باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (A3)
بإجمالى مساحة 25٫365 فدان بما يعادل (106533٫94م2)
الكائنة بمنطقة النوادى (2) الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة
المخصصة للشركة الدولية للاستثمار العقارى
International Real Estate
لإقامة مشروع عمرانى متكامل
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار وزارى رقم 878 لسنة 2023
بتاريخ 9/10/2023
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (A3)
بإجمالى مساحة 25٫365 فدان بما يعادل (106533٫94م2)
الكائنة بمنطقة النوادى (2) الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة
المخصصة للشركة الدولية للاستثمار العقارى
International Real Estate
لإقامة مشروع عمرانى متكامل
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات
العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (166) بتاريخ 19/5/2021 بالموافقة على تخصيص قطعة الأرض رقم (A3) بإجمالى مساحة (25) فدان الكائنة بمنطقة النوادى (2) الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة للشركة الدولية للاستثمار العقارى International Real Estate لإقامة مشروع عمرانى متكامل وفقًا للضوابط الواردة به ؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (9711)بتاريخ 23/2/2022 لقطاع التنمية وتطوير المدن - رئيس لجنة التسعير المتضمن إنه بالعرض على مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (163) بتاريخ 8/2/2022 تمت الموافقة على قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسداد مبلغ (757) مليون جنيه لهيئة الشئون المالية للقوات المسلحة (وزارة الدفاع) مقابل السماح بزيادة ارتفاع المنشآت لعدد (14) قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة على أن تقوم الهيئة بتحصيل تلك المبالغ عن طريق تحميل تكلفة المتر المربع من كل قطعة أرض من نصيبها من تكلفة القيد عند تقدير تسعيرها تمهيدًا للتعامل عليها (من ضمنهم قطعة الأرض محل القرار) ؛
وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 13/10/2022 لقطعة الأرض بإجمالى مساحة 25٫365 فدان بما يعادل (106533٫94م2) ؛
وعلى طلب الشركة الدولية للاستثمار العقارى International Real Estate الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (49582) بتاريخ 18/5/2023 لاستصدار القرار الوزارى الماثل مرفقًا به لوحات المشروع لمراجعتها واعتمادها ؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 1/6/2023 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة الدولية للاستثمار العقارى International Real Estate (ش.م.م) لقطعة الأرض رقم (A3) بإجمالى مساحة 25٫36 فدان
بما يعادل (106533٫94م2) الكائنة بمنطقة النوادى (2) الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع (عمرانى متكامل) ؛
وعلى الإفادة بسداد قيمة المصاريف الإدارية اللازمة لاستصدار القرار الوزارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض الواردة برقم (417249) بتاريخ 17/8/2023؛
وعلى خطاب السادة شركة رينوفيشين للاستشارات الهندسية مفوضًا عن الشركة الدولية للاستثمار العقارى International Real Estate (ش.م.م) الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (418027) بتاريخ 28/8/2023 المرفق به النسخ النهائية من لوحات المشروع لمراجعتها واعتمادها ؛
وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (419644) بتاريخ 12/9/2023 المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد والإفادة بكامل موقف المشروع ؛
وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ مكونات المشروع والمعتمد بتاريخ 14/9/2023؛
وعلى النوتة الحسابية لأعمال مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة من الشركة والمعتمدة من القطاع المختص بالهيئة ؛
وعلى التعهدات والتفويضات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى المقدمة
من الشركة ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة الشركة الدولية للاستثمار العقارى International Real Estate باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض (A3) بإجمالى مساحة 25٫365 فدان بما يعادل (106533٫94م2) الكائنة بمنطقة النوادى (2) الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لإقامة مشروع عمرانى متكامل ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 وشروط الطرح التى تم التخصيص على أساسها ؛
وعلى مذكرة السيد د . مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 27/9/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قرر :
مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (A3) بإجمالى مساحة 25٫365 فدان بما يعادل (106533٫94م2) الكائنة بمنطقة النوادى (2) الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة للشركة الدولية للاستثمار العقارى International Real Estate لإقامة مشروع عمرانى متكامل ، وذلك طبقًا للاشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 1/6/2023 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مــادة 2 - تلتزم الشركة بتنفيذ أعمال المشروع (مرافق - مبان) خلال المدة المحددة لانتهاء المشروع ، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى المعتمد لسبب
لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مــادة 3 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مــادة 4 - تلتزم الشركة بما جاء بالنوتة الحسابية لأعمال مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة منها والمعتمدة من القطاع المختص ، وتلتزم بتناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المخطط وتتحمل وحدها أية تبعات طبقًا لذلك .
مــادة 5 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة القاطنين فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة .
مــادة 6 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مــادة 7 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مــادة 8 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مــادة 9 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض والبرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة ثبوت مايخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مــادة 10 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات اعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
مــادة 11 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مــادة 12 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مــادة 13 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليا .
مــادة 14 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة
بالقرار الوزارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (A3)
بإجمالى مساحة 25٫365 فدان بما يعادل 106533٫94م2
الكائنة بمنطقة النوادى (2) الشمالية شرق اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة للسادة الشركة الدولية للاستثمار العقارى
International Real Estate
لإقامة مشروع عمرانى متكامل
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع ١٠٦٥٣٣٫٩٤ م٢ أى ما يعادل ٢٥٫٣٦٥ فدان .
مكونات المشروع :
الأراضى المخصصة للإسكان بمساحة 50813٫78م2 بما يعادل ۱۲٫۱۰ فدان وتمثل نسبة (٤٧٫٧٠٪) من اجمالي مساحة المشروع .
الأراضى المخصصة للخدمات بمساحة ٨٨٣٧٫٧٦ م2 أى ما يعادل ۲٫۱۰ فدان وتمثل نسبة (8٫30٪) من إجمالى مساحة المشروع .
الأراضى المخصصة للمناطق المفتوحة وممرات المشاة بمساحة ١٤٧٤٤٫77م2 أى ما يعادل 3٫515 فدان وتمثل نسبة ( 13.84%) من اجمالى مساحة المشروع .
الأراضى المخصصة للطرق الداخلية وانتظار السيارات بمساحة ٢٣٠٥٦٫٤8م2 أى ما يعادل 5.49 فدان وتمثل نسبة (21٫64%) من إجمالى مساحة المشروع .
الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 9081٫15م2 بما يعادل 2.16 فدان
وتمثل نسبة (٨٫٥٢٪) من إجمالي مساحة المشروع .
أولا - الأراضى المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للإسكان بمساحة 50813٫78م2 بما يعادل ۱۲٫۱۰ فدان وتمثل نسبة (47٫70٪) من إجمالى مساحة المشروع ؛ وطبقًا للجدول التالى :
اسم
النموذج عدد الأدوار عدد الوحدات فى
النموذج المسطح المبنى بالدور الأرضى
(F.P)
للنموذج إجمالى المسطح المبنى بالدور الأرضى
(F.P) تكرار إجمالى
عدد الوحدات إجمالى المسطح المبنى
(BUA)
A أرضى + 4 أدوار متكررة 89 1705.02 1705٫02 1 98 8525٫1
*A 89 1705٫02 1705٫02 1 89 8525٫1
B2 40 1405٫48 2810٫96 2 80 14054٫8
B3 60 2038٫37 10191٫85 5 300 50959٫25
C2 40 1124٫20 2248٫40 2 80 11242
C3 60 1686٫41 6745٫64 4 240 33728٫2
الإجمالى 25406٫89 15 878 127034٫5
الاشتراطات البنائية لمناطق الإسكان :
نسبة الأراضى المخصصة للإسكان لا تزيد على (50٪) من إجمالى
مساحة المشروع .
لا تزيد النسبة البنائية بالدور الأرضى للعمارات على (50٪) من المساحة المخصصة للإسكان .
يبلغ أقصى ارتفاع مسموح به للمبانى السكنية ( أرضى + 4 أدوار متكررة ) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها فى المنطقة .
يسمح بعمل غرف خدمات بالسطح بنسبة لاتزيد على (25٪) من مساحة الدور الأرضى ، وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة ٢٠٠٨ وبما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية .
البدروم يستغل بالانشطة المصرح بها ( كجراج لانتظار السيارات - أعمال الكهرو ميكانيكال) .
المسافة بين العمارات لاتقل عن (8) أمتار فى حالة الواجهات المفتوحة وفى حالة الواجهات الجانبية المصمتة يمكن أن تصل إلى (6) أمتار طبقًا لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات الصادر فى هذا الخصوص .
يتم ترك مسافة لاتقل عن (6) أمتار بين حد المبانى السكنية وأراضى الخدمات .
الالتزام بردود لا يقل عن (6) أمتار من حدود المشروع الداخلية وحدود المباني .
يتم الالتزام بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات طبقًا لاشتراطات الجهات المعنية والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
يتم الالتزام بتوفير أماكن لانتظار السيارات طبقًا للكود المصرى
للجراجات وتعديلاته .
ثانيًا - الأراضى المخصصة للخدمات بمنطقة العمرانى المتكامل :
الأراضى المخصصة للخدمات بمساحة 8837٫76م2 أى ما يعادل ۲٫۱۰ فدان وتمثل نسبة (8٫30٪) من إجمالى مساحة المشروع ؛ وطبقًا للجدول التالى :
جدول مناطق الخدمات مساحة الأرض الاشتراطات البنائية (كحد أقصى) الاستعمال الردود
م2 فدان النسبة الارتفاع
منطقة خدمات 1 8697٫75 2٫07 طبقًا لكل نشاط على حدة طبقًا لاشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة (يتم تحديدها بالهيئة) يتم ترك ردود (6) أمتار من كل الاتجاهات داخل قطعة الأرض
بوابات وغرف أمن (P.F) 140٫01 0٫03 أرضى فقط مساحة غرفة الأمن لا تزيد على 9م2
الإجمالى 8837٫76 2٫10
الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات :
يتم ترك مسافة لا تقل عن 6م بين حد الأراضى السكنية وأراضى الخدمات .
يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
تلتزم الشركة بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط، ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى وفى حالة التخديم من الطريق الخارجى أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالتسعير بعد أخذ الموافقة اللازمة وطبقًا للقواعد المتبعة .
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية (نسبة بنائية – ارتفاع - ردود ) لكل نشاط طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة لكل نشاط على حدة.
يسمح بعمل غرف خدمات بدور السطح لا يزيد مسطحها على (20٪) (10٪ مغلق + 10٪ مظلات) وذلك من مسطح الدور الأرضى وبما لا يتجاوز قيد الارتفاع .
تلتزم الشركة بتحديد اشتراطات مناطق الخدمات وتنفيذها خلال مدة تنفى المشروع المسموح بها دون المطالبة بأى مهل إضافية نتيجة عدم تحديد أنشطة منطقة الخدمات .
بيان بالمسطحات المبنية والمقنن المائى للمشروع :
معامل الاستغلال المسموح به وفقًا لنوعية الإسكان أقصى مسطحات بنائية مسموح بها BUAم2 المسطحات البنائية المحققة بالمشروع أقصي مقنن مائى
(ل/م2/يوم) أقصى مقنن مائى مسموح به للمشروع (ل/يوم)
1٫25 133167٫425 127034٫45 4٫57 608575٫13
بيان بعدد الوحدات المحققة بالمشروع :
عدد الوحدات المحققة بالمشروع أقصى عدد سكان مسموح به بالمشروع وفقًا للنوتة الحسابية
878 3043
تتعهد الشركة واستشارى المشروع عن تناسب كميات المياه المحددة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها بالمشروع وفقًا للوحة المخطط المقدم منهما ويتحملان وحدهما أى تبعات .
بالتفويض عن الشركة
أحمد محمد الشريف أحمد
الاشتراطات العامة
1 - يبلغ أقصى ارتفاع «للمبانى السكنية» (أرضى + 4 أدوار متكررة) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها فى المنطقة .
2 - تتعهد الشركة الدولية للاستثمار العقارى International Real Estate واستشارى المشروع عن تناسب كميات المياه المحددة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها بالمشروع وفقًا للوحة المخطط المقدم منهما ويتحملان وحدهما
أى تبعات .
3 - يسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة بتوصيل المرافق له ويستخدم بالأنشطة المصرح بها ( كجراج لانتظار السيارات - أعمال الكهروميكانيكال- مخازن غير تجارية ).
4 - يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع -
نسبة بنائية ) الجارى تطبيقها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة طبقا لكل نشاط
على حدة .
5 - لايجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
6 - مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لاتزيد فى مجموعها على (25٪) من مساحة الدور الأرضى للمبانى السكنية طبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة ٢٠٠٨؛ ونسبة (10٪) من مسطح الدور الأرضى للمبانى الخدمية طبقًا للاشتراطات المعمول
بها بالهيئة .
7 - تلتزم الشركة الدولية للاستثمار العقارى International Real Estate
بالقيام بالآتى :
تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى على نفقتها ، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن تقوم الجمعية بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها على
نفقتها الخاصة .
تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه على نفقتها الخاصة .
تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية على نفقتها الخاصة .
اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
تركيب كافة محابس القفل والتحكم فى الصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقًا للمعدلات الواردة بالبيان وباعتبار ذلك أقصى كميات يمكن توفيرها وطبقًا للتفاصيل التى سيتم اعتمادها من القطاعات المعنية بالهيئة مع التزام العميل بتنفيذ كافة الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة (حريق وخلافه).
تنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق وفقًا للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات الكود المصري للتنفيذ .
تركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع والالتزام بمحاسبة العملاء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب
والصرف الصحى واستدامة الخدمة وأى قرارات وزارية فى هذا الشأن .
تركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع .
تنفيذ شبكات منفصلة للرى باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكل مدينة وعدم استخدام مياه الشرب فى أعمال الرى .
تنفيذ شبكات صرف زراعى للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند الاحتياج مع تنفيذ نظام للتخلص الآمن من مياه الصرف الزراعي ويما لايؤثر على شبكات الصرف الرئيسية .
8 - تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الجمعية والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
9 - تلتزم الشركة بالبرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة .
۱۰- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
11- تلتزم الشركة بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ، وتعديلاتهما.
١٢- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها
أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
١٣- يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
طرف أول طرف ثان ٍ
معاون وزير الإسكان بالتفويض عن الشركة
المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات أحمد محمد الشريف أحمد
د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى