يكون يوم الخميس الموافق 29 من شهر يناير عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص ، مع استمرار أعمال الامتحانات (إن وجدت) وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة ، بدلاً من يوم الأحد الموافق 25 من شهر يناير عام 2026 ميلادية ، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة .
قـرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 199 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يكون يوم الخميس الموافق 29 من شهر يناير عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص ، مع استمرار أعمال الامتحانات (إن وجدت) وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة ، بدلاً من يوم الأحد الموافق 25 من شهر يناير عام 2026 ميلادية ، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 رجب سنة 1447ﻫ
( الموافق 18 يناير سنة 2026م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى