محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى قــرار قيد رقم 1802 لسنة 2024

يقيد النظام الأساسى لمؤسسة حمدى المسعودى الخيرية للتنمية وخدمة المجتمع بطما تحت رقم (1802) اعتبارًا من 10/12/2024


محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى إدارة الجمعيات والاتحادات قــرار قيد رقم 1802 لسنة 2024 مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة سوهاج بعد الاطلاع على القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، ولائحته التنفيذية ؛ وعلى أوراق قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة حمدى المسعودى الخيرية للتنمية وخدمة المجتمع بطما ؛ وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 10/12/2024 وموافقتنا ؛ قــــــــرر : ( المـادة الأولى ) يقيد النظام الأساسى لمؤسسة حمدى المسعودى الخيرية للتنمية وخدمة المجتمع بطما تحت رقم (1802) اعتبارًا من 10/12/2024 ( المـادة الثانية ) على إدارة الجمعيات والاتحادات والإدارات الأخرى المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإبلاغ صورة منه لجميع جهات الاختصاص . تحريرًا فى 10/12/2024 مدير المديرية أ/ محمد شوقى محمد ملخص القيد ميدان العمل الرئيسى : 1 - المساعدات الاجتماعية . 2 - حماية البيئة والمحافظة عليها . 3 - تنظيم الأسرة . 4 - رعاية الأسرة . 5 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية . 6 - الخدمات الصحية . 7 - التنمية الاقتصادية . مجلس الأمناء : (9) أعضاء . نطاق عملها الجغرافى : على مستوى الجمهورية . إدارة : طما للتضامن الاجتماعى . الرقم الموحد : ( ) . السنة المالية : تبدأ من أول يوليو وتنتهى آخر يونيو من كل عام . الحل والأيلولة : طبقًا للائحة النظام الأساسى إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية . محافظة كفر الشيخ - الجمعية التعاونية الإنتاجية للتعبئة والتوريدات الغذائية ملخص تعديل بعض بنود النظام الأساسى (الداخلى) للجمعية طبقًا لقرار السيد وزير التضامن رقم (252) الصادر بتاريخ 8/5/2022 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم (113) بتاريخ 22/5/2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التنمية المحلية رقم 33 لسنة 1976 والمتضمن تعديلات مكافآت مجلس الإدارة والعاملين وكذلك بدل حضور الجلسات لباقى منظمات التعاون الإنتاجى المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل (34) يجوز منح كل أو بعض مجلس الإدارة مكافآت لحسن الإدارة بقرار من الجمعية العمومية على أساس مدى تنفيذ الخطة السنوية للسنة المالية التى يتم عنها التوزيع ومدى المواظبة على حضور اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة والمدة التى قضاها العضو فى هذا المجلس خلال السنة المالية . على ألا يزيد مجموع المكافآت على (10٪) من صافى الربح بحد أقصى قدره ۲۰۰۰ جنيه للعضو الواحد ويحرم عضو مجلس الإدارة من المكافآت المذكورة فى الحالات الآتية : ١ - إذا لم يحضر نصف جلسات مجلس الإدارة خلال السنة المالية ولو كان تخلفه بعذر مقبول . ٢- إذا تخلف بغير عذر مقبول عن اجتماع الجمعية العمومية السنوى أو نصف اجتماعات الجمعية العمومية التى تعقد خلال السنة . (34) يجوز منح كل أو بعض مجلس الإدارة مكافآت لحسن الإدارة بقرار من الجمعية العمومية على أساس مدى تنفيذ الخطة السنوية للسنة المالية التى يتم عنها التوزيع ومدى المواظبة على حضور اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة والمدة التى قضاها العضو فى هذا المجلس خلال السنة المالية . على أن يزيد مجموع المكافآت على (10٪)من صافى الربح بحد أقصى قدره 40000 جنيه (أربعون ألف جنيه) للعضو الواحد ويحرم عضو مجلس الإدارة من المكافآت المذكورة فى الحالات الآتية : ١ - إذا لم يحضر نصف جلسات مجلس الإدارة خلال السنة المالية ولو كان تخلفه بعذر مقبول . ٢- إذا تخلف بغير عذر مقبول عن اجتماع الجمعية العمومية السنوى أو نصف اجتماعات الجمعية العمومية التى تعقد خلال السنة . ٣- إذا انقضت أو زالت أو سقطت عنه عضوية المجلس قبل بداية النصف الثانى من السنة المالية ويمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن الجلسات وقدرها ٦٠ جنيهًا عن كل جلسة بحيث على أن لا تصرف هذه البدلات عن أكثر من عشرين جلسة فى السنة ويشمل بدل حضور الجلسات مصاريف الانتقالات الداخلية لحضور اجتماعات المجلس ويسترد الأعضاء بدل المبيت الذى يحدده المجلس مقدمًا لمباشرة المأمورية التى استدعت المبيت كما يسترد أعضاء المجلس غير ذلك من المصاريف التى يصرفونها فى شئون الجمعية . (50) الفقرة رقم (6) : مع مراعاة أحكام المواد (50 ، 53 ، 62) من القانون رقم 110 لسنة 1975 يوزع الفائض الناتج عن نشاط الجمعية المالية على الترتيب الآتى : 1 - (15٪) الاحتياطى القانونى . 2 -(7٪) مكافآت رأس المال من قيمة الأسهم التى انقضى على سداد سنة كاملة حتى نهاية السنة المالية ولا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (15٪) من الفائض . 3 - (15٪) الخدمات الاجتماعية التى يحددها مجلس الإدارة . 4 - (10٪) كحد أقصى مكافآت مجلس الإدارة . ٣- إذا انقضت أو زالت أو سقطت عنه عضوية المجلس قبل بداية النصف الثانى من السنة المالية ويمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافآت عن الجلسات وقدرها 300 جنيه عن كل جلسة بحيث على أن لا تصرف هذه البدلات عن أكثر من ثلاثين جلسة فى السنة ويشمل بدل حضور الجلسات مصاريف الانتقالات الداخلية لحضور اجتماعات المجلس ويسترد الأعضاء بدل المبيت الذى يحدده المجلس مقدمًا لمباشرة المأمورية التى استدعت المبيت كما يسترد أعضاء المجلس غير ذلك من المصاريف التى يصرفونها فى شأن الجمعية . بدل حضور اللجان بنسبة (50٪) من البدل المقرر لاجتماعات المجلس ولا يجوز أن يتقاضي عضو مجلس الإدارة بدل حضور جلسات المجلس ولجانه لأكثر من ثلاثين جلسة في السنة الواحدة. (50) الفقرة رقم (6) : مع مراعاة أحكام المواد (50 ، 53 ، 62) من القانون رقم 110 لسنة 1975 يوزع الفائض الناتج عن نشاط الجمعية المالية على الترتيب الآتى : 1 - (15٪) الاحتياطى القانونى . 2 -(7٪) مكافآت رأس المال من قيمة الأسهم التى انقضى على سداد سنة كاملة حتى نهاية السنة المالية ولا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (15٪) من الفائض . 3 - (15٪) الخدمات الاجتماعية التى يحددها مجلس الإدارة . 4 - (10٪) كحد أقصى مكافآت مجلس الإدارة . 5 - (5٪) التدريب التعاونى . 6 - (5٪) بحد أقصى حصة العاملين فى الجمعية يراعى توزيعها مدى مساهمتهم فى زيادة الإنتاج وتحسين الأداء وبما لا يجاوز مرتب (4) شهور أو (1500) جنيه سنويًا أيهم أقل . 7 - (5٪) صندوق الاستثمار التعاونى . 8 - ويعتبر الباقى بعد إتمام التوزيع طبقًا للفقرة السابقة عائد على المعاملات . 5 - (5٪) التدريب التعاونى . 6 - (5٪) بحد أقصى حصة العاملين فى الجمعية يراعى توزيعها مدى مساهمتهم فى زيادة الإنتاج وتحسين الأداء وبما لا يجاوز مرتب (4) شهور أو (20000) جنيه سنويًا أيهم أقل . 7 - (5٪) صندوق الاستثمار التعاونى . 8 - ويعتبر الباقى بعد إتمام التوزيع طبقًا للفقرة السابقة عائد على المعاملات . يعتمد رئيس مجلس الإدارة (إمضـــــــــــاء)