوصل إلى حل بين الطرفين المتنازعين.
(ج) وإذا لم يسبق للمستثمر أو أى شخص يملكه أو يسيطر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يخضع بدوره لسيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر تقديم دعوى تتعلق بذات التصرف أو الوقائع موضوع النزاع الاستثمارى أمام أى هيئة تحكيم أو محكمة مشكلة بموجب اتفاقية دولية أخرى موقعة من الطرفين المتعاقدين تتعلق بتشجيع وحماية الاستثمارات.
(د) وإذا قدم المستثمر تنازلا كتابيا عن حقه فى إقامة دعوى تتعلق بذات التصرف أو الوقائع موضوع النزاع الاستثمارى أمام هيئة تحكيم أو محكمة مشكلة بموجب اتفاقية دولية أخرى ثنائية أو متعددة موقعة من الطرفين المتعاقدين تتعلق بتشجيع وحماية الاستثمارات.
2 - دون الإخلال بأحكام الفقرة (۱) من هذه المادة، يجوز عرض النزاع الاستثمارى على إحدى جهات الصلح أو التحكيم الدولي الآتية :
(أ) الصلح أو التحكيم أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار «الأكسيد» وفقا لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطنى الدول الأخرى الموقعة فى واشنطن بتاريخ 18/3/1965 (المشار إليها فيما بعد بـ «اتفاقية» (ICSID)، إذا كانت اتفاقية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول سارية المفعول بالنسبة للطرفين المتعاقدين، مع مراعاة الإبلاغ الذى تقدمت به المملكة العربية السعودية بتاريخ ٨ مايو 1980 وفقا للمادة ذات العلاقة فى الاتفاقية المذكورة، بحيث يسرى على الدعاوى المقامة على أى من الطرفين المتعاقدين فى نطاق الإبلاغ المشار إليه باعتبارها غير قابلة للنظر بواسطة المركز المذكور.
(ب) الصلح أو التحكيم وفقا للقواعد الإضافية للمركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار، إذا كانت اتفاقية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول غير سارية المفعول بالنسبة للطرفين المتعاقدين.
(ج) التحكيم وفقا لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية للعام ۲۰۱۰ م (UNCITRAL).
(د) أى طريقة من طرق التحكيم وفقا لقواعد التحكيم الأخرى التى يتفق عليها الطرفان المتنازعان.
وفى جميع الأحوال يعتبر لجوء المستثمر المتنازع لأى من الوسائل المذكورة فى الفقرة (۲) المشار إليها اختيارا نهائيا مانعا له من اللجوء لأى وسيلة أخرى.
3 - دون الإخلال بأحكام الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (۱) من هذه المادة،
لا يجوز للمستثمر اللجوء إلى التحكيم أو الصلح المنصوص عليه فى الفقرة (۲) من هذه المادة، إذا تم تقديم دعوى تتعلق بتصرف معين من قبل المستثمر أو أى شخص يملكه أو يسيطر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر، أو الذى يخضع بدوره لسيطرته المباشرة أو غير المباشرة إلى أى وسيلة دولية لتسوية المنازعات، بما فى ذلك إذا كانت هذه المطالبة قائمة على أساس قانون محلى أو عقد، إلا إذا قام المستثمر أو الشخص الذى يملكه أو يخضع لسيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر، بسحب مطالبته.
4 - إذا تم تقديم نزاع بموجب هذه المادة أمام إحدى جهات التحكيم أو الصلح المشار إليها بالفقرة (۲) من هذه المادة، فلا يجوز للمستثمر أو أى شخص يملكه أو يسيطر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر ، تقديم دعوى تتعلق بذات التصرف أو الوقائع موضوع النزاع الاستثمارى أمام محكمة وطنية أو محكمة إدارية أو أى وسيلة أخرى محلية أو دولية أخرى لتسوية المنازعات بما فى ذلك إذا كانت هذه المطالبة قائمة على أساس قانون محلى أو عقد أو اتفاقية دولية أخرى.
5 - دون الإخلال بأحكام الفقرة (٦) من هذه المادة، يوافق كل طرف متعاقد على قيام المستثمر المتنازع بتقديم النزاع الاستثمارى للتحكيم أو الصلح المنصوص عليهما فى الفقرة (۲) من هذه المادة.
6 - لا تعتبر الموافقة على تسوية النزاع الاستثمارى وفقا لأحكام هذه المادة قد منحت إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات ومرور المدد المشار إليها فى الفقرة (۱) من هذه المادة.
7 - تستوفى الموافقة المذكورة فى الفقرة (٥) أعلاه والطلب المقدم من قبل المستثمر المتنازع للتحكيم المتطلبات الآتية :
(أ) ما تضمنه الفصل الثانى من اتفاقية المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار أو (القواعد الإضافية للمركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار)، بشأن الموافقة الكتابية للطرفين المتنازعين .
(ب) ما تضمنته المادة (الثانية) من «اتفاقية نيويورك» بخصوص
الإشعار الكتابي.
(المادة الرابعة والعشرون)
تشكيل هيئة التحكيم وإجراءاته
1 - مالم يتفق الطرفان المتنازعان على غير ذلك، تشكل هيئة التحكيم المشار إليها فى الفقرة (۲) من المادة (الثالثة والعشرون) من هذا الفصل من (ثلاثة )محكمين، يعين كل طرف محكما، ويتفق الطرفان على تعيين المحكم الثالث الذى سيكون رئيسا لهيئة التحكيم، وإذا لم يعين المستثمر المتنازع أو الطرف المتنازع محكما أو محكمين خلال (تسعين) يوما من تاريخ عرض النزاع الاستثمارى على التحكيم؛ جاز لأى من الطرفين المتنازعين أن يطلب من السلطة المختصة بالتعيين تعيين محكم أو محكمين من الذين لم يعينوا بعد مع مراعاة متطلبات الفقرتين (۳) و (٤) من هذه المادة.
2 - يقصد بـ «السلطة المختصة بالتعيين» الأمين العام للمركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار فى حالة اختيار المستثمر المتنازع للتحكيم وفقا لاتفاقية المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار أو القواعد الإضافية وفقا للفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (۲) من المادة (الثالثة والعشرون)، أو الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة فى حالة اختيار المستثمر المتنازع التحكيم وفقا لقواعد الأونسيترال للتحكيم وفقا للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (۲) من المادة (الثالثة والعشرون).
3 - ما لم يتفق الطرفان المتنازعان على غير ذلك، يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة يرتبط كل من الطرفين المتعاقدين بعلاقات دبلوماسية معها، وألا يكون محل إقامته المعتاد فى إقليم أى طرف متعاقد.
4 - يجب أن يكون لدى المحكمين المهارات المطلوبة، وأن يكون كل محكم مستقلا ومحايدا، وأن يتجنب تضارب المصالح بشكل مباشر أو غير مباشر.
5 - تعقد جلسات التحكيم فى دولة عضو فى «اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها» ما لم يتفق الطرفان المتنازعان على غير ذلك.
(المادة الخامسة والعشرون)
القانون الواجب التطبيق
1 - يجب على هيئة التحكيم المشكلة وفقا للمادة السابقة أن تطبق هذه الاتفاقية على النحو المفسر وفقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وقواعد القانون الدولى الأخرى المطبقة بين الطرفين المتعاقدين.
2 - لا تختص هيئات التحكيم بتحديد قانونية الإجراء المتنازع عليه الذى يزعم أنه يشكل انتهاكا لأحكام هذه الاتفاقية وفقا لتشريعات الطرف المتعاقد المضيف، وإذا استلزم تقييم توافق الإجراء المشار إليه مع هذه الاتفاقية الرجوع لتشريعات الطرف المتعاقد المضيف فإنه يجب على هيئة التحكيم أن تأخذ فى الاعتبار تشريعات الطرف المتعاقد المضيف كمسألة واقعية، وتلتزم هيئة التحكيم فى هذه الحالة بأن تتبع التفسير السائد لتشريعات الطرف المتعاقد المضيف وفق ما قررته المحاكم أو الجهات القضائية المختصة فى ذلك الطرف المتعاقد، ولا يعتبر ما تصدره هيئات التحكيم لتفسير التشريعات ملزما لمحاكم أو سلطات ذلك الطرف المتعاقد.
(المادة السادسة والعشرون)
قرارات هيئة التحكيم
1 - يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بإجراء مؤقت لحماية حقوق المستثمر المتنازع والمحافظة عليها ، أو لتسهيل سير إجراءات التحكيم، ويشمل ذلك إصدار أمر لحماية الأدلة التى بحوزة أى من الطرفين المتنازعين أو تحت سيطرته، ولا يجوز لهيئة التحكيم إصدار أمر بالحجز أو بمنع تطبيق الإجراء المدعى بأنه يمثل الانتهاك المشار إليه فى المادة (العشرون) من هذه الاتفاقية.
2 - يجب ألا يشتمل القرار الصادر من هيئة التحكيم على رد الممتلكات إلى ما كانت عليه، وفى حالة الحكم بالتعويض، فلهيئة التحكيم أن تحكم بعائد بسيط غير تراكمى يضاف للتعويض المستحق فى حال تأخر الطرف المتعاقد المضيف عن الدفع بعد انقضاء مدة لا تقل عن (۱۸۰) يوما من تاريخ مطالبة المستثمر بتنفيذ حكم التحكيم، على أن يكون العائد مركبا إذا جاوز التأخير سنتين من تاريخ انتهاء مدة السماح المشار إليها وحتى تاريخ الدفع.
3 - يجب ألا يشتمل القرار الصادر من هيئة التحكيم على أحكام عقابية
أو تتعلق بالتعويض عن الأضرار المعنوية .
4 - يكون القرار الصادر من هيئة التحكيم وفقا لهذه المادة قرارا نهائيا وملزما للطرفين المتنازعين وعلى الطرف المتعاقد المتنازع تنفيذ أحكام ذلك القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذه وفقا لتشريعاته.
5 - يجب على هيئة التحكيم عند تحديد المسؤولية و / أو مبلغ التعويض، أن تأخذ فى الاعتبار مساهمة المستثمر بسلوكه سواء بفعل أو بالامتناع عن فعل أو تقصير أو إهمال أو مخالفة المستثمر لالتزاماته المشار إليها فى تشريعات الطرف المتعاقد المضيف، وذلك فيما يتعلق بالضرر الناشئ عن التصرف محل النزاع الذى يطالب التعويض بشأنه.
(المادة السابعة والعشرون)
استثناءات من اللجوء للتحكيم
1 - يتم تسوية المنازعات - الخاصة بالإخلال بعقود الامتياز أو التراخيص أو التفويضات أو التصاريح أو أى صك قانونى أو أى عقد مماثل - بين المستثمر والطرف المتعاقد المضيف أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة له وفقا لما تضمنته تلك الامتيازات أو التراخيص أو التفويضات أو التصاريح أو العقود ذات الصلة من آلية لتسوية المنازعات، ولمزيد من اليقين لا تسرى عليها أحكام هذا الفصل بما فيها اللجوء للتحكيم الدولي.
2 - يقتصر الحق فى إقامة الدعوى التحكيمية على المستثمر، ولا تقبل الدعاوى المقامة باسم مجموعة مكونة من عدد من المدعين غير المحددين.
3 - فى جميع الأحوال لا يجوز عرض النزاع الاستثمارى على التحكيم وفقا لهذا الفصل، إذا مضت أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علم المستثمر المتنازع أو ضرورة علمه بالانتهاك المدعى بحدوثه لهذه الاتفاقية والخسائر والأضرار المادية المدعى بها الناتجة عن هذا الانتهاك، ويوقف سريان تلك المدة خلال مدة اللجوء إلى الوسائل المنصوص عليها فى المادة (الواحدة والعشرون) من هذه الاتفاقية.
4 - يجب أن تمتنع هيئة التحكيم عن سماع النزاع الاستثمارى إذا ثبت أن الاستثمار تم إنشاؤه أو تأسيسه، أو التوسع فيه إذا كان النزاع الاستثمارى فى حدود ذلك التوسع عن طريق الاحتيال أو الفساد الإدارى أو أى عمل غير مشروع أو متحصل عليه عن طريق الغش أو الفساد.
(المادة الثامنة والعشرون)
تمويل الطرف الثالث للتحكيم
1 - فى حالة دعاوى التحكيم الممولة من قبل طرف ثالث (غير الطرفين المتنازعين)، يجب الالتزام بما يأتي :
(أ) يجب على المستثمر المتنازع أن يقدم إخطارًا كتابيًا يتضمن اسم وعنوان أى طرف ثالث قد تلقى المستثمر المتنازع منه أو الشركة التابعة له أو ممثله القانونى بشكل مباشر أو غير مباشر أموالا أو دعما ؛ لغرض إقامة أو متابعة إجراءات التقاضى سواء كان على وجه التبرع أو مقابل عوض، وإذا كان الطرف الثالث الذى يقدم التمويل أو الدعم شخصا اعتباريا فيجب أن يتضمن الإخطار المشار إليه أسماء الأشخاص والكيانات التى تمتلك ذلك الشخص الاعتبارى وتسيطر عليه، ويجب تقديم الإخطار المشار إليه فور إبرام عقد أو اتفاق التمويل بما فى ذلك أى تغييرات مادية قد
تطرأ على عقد أو اتفاق التمويل المشار إليه، ويستمر العمل بهذا الالتزام طوال إجراءات التحكيم.
(ب) أن يؤخذ فى الاعتبار وجود عقد أو اتفاق للتمويل من طرف ثالث عند النظر فى وجود التعارض المحتمل فى المصالح مع أحد المحكمين أو الخبراء
أو الممثلين القانونيين، وكذا عند نظر طلب الطرف المتعاقد المتنازع الحصول على ضمان
لتكاليف التحكيم.
(جـ) إذا ما تبين وجود عقد أو اتفاق للتمويل من طرف ثالث لم يتم الإفصاح عنه وأثار ذلك شكوكا مبررة تتعلق بتضارب المصالح، فإن ذلك يصبح أساسا لاعتبار أن الحكم التحكيمى قد صدر على نحو يشكل خرقا واضحا لأحد القواعد الأساسية للإجراءات المتفق عليها بين الطرفين المتنازعين.
(د) أن تأخذ هيئة التحكيم بعين الاعتبار مخالفة الأحكام الواردة بهذه المادة عند الحكم بمصروفات التحكيم.
2 - فى جميع الأحوال فإن الإفصاح عن المعلومات المشار إليها فى الفقرة (۱) من هذه المادة والمتعلقة بعقد أو اتفاق التمويل من طرف ثالث لا يمنح الطرف الثالث «الممول» الحق فى أن يدخل كطرف فى الإجراءات التحكيمية، ولا يمنح اتفاق التمويل الطرف الثالث الممول أى حق ممنوح للمستثمر بموجب هذه الاتفاقية، ويقصد بذلك أنه لا يعتبر اتفاق التمويل شكلاً من أشكال الاستثمار ولا يعتبر الطرف الثالث الممول مستثمرا فى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
(الفصل السابع)
(أحكام ختامية)
(المادة التاسعة والعشرون)
العلاقة مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية
والاتفاقيات الدولية الأخرى
ليس فى هذه الاتفاقية ما يمكن أن يفسر بأنه يتعارض مع حقوق أى من الطرفين المتعاقدين والتزاماته فى منظمة التجارة العالمية بموجب أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية أو أى اتفاقيات دولية متعددة الأطراف يكون كلا الطرفين المتعاقدين
طرفا فيها.
(المادة الثلاثون)
مجموعة العمل المشتركة
يقوم الطرفان المتعاقدان بإنشاء مجموعة عمل مشتركة خاصة بالاستثمار (ويشار إليها فيما بعد بـ «مجموعة العمل المشتركة») تتمثل مهمتها الرئيسية فى مناقشة أى مسألة متعلقة بالاستثمار ذات صلة بهذه الاتفاقية، وذلك لتنظيم أنشطة الاستثمارات المتبادلة، وكذا تقديم المقترحات بشأن آليات لتشجيع وتيسير الاستثمارات المتبادلة ومقترحات تعديل هذه الاتفاقية، على أن يتفق الطرفان المتعاقدان على المهمات التفصيلية لمجموعة العمل المشتركة.
وتجتمع مجموعة العمل حسب الضرورة، سواء بشكل منفرد أو ضمن آليات التعاون الثنائى بين الطرفين المتعاقدين.
(المادة الحادية والثلاثون)
نفاذ الاتفاقية
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيز النفاذ، وتظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر (۱۰) سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتجدد لمدد مماثلة، وتظل سارية المفعول ما لم تنه على النحو المبين فى المادة (الثالثة والثلاثون) من هذه الاتفاقية، وتسرى أحكام هذه الاتفاقية على جميع استثمارات مستثمرى الطرفين المتعاقدين التى تمت بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وتسرى أحكام هذه الاتفاقية على جميع استثمارات مستثمرى الطرفين المتعاقدين المقامة وفقا لتشريعات الطرف المتعاقد المضيف، والتى تمت قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ، والمزيد من اليقين تسرى أحكام هذه الاتفاقية على الوقائع الجديدة اللاحقة التى تنشأ بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ حتى إذا كانت متعلقة باستثمارات مستثمرى الطرفين المتعاقدين التى تمت قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
وفى جميع الأحوال لا تسرى أحكام هذه الاتفاقية على ما يأتي :
1 - الدعاوى أو المطالبات أو النزاعات التى نشأت أو تمت تسويتها قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
2 - الدعاوى أو المطالبات أو النزاعات التى قد تنشأ مستقبلا بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بشأن الآتي :
(أ) وقائع حدثت قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ولو كانت ذات أثر مستمر نتيجة إجراء متخذ أو كان يتعين اتخاذه.
(ب) أحداث مركبة يكون أى من وقائعها قد حدث قبل دخول هذه الاتفاقية
حيز النفاذ.
(جـ) وقائع لاحقة على دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وتكون مرتبطة ارتباطا مباشرا بوقائع حدثت قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
(المادة الثانية والثلاثون)
مراجعة تطبيق الاتفاقية وتعديلها
على الطرفين المتعاقدين التشاور خلال خمس سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ من خلال مجموعة العمل المشتركة، من أجل مراجعة مسار تطبيق هذه الاتفاقية أو تفسيرها واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية تحقق مزيدا من التشجيع والحماية للاستثمارات، أو لمناقشة أى تعديلات يقترحها أحد الطرفين المتعاقدين.
ويجوز تعديل هذه الاتفاقية بالاتفاق المشترك بين الطرفين المتعاقدين بشكل مكتوب، ويتم تنفيذه كبروتوكول بتوقيع الطرفين المتعاقدين ، ويعتبر هذا البروتوكول جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويدخل حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة (الحادية والثلاثون) من هذه الاتفاقية.
(المادة الثالثة والثلاثون)
إنهاء الاتفاقية
يجوز للطرف المتعاقد أن يبلغ الطرف المتعاقد الآخر ، برغبته فى إنهاء هذه الاتفاقية بنهاية مدة العشر سنوات الأولى أو فى أى وقت آخر لاحق بعد ذلك عن طريق تقديم إشعار خطى مسبق مدته سنة للطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية. وبالنسبة إلى الاستثمارات التى أقيمت قبل تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية فإن أحكام هذه الاتفاقية تظل سارية عليها لمدة (٥) سنوات من تاريخ إنهائها .
وقعت هذه الاتفاقية بمدينة القاهرة يوم الثلاثاء بتاريخ 12/4/1446 هــ الموافق 15/10/2024، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة المملكة العربية السعودية
حسن محمد حسن الخطيب خالد بن عبد العزيز الفالح
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وزير الاستثمار
قرار وزير الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج
رقم 14 لسنة 2025
وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2024 بشأن الموافقة على «اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية» ؛
وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 10/3/2025 ؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 15/3/2025 ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2024 بشأن الموافقة على «اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
صدر فى 10/4/2025
وزير الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج
د. بدر عبد العاطى