قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة ٢٠٢٣

يعين نائبًا لرئيس محكمة النقض كل من السادة القضاة بمحكمة النقض : 1- السيد/ سامح محمد إبراهيم محمد السيد أبو العلا . 2- السيد/ أحمد فراج أحمد أحمد . 3- السيد/ يوسف عبد الفتاح محمد خليل . 4- السيد/ محمد محمد كامل أحمد باشا . 5- السيد/ عمرو عبد الحكم محمود إبراهيم . 6- السيد/ محمد محمود هانى زكى عطية . 7- السيد/ محمد سعيد أحمد البنا .


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة ٢٠٢٣ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ؛ وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة فى 12/7/2023 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) يعين نائبًا لرئيس محكمة النقض كل من السادة القضاة بمحكمة النقض : 1- السيد/ سامح محمد إبراهيم محمد السيد أبو العلا . 2- السيد/ أحمد فراج أحمد أحمد . 3- السيد/ يوسف عبد الفتاح محمد خليل . 4- السيد/ محمد محمد كامل أحمد باشا . 5- السيد/ عمرو عبد الحكم محمود إبراهيم . 6- السيد/ محمد محمود هانى زكى عطية . 7- السيد/ محمد سعيد أحمد البنا . 8- السيد/ تامر أحمد عباس نجيب . 9- السيد/ أحمد محمد جلال مصطفى صفوت . 10- السيد/ محمد سيد عطية على أحمد . 11- السيد/ تامر محمد عطية عبد العليم . 12- السيد/ أحمد محمد موسى عبد السلام عبد العال . 13- السيد/ أحمد عطية عبد الرؤوف أبو شوشة . 14- السيد/ أسامة محمد فؤاد الصيرفى . 15- السيد/ إيهاب إلهام نجيب نوار . 16- السيد/ ضياء الدين محمد على محمود . 17- السيد/ محمد رشاد أحمد عويس . 18- السيد/ محمد ممدوح محمد أحمد يوسف . 19- السيد/ د. جون عاطف نجيب رزق . 20- السيد/ كمال عبد القوى حسين محروس . 21- السيد/ شريف على عبد القادر الشيتانى . 22- السيد/ ماجد إبراهيم حامد فاضل . 23- السيد/ هشام عبد الرحمن عبد الله بهلول . 24- السيد/ محمد حسن محمد السيد الشربينى . 25- السيد/ أحمد فوزى حسن طه حسن عبد الواحد . 26- السيد/ صلاح الدين رفعت على محمد المرسى . 27- السيد/ علاء الدين محمد عباس مهران . 28- السيد/ مصطفى محمد رضا سعد الدين توفيق . 29- السيد/ أحمد محمد أحمد عبد اللطيف . 30- السيد/ نصر محمد مصطفى محمد أبو سديرة . 31- السيد/ وليد عبد العزيز عبد الظاهر عثمان . 32- السيد/ جورج فرج متياس رؤفائيل . 33- السيد/ صلاح صديق محمود سيد . 34- السيد/ محمد إبراهيم عبد الغنى مبروك هيبة . 35- السيد/ د. وليد محمد عبد الصبور على . 36- السيد/ د. ياسين تاج الدين سلامة نوفل . 37- السيد/ د. سيد محمد سيد شعراوى . 38- السيد/ أحمد إبراهيم محمد جابر الشناوى . 39- السيد/ أيمن على جمال الدين مهران . 40- السيد/ علاء شعبان محمد محمود السجيعى . 41- السيد/ د. أحمد نبيل سليمان محمد طبوشة . 42- السيد/ عبد الجواد عبد الحليم أحمد السيد . 43- السيد/ محمد السيد البدوى مصطفى الشفيع . 44- السيد/ عمرو ممدوح فتوح خليل . 45- السيد/ محمد توفيق أحمد كامل توفيق . 46- السيد/ محمد رفاعى سليمان إبراهيم . 47- السيد/ إيهاب محمد السيد عمر . 48- السيد/ خالد محمود عبد العزيز حسن سعد . 49- السيد/ محمود محمد مرغنى صادق محمد . 50- السيد/ د. محمد حسين محمد عطية . 51- السيد/ مجدى محمد رجاء أحمد مصطفى . 52- السيد/ جورج إميل وديع الطويل . 53- السيد/ أشرف محمد دسوقى أحمد الجزار . 54- السيد/ إسلام السيد البدوى توفيق محى الدين . 55- السيد/ على جاب الله على عمارة . 56- السيد/ إسلام عبد المنعم منصور مصطفى . 57- السيد/ حازم محمد محمود محمد أبو سديرة . 58- السيد/ د. محمد إبراهيم محمد منصور . 59- السيد/ إبراهيم خليل إبراهيم الخولى . 60- السيد/ مصطفى حسن حسن حنفى . 61- السيد/ أحمد إبراهيم عبد المعز السطوحى . 62- السيد/ وائل محمد فتحى عطية خورشيد . 63- السيد/ أحمد محمد عبد الحسيب مقلد . 64- السيد/ محمد صباح أحمد مندور حشيش . 65- السيد/ أحمد إسماعيل محمد عبد الفتاح الشاذلى . 66- السيد/ أشرف عبد العظيم عبد الحميد مطر . 67- السيد/ د. محمود محمد نجيب عطية سبالة . 68- السيد/ محمد طلعت محمد عبد العظيم سرور . 69- السيد/ حسام محمود أمين المصلحى عبيد . 70- السيد/ أحمد مرشدى عبد اللطيف فرج . 71- السيد/ خالد عبد الحميد حسن أبو الحسن . 72- السيد/ محمد أحمد عبد الرحيم أحمد فراج . 73- السيد/ محمد إبراهيم مسعد محمد الشرقاوى . 74- السيد/ محمد السيد عبد التواب السيد نويشى . 75- السيد/ محمود عاصم محمود يوسف . 76- السيد/ محمود صلاح سعيد إبراهيم البمبى . 77- السيد/ سامح محمد صبرى سيد إمبابى عياد . 78- السيد/ المعتز بالله أبو طالب أبو بكر سيد عيسى . 79- السيد/ جاسر محمد إسماعيل موسى يونس . ( المادة الثانية ) يعين قاضيًا بمحكمة النقض كل من السادة القضاة بمحاكم الاستئناف : 1- السيد/ فهمى محمد سعيد فؤاد أمين راسخ . 2- السيد/ محمد عبد الحليم أحمد السيد طنطاوى . 3- السيد/ محمد مصطفى منصور إمام . 4- السيد/ شريف محمد فهمى على ندا . 5- السيد/ أحمد عنانى عبد العزيز عنان . 6- السيد/ أحمد سعيد عبد الجليل لحمد . 7- السيد/ تامر عبد القادر حسين حسنين . 8- السيد/ شريف عباس خميس بريشة . 9- السيد/ أحمد رأفت أحمد عبد الحافظ . 10- السيد/ بهاء محمد رأفت عبد الغنى الشريف . 11- السيد/ أحمد محمد فوزى أحمد عبد الله . 12- السيد/ محمد عبد المنعم محمد وجيه محمد عبد المنعم عبد الرحمن . 13- السيد/ أحمد نادى سيد محمد . 14- السيد/ محمد مصطفى محمد عسقلانى . 15- السيد/ د. محمد سلامة إبراهيم على . 16- السيد/ خالد محمد الطاهر محمد سليمان . 17- السيد/ ياسر عبد الصمد عبد العزيز عبد الصمد دعبس . 18- السيد/ وسيم محمود كامل محمد موسى . 19- السيد/ عبد الرحمن إبراهيم أحمد عبد الرحمن محمد حمد بجاتو . 20- السيد/ محمد محمد عبد الجواد خليفة . 21- السيد/ محمد سعد محمد مصطفى . 22- السيد/ ياسر عونى عبد الفتاح الأغا . 23- السيد/ طه صلاح عبد العظيم عبد اللطيف . 24- السيد/ هيثم مصطفى أمين عطية أحمد . 25- السيد/ محمد أحمد إبراهيم عبود . 26- السيد/ هشام أحمد على حجازى . 27- السيد/ محمد أحمد أبو العلا السيد . 28- السيد/ محمد عبد الرحيم صدقى محمد حسنى عبد الرحيم . 29- السيد/ خالد عبد الرحيم أحمد رشوان . 30- السيد/ معتز محمود صابر عبد الله . 31- السيد/ محمد حمدى محمود محمد . 32- السيد/ محمد عبد الفتاح إسماعيل حبيب . 33- السيد/ صالح محمد عاصم محمد أنور عاصم . 34- السيد/ محمد إبراهيم محمد خليل . 35- السيد/ شريف عبد المنعم عبد العزيز أبو طه . 36- السيد/ حازم هانئ مصطفى الضوى أحمد محمد فراج . 37- السيد/ عمرو محمد عبد الله خلف الله . 38- السيد/ ياسر عبد الشكور عطية الله مصطفى . 39- السيد/ تامر أحمد عاطف حسن توفيق عبد الناصر . 40- السيد/ عمرو علاء الدين على على الحنفى . 41- السيد/ عبد الفتاح مصطفى السيد أحمد غلوش . 42- السيد/ أيمن محمد ماهر محمد سعد . 43- السيد/ أحمد رفعت فهمى محمد عامر . 44- السيد/ ياسر محمود أحمد شوق . 45- السيد/ عماد الدين صدقى محمد عيسى . 46- السيد/ محمد ماهر فرغلى يوسف . 47- السيد/ محمد عبد الفتاح عبد العزيز عبد الرازق . 48- السيد/ جلال على صادق المرصفاوى . 49- السيد/ محمود عبد الباقى عبد الحكم يوسف . 50- السيد/ محمد حامد عبد الله محمد عبد النبى . 51- السيد/ محمد عزت محمد حافظ أبو العينين . 52- السيد/ نضال محمد رياض إسماعيل الناظر . 53- السيد/ محمد سيف النصر سليمان محمد . 54- السيد/ حازم ممدوح السيد إبراهيم البيومى . 55- السيد/ مصطفى عبد الرؤف عبد الرحمن مسعود . 56- السيد/ معتز بالله حسن عبد الستار عبد الجواد . 57- السيد/ أحمد حسام الدين محمود حسن حبيب . 58- السيد/ أحمد محمد سعيد إبراهيم عوض . 59- السيد/ جورج يوسف وهبة مسعد . 60- السيد/ خالد محمد على حجى . 61- السيد/ محمد إبراهيم محمد سرور . 62- السيد/ وائل محمد محمد إبراهيم البلاصى . 63- السيد/ حامد الأمين عبد الغنى أحمد محمد النجار . 64- السيد/ وسام أحمد سالم بدران . 65- السيد/ أحمد أحمد حسن شنن . 66- السيد/ محمد أحمد محمد عطية . 67- السيد/ حسن عمر عبد الحكيم حسن . 68- السيد/ هيثم سيد إسماعيل محمد . ( المادة الثالثة ) على أن تكون الترقية اعتبارًا من 30/6/2023 ( المادة الرابعة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1445ھ ( الموافق 30 أغسطس سنة 2023م ) . عبد الفتاح السيسى